استكمل اعضاء المجلس في جلسة يوم امس الاول مناقشة باقي مواد مشروع القانون وبالتحديد من المادة 55 إلى المادة 102.وركزت هذه المواد على اجازة الوضع للموظفة وكذلك اجازة الحضانة, واجازة خاصة براتب اجمالي في حال وفاة الزوج وذلك لمدة اربعة شهور وعشرة ايام . كما ركزت مواد القانون على اجازات الموظف في حالات مختلفة, وكذلك اجازة تفرغ براتب اجمالي بناء على موافقة الوزير المختص للقيام ببحوث أو دراسات أو اعمال أو مهام تدخل في أى من مجالات الثقافة أو الفنون أو الآداب والعلوم والرياضة, ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف, وتطرق القانون إلى واجبات الموظف والاعمال المحظورة عليه والعقوبات التأديبية في حال ارتكاب مخالفات. وفيما يلي تفاصيل هذه المواد: مادة (55) 1- تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي ثلاثة شهور للوضع. 2- وتمنح اجازة حضانة لمدة تسع شهور تكون ثلاثة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف راتب. وتمنح هذه الاجازة لعدد خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 3- ويحدد مجلس الوزراء شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازاتهن المادة (56) تمنح الموظفة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب اجمالي لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة. المادة (57) للوزير المختص ان يمنح الموظف اجازة خاصة بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت اسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الاجازة. المادة (58) يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازة براتب اجمالي لمدة لا تجاوز شهرين, اذا اقتضت الظروف ان يرافق زوجته او احد اولاده او احد والديه او احد الاشخاص ممن تربطه بهم صلة قرابة او نسب, للعلاج خارج الدولة, كما يجوز منح هذه الاجازة للزوجة او للزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الاولاد الذين لم يجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ويجوز مد هذه المدة لفترة اخرى مماثلة اذا اقتضت الظروف ذلك فان طالت المدة عن اربعة اشهر ورؤي مدها يعرض الامر على مجلس الخدمة المدنية لتقرير ما يراه مناسبا. المادة (59) يستحق الموظف الذي يصاب باصابة عمل اجازة خاصة براتب اجمالي عن المدة التي تقررها لعلاجه اللجنة الطبية المختصة, وذلك دون الاخلال بالقواعد المنظمة لاصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن. المادة (60) فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية ودون اخلال بالمسؤولية التأديبية, يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله او لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته مباشرة من راتبه الاجمالي عن مدة غيابه ابتداء من يوم الانقطاع بشرط الا يجاوز الانقطاع خمسة عشر يوما, وان يقدم الموظف عذرا مقبولا. المادة (61) يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله, او لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته بدون عذر اكثر من خمسة عشر يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع او انتهاء الاجازة. ويجوز للوزير المختص عدم اعتبار الموظف مستقيلا اذا ابدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل. المادة (62) يجوز منح الموظف اجازة تفرغ براتب اجمالي بناء على موافقة الوزير المختص للقيام ببحوث او دراسات او اعمال او مهام تدخل في اي من مجالات الثقافة او الفنون والآداب والعلوم والرياضة ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف ولا تنتهي بحصوله على اي مؤهل علمي دراسي اوتدريبي وذلك بناء على طلب الجهات المعنية. ويضع مجلس الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الاجازة. الفصل السابع واجبات الموظف والاعمال المحظورة عليه المادة (63) الوظائف العامة تكليف للقائمين بها, هدفها خدمة المواطنين والصالح العام طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها. ويجب على الموظف ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته, وان يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة وعليه ان يراعي احكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في انفاق اموال الدولة بما تفرضه الامانة والحرص عليها. المادة (64) يحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي: 1- ان يرتكب اي عمل او امتناع عن عمل يخالف واجبات وظيفته او ان يسلك مسلكا يتنافى مع الاخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة. 2- ان ينتمي الى احدى المنظمات او الهيئات او الاحزاب العاملة في المجالات السياسية, او ان يعمل لحسابها او ان يشارك في الدعاية او الترويج لها بأية وسيلة كانت. 3- ان يفشي الامور التي يطلع عليه بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات صادرة بذلك ولو بعد تركه الخدمة. 4- ان يجمع بين وظيفته وبين اية وظيفة اخرى, ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الادارات التي تساهم فيها الدولة او الجمعيات ذات النفع العام. 5- ان يؤدي للغير اعمالا براتب او بدون راتب ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا باذن من الوزير المختص, ومع ذلك يجوز ان يتولى الموظف اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب او اجر اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او الغائب ممن تربطه به صلة قربى او نسب. 6- ان تكون له مصلحة بالذات او بالوساطة في اعمال او مقاولات تتصل باعمال الجهة التابع لها. 7- ان يزاول اي نشاط مهني او تجاري او مالي يتصل بنشاط الجهة التي يعمل بها بنفسه او بالوساطة. 8- ان يستأجر عقارات او اراضي او غيرها بقصد استغلالها في الحال الذي تؤدى فيه اعمال وظيفته. الفصل الثامن التحقيق والتأديب المادة (65) 1 - كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته يجازى تأديبيا وذلك مع عدم الخلال بالمسؤولية المدنية او الجزائية عند الاقتضاء, ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي الا اذا اثبت ان ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لامر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة, وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الامر. 2- وعلى الوزارة او مجلس التأديب ـ بحسب الاحوال- اذا تبين ان ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جنائية ان يقوما بابلاغ الجهات الجنائية المختصة. المادة (66) لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف الا بعد اجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه اقواله ويحقق دفاعه, ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا. المادة (67) للوزير ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من مجلس التأديب المختص, ويجوز لمن اصدر قرار الوقف ان يعيد النظر فيه في اي وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف. ويترتب على وقفه عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقوف, فاذا برىء الموظف او حفظ التحقيق او عوقب بعقوبة الانذار صرف اليه ما يكون قد اوقف صرفه من راتبه فان عوقب بعقوبة اشد تقرر السلطة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه. ويجب عرض امر الموظف الموقوف فورا على مجلس التأديب المختص الذي عليه ان يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الامر اليه. واذا لم يعرض الامر على المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف وجب صرف راتبه الاجمالي كاملا حتى يقرر مجلس التأديب ما يتبع في شأنه. المادة (68) كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الاجمالي وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه اذا انتهى التحقيق الى الحفظ او براءته من التهمة التي حبس من اجلها والا حرم منه. المادة (69) كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جنحة غير مخلة بالشرف او الامانة يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الاجمالي مدة الحبس المحكوم بها نهائيا. المادة (70) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1 - الانذار. 2- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة. 3- الحرمان من العلاوة الدورية. 4- الوقف عن العمل بدون راتب اجمالي فيما عدا بدل السكن او السكن العيني ان وجد لمدة لا تجاوز شهرا. 5- الوقف عن العمل بدون راتب اجمالي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر. 6- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش او المكافأة. المادة (71) للوزير المختص سلطة توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3, 4) من المادة السابقة على موظفي الدرجات من الاولى وحتى العاشرة, ولوكيل الوزارة المختص سلطة توقيع هذه الجزاءات على باقي الموظفين, ويكون القرار في جميع الاحوال مسببا. ولمجلس التأديب توقيع احد الجزاءين المشار اليهما في البندين (5) و(6) من المادة السابقة. المادة (72) يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار اوالمنتدب للعمل بوزارة او دائرة او جهة اخرى من اختصاص الجهة التي اعير او ندب اليها. على ان يتم ابلاغ الجهات الاصلية بالمخالفات التي ارتكبها الموظف او الاجراءات التأديبية التي وقعت عليه. المادة (73) يشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب الوزارة التي وقعت فيها المخالفة مجلس التأديب لموظفي الدرجة الاولى فما دونها برئاسة احد القضاة يختاره وزير العدل وعضو من الوزارة التي وقعت فيها المخالفة يختاره الوزير وعضو من ديوان الخدمة المدنية يختاره رئيس المجلس. ولا يجوز ان تقل درجة عضو مجلس التأديب عن درجة الموظف المحال للمحكمة التأديبية. المادة (74) ينعقد الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب الخاص بالوزارة التي وقعت فيها المخالفة, فاذا تعدد الموظفون المتهمون في المخالفات المرتبطة بعضها بعض وكانوا خاضعين لمجالس تأديبية لوزارات مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة اعلى هؤلاء الموظفين درجة المختص بمحاكمتهم. المادة (75) تقام الدعوى التأديبية على موظفي الدرجة الاولى فما دونها بطلب من الوزير المختص. المادة (76) يعتبر الموظف محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ تقديم الطلب, ويشترط ان يتضمن قرار الاحالة بيانا بالوقائع المسندة الى الموظف ويخطر به كتابة وبتاريخ الجلسة. ولا تحول استقالة الموظف دون السير في اجراءات مساءلته تأديبيا, ويحظر قبول الاستقالة اذا كان الموظف قد احيل الى المحاكمة التأديبية. المادة (77) يسقط الحق في اقامة الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او احالة الموظف الى المحاكمة التأديبية او الجنائية وتسري مدة جديدة من تاريخ اخر اجراء اتخذ في المخالفة, واذا تعدد الموظفون المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة. المادة (78) تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الموظف. المادة (79) لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا الا اذا حضره جميع اعضائه, وتصدر قراراته باغلبية الاراء, ولا يجوز انعقاد المجلس قبل مضي اسبوع على الاقل من ابلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة اليه. المادة (80) للموظف المحال للمحاكمة التأديبية الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهام المنسوب اليه وله ان يحصل على صورة منها اذا طلب ذلك, كما له الحق في حضور جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه او بوكيل ينوب عنه في تقديم دفاعه. المادة (81) لمجلس التأديب ان يستوفي التحقيق بنفسه, ويكون للمجلس السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الادلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين. وتسري على الشهود الاحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة امام المحاكم. المادة (82) يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على اسبابه التي اقيم عليها ويتم النطق به في الجلسة المحددة لذلك, ويبلغ الموظف بالقرار واسبابه كتابة خلال اسبوعين من صدوره. المادة (83) يجوز التظلم امام المحكمة الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون راتب اجمالي, او الفصل من الوظيفة, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا. المادة (84) يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه او بسبب حبسه احتياطيا وكذلك الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية بدوره في الترقية اذا حلت خلال الوقف او المحاكمة, فاذا انتهى التحقيق اوانتهت المحاكمة الى براءته وجب رد تاريخ ترقيته الى التاريخ الذي استحقها فيه. المادة (85) مع مراعاة احكام المادة (84) من هذا القانون لا تجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية او عن جنحة مخلة بالشرف او الامانة ويحتفظ له بدوره في الترقية اذا حلت خلال المحاكمة. فاذا انتهت الى براءته وجب رد تاريخ ترقيته الى التاريخ الذي استحقها فيه كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس وذلك اثناء تنفيذ مدة العقوبة. المادة (86) تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية: 1- ستة اشهر في حالة الانذار. 2- سنة في حالة الخصم من الراتب. 3- سنتين في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 4- ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل. وتحسب المدد المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء. المادة (87) يتم محو الجزاء بقرار من الوزير المختص اذا كانت تقارير الكفاية المقدمة عن الموظف خلال المدد المحددة في المادة السابقة بتقدير (جيد) على الاقل. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة الى المستقبل. ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجه له. الفصل التاسع التدريب المادة (88) يهدف التدريب الى رفع كفاية موظفي الدولة الى درجة تمكنهم من اداء واجبات وظائفهم على وجه افضل. وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية او حلقات دراسية بقصد اكتساب الخبرة في احدى الجهات العامة او الخاصة سواء في الداخل او في الخارج, وعلى الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب واتاحة التفرغ التام لهم اذا اقتضت طبيعة البرامج التدريبية ذلك. المادة (89) تتولى الجهات الحكومية تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها بالتنسيق مع جهات التدريب المختصة بالدولة. الفصل العاشر انتهاء الخدمة المادة (90) تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب الآتية: 1 - بلوغ سن الاحالة للتقاعد وهي ستون سنة ميلادية. 2- عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 3- الاستقالة. 4- سقوط جنسية الدولة عنه او سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 5- الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 6- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي او بالعزل بحكم قضائي. 7- الوفاة. وفي جميع الاحوال السابقة يصدر بانهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين, فيما عدا حالة الاستقالة او الوفاة فيصدر القرار من الوزير المختص. المادة (91) يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة في البند (1) من المادة (90) وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. المادة (92) للموظف ان يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة, ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة, ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة. ويجب على الموظف ان يستمر في عمله الى ان يبلغ قرار قبول الاستقالة او ينقضي الميعاد المشار اليه. المادة (93) يجوز ابقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من الوزير اذا اقتضت الضرورة ذلك, ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الاجمالي. الباب الرابع الاحكام العامة والانتقالية المادة (94) يلحق بهذا القانون جدول للدرجات والرواتب والعلاوات الدورية ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس اعادة النظر في هذا الجدول كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة (95) يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. المادة (96) لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة لسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز ان يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في هاتين الحالتين على ربع راتبه الاجمالي, وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة. المادة (97) يتقاضى الموظف اجرا عن الاعمال الاضافية التي يطلب اليه تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية, كما يجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات المتميزة التي يؤديها, ويجوز ايضا تقرير بدلات اضافية للموظفين بسبب ظروف العمل وطبيعته او لمواجهة اعباء خاصة وينظم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية. المادة (98) في حالة وفاة احد الموظفين وهو بالخدمة تقوم الجهة التي يتبعها بصرف راتبه الاجمالي الذي كان يصرف له وذلك عن شهر الوفاة والثلاثة اشهر التالية دفعة واحدة الى الشخص الذي يعينه الموظف فاذا لم يعين احدا فيصرف الى من كان يعولهم الموظف وقت وفاته واذا لم يوجد احد منهم يوزع على ورثته الشرعيين, وتعتبر المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة منحة لا يجوز خصمها من المعاشات او المكافآت المستحقة للموظف او ورثته بمقتضى قوانين او نظم اخرى وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة انواعها كما لا يجوز الحجز عليها. المادة (99) ينقل الموظفون والمستخدمون الخاضعون لاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 والقوانين المعدله له الى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم مع احتفاظهم بالرواتب التي يتقاضونها. كما يحتفظ الموظفون والمستخدمون القائمون حاليا- حين تطبيق هذا القانون- بحقوقهم المكتسبة في الاجازات او المقابل النقدي للاجازات المستحقة بموجب احكام القانون رقم (8) لسنة 1973 المشار اليه وكذلك يحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة. المادة (100) تصدر النظم واللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية. المادة (101) يلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له, كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. ويستمر العمل بالانظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور الانظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها. المادة (102) على جميع الوزراء والسلطات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.