بعثت وزارة الدولة لشؤون المجلس الاعلى اليوم قانونى المعاشات والتأمينات الاجتماعية وانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الى وزارة المالية والصناعة والجهات المعنية الاخرى وذلك بعد ان اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانونين امس . ونص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذى يتكون من 79 مادة على ان يبدأ العمل به بالنسبة للقطاع العام بعد شهرين من نشره بالجريدة الرسمية وبعد ستة اشهر بالنسبة للقطاع الخاص. وتتحمل الحكومة نسبة 5ر2 فى المئة من حصة الاشتراكات الشهرية التى يؤديها اصحاب العمل فى القطاع الخاص والتى تبلغ 15 فى المئة وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص على تعيين المواطنين لديه. وينظم القانون تحصيل الاشتراكات عن المؤمن عليهم وحساب مدة الاشتراك فى التأمين وقواعد حساب الاشتراكات. ونص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة. كما يحسب معاش التقاعد على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة فى التأمين فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكلى ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الستين ايهما اقل. كما نص القانون على انه لا يجوز ان يقل معاش المؤمن عليه فى القطاع الحكومى من شاغلى الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق او ما يعادلها عن ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسين درهما شهريا ولا ان يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلى باقى الدرجات او ما يعادلها عن الفين وخمسمائة درهم شهريا. ويحدد القانون فئات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم ومكافآت نهاية الخدمة لغير المستحقين لمعاشات عند نهاية خدمتهم بحيث يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الاولى بشرط الا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. كما يحدد القانون حالات سقوط او وقف الحق فى المعاش او المكافأة. وفيما يلي نص القانون: نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدله له, وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدله له, وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة, وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 في شأن تقرير معاشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة, وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد, اصدرنا القانون الآتي: المادة الاولى يعمل باحكام القانون المرفق في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. المادة الثانية يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية ارقام (13) لسنة 1974 و(14) لسنة 1974 و(2) لسنة 1983 و (1) لسنة 1984 المشار اليها. ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون, وذلك من غير الخاضعين لاي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاخرى في الدولة. المادة الثالثة تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع اصحاب الاعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة بهذا القانون, ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. المادة الرابعة مع مراعاة احكام المادة (20) من القانون المرافق تسوي معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على اساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا او المعاش الذي يستحق طبقا للاحكام الواردة في القانون المرافق ايهما اكبر. المادة الخامسة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ احكام القوانين المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه, وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة له. المادة السادسة يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. اما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صدر عنا بقصر الرئاسة في ابوظبي بتاريخ 1 ذو القعدة 1419 هــ الموافق 16 فبراير 1999م قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية البال الاول التعاريف المادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. الوزير: وزير المالية والصناعة. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة. صاحب العمل: أ- في القطاع الحكومي: الجهات الحكومية الاتحادية, والهيئات العامة والمؤسسات العامة, والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية, بالاضافة الى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لهذا القانون. ب- في القطاع الخاص: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء اجر ايا كان نوعه. المؤمن عليه: كل شخص مواطن تسري عليه احكام هذا القانون. مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشات او مكافأة حسب الاحوال وفقا للقانون. صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب احكام القانون. سن الاحالة الى التقاعد: ستون سنة. المعاش: المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش او للمستحقين عنه بمقتضى احكام القانون. المستحق: كل من يستحق نصيبا في معاش لوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش. مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لاحكام هذا القانون.. اصابة العمل: الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه او الاصابة باحد الامراض المهنية, وتعتبر الوفاة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الاصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه. المرض المهني: المرض الذي تكثر الاصابة به بين المشتغلين في مهنة او مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه, وتقدر نسبة العجز الناشىء عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيا اذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة اوخلال سنة من تاريخ تركه العمل. المصاب: كل مؤمن عليه اصيب باصابة عمل. المريض: من اصيب بمرض, اوحادث لا يعتبر اصابة عمل. العجز الكلي: كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة, او عمل يتكسب منه. ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا, او فقد الذراعين, او فقد الساقين او فقد ذراع وساق وحالات الامراض العقلية, او الامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. العجز الجزئي: كل عجز من شأنه ان يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة, وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فاذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار اليها. واذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم اصابة العمل. اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. راتب حساب الاشتراك: أ- بالنسبة للقطاع الحكومي: راتب المؤمن عليه الاساسي الشهري مضافا اليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي: علاوة المعيشة, والعلاوة الاجتماعية للاولاد, والعلاوة الاجتماعية للمواطنين وبدل السكن المقرر لدرجته. ويقدر بدل السكن شهريا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويا بقسمته على عدد شهور السنة. ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم الراتب الاساسي مضافا اليه بدل السكن وغيره من البدلات الاخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريا بقسمتها على عدد شهور السنة. ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية. د- بالنسبة للقطاع الخاص: الاجر الذي يحدده عقد العمل واذا قل الاجر عن (1000) الف درهم شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون, فاذا زاد الاجر على (50.000) خمسين الف درهم شهريا فلا يعتد الا بهذا الحد. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديل الحد الادنى والحد الاقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة. راتب حساب المعاش: أ- في القطاع الحكومي: اخر راتب حساب الاشتراك. ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم: راتب حساب الاشتراك. ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية. د- في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك باكملها ان قلت عن ذلك. الباب الثاني الاشتراك عن المؤمن عليهم المادة (2) تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع (5%) من راتب حساب الاشتراك. 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصته في الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه. 3- المبالغ الاضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات. الباب الثالث الفصل الاول حساب مدة الاشتراك في التأمين المادة (3) يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدد الخدمة التي شملتها قوانين المعاشات المشار اليها في المادة الثانية من قانون الاصدار وكذلك مدد الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون ومدد الاجازات بجميع انواعها والمدد المضمونة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية: 1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب, او الانقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها. 2- المدد السابقة التي حرم المؤمن عليه من معاشه, او مكافأته عنها بقرار تأديبي, او حكم قضائي. 3- المدد التي لا يجوز ضمها طبقا لاحكام هذا القانون. المادة (4) تضم المدد التالية الى مدة الخدمة الحالية المحسوبة في المعاش, او المكافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها: 1- مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي. 2- مدة الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد. 3- مدة الخدمة العسكرية. 4- مدة الخدمة السابقة لدى اي صاحب عمل تسري عليه احكام هذا القانون. 5- مدة الخدمة المشار اليها في الفقرات (1, 2, 3, 4) السابقة على اكتساب جنسية الدولة. 6- مدة الخدمة السابقة في مجلس التطوير او في مكتب الكويت. 7- مدد الخدمة السابقة في اية جهة يقرها مجلس الادارة. المادة (5) يشترط لضم مدد الخدمة المشار اليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على ان يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة. 2- الا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انهيت بسبب من اسباب الحرمان الكامل من المعاش, او المكافأة. 3- الا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة او بالمياومة او من مدد التدريب السابقة على التعيين. 4- ان يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة ويجوز السداد على اقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب, على الا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين. ويسقط الالتزام بسداد الاقساط اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50) من اجمالي المبلغ المستحق عليه, فاذا بلغت قيمة ما سدده اقل من (50%) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه. المادة (6) تدخل مدة الخدمة السابقة على الانتفاع باحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لاحكام هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع باحكامه, وعلى ان تتحمل تلك الجهات تسديد اجمالي حصة الاشتراكات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه, على اساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ الانتفاع باحكامه وتنظيم طريقة السداد بقرار من الوزير. المادة (7) اذا اكتسب المؤمن عليه اثناء خدمته في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون جنسية الدولة دخلت مدة خدمته السابقة على حصوله الجنسية في حساب المعاش او المكافأة على ان يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ الحصول على الجنسية. المادة (8) يتحمل اصحاب الاعمال الذين يرتبطون بانظمة مكافآت نهاية خدمة افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الانظمة, ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام هذا القانون, وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الاقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في انظمتهم اذا كان اكبر. وتحسب هذه الزيادة او الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة او اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدي خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى الهيئة كاملة وتصرف للمؤمن عليهم, او المستحقين عند انتهاء الخدمة. الفصل الثاني قواعد حساب الاشتراكات المادة (9) تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والاحكام المبينة قرين كل منها: 1- مدد الاعارة الخارجية بدون اجر, او مدد الاجازات الخاصة: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات, ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاعارة, اوالاجازة, ويجوز له اداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة, او الاعارة بموافقة مدير عام الهيئة. 2- الاجازة الخاصة لمرافقة احد الزوجين للاخر: أ- اذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. ب- واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الموفد في اجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. ج- واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل. ويؤدي المؤمن عليه المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاجازة, ويجوز له اداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة. 3- مدد الاجازات الدراسية بدون راتب: يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية, كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار اليه في البند (1). وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين. 4- مدد الاعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار اليها اذا كانت تتحمل الاجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات, ويلتزم المؤمن عليه حصته, وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على اساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها. 5- مدد الاجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها, اما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الاجازة باجر او بدون اجر. المادة (10) أ- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك تقتطع من اجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة. ب- العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على اساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة, وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون وفقا للاساس المبين في الفقرة السابقة وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدا فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. ج- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي, وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على اساس مرتب كل شهر. المادة (11) 1- على صاحب العمل في القطاع الخاص ان يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وان يوافي الهيئة شهريا بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه او مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة, ويجب ان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لقانون العمل. 2- اذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الاداء على اساس اخر بيان قدم للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. 3- وفي حالة عدم تقديم بيانات او عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع او عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لاحكام هذا القانون, يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقا لما تسفر عنه تحرياتهم. المادة (12) على صاحب العمل في القطاع الخاص ان يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لاحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الاكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى صاحب العمل موافاة الهيئة ببيانات باسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء الخدمة. المادة (13) تكون الاشتراكات واجبة الاداء من اول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشرمن هذا الشهر. وتكون هذه الاشتراكات غيرقابلة للرد. المادة (14) يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة الى الهيئة وفي حالة التأخير في سدادها يلزم باداء مبلغ اضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار او تنبيه. ويحدد بقرار من مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من هذا المبلغ الاضافي. المادة (15) يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل او بعض عماله او لم يؤد الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية باداء مبلغ اضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون انذار او اخطار سابق. الفصل الثالث استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المادة (16) يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لاسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. 4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة او افلاسها او تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين عشر سنوات على الاقل. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الاحالة الى المعاش بقرار تأديبي او حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل. 7- انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين على الاقل. 8- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة بالاستقالة اذا كان لاي منهن اولاداً لم يبلغوا سن الرشد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة. 9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فاكثر. 10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي. 11- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة لغيرالأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الاقل. ويحسب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة, او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الستين ايهما اقل. المادة (17) يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية: 1- ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة. 2- ان يكون قد امضى مدة خدمة خمس عشرة سنة على الاقل. 3- الا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها. وفي جميع الاحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها على ان يتم السداد دفعة واحدة او على اقساط على الا تزيد مدة التقسيط على مدة بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الاقساط من معاشات المستحقين عنه. المادة (18) اذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقودا يصرف الى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته اثناء الخدمة فاذا اتضح بعد ذلك ان المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فاذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه اما اذا ثبت سلامة موقفه فتجري مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فاذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم ادى اليه الفرق. المادة (19) اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة اصابة عمل سوي المعاش بافتراض ان مدة اشتراكه بلغت خمسا وثلاثين سنة. المادة (20) يحسب المعاش شهريا بواقع (60%) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد اقصى (100%) من راتب حساب المعاش. فاذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص الا يزيد او يقل اخر راتب حساب المعاش عن (20%) من متوسط راتب حساب الاشتراك في الاربع سنوات السابقة او مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت اقل. المادة (21) دون اخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي ينطبق عليه اي من البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون وذلك بشرط الا تكون مدة خدمته قد بلغت عشرين سنة. المادة (22) في حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. المادة (23) في القطاع الحكومي لا يجوز ان يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق او ما يعادلها عن (3750) ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسين درهما شهريا وان لا يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقي الدرجات او ما يعادلها عن (2500) الفين وخمسمائة درهم شهريا. المادة (24) يكون الحد الادنى لانصبة المستحقين عن المؤمن عليه: * 800 ثمانمائة درهم للارملة اوالزوج المستحق. * 600 ستمائة درهم لكل من الوالدين. * 400 اربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين. فاذا قل نصيب احد المستحقين عن الحد الادنى يحسب نصيبه على اساس راتب حساب المعاش بشرط الا يجاوز مجموع الانصبة هذا الراتب في حالة رد معاش احد المستحقين لغيره يكون الرد على اساس نصيبه قبل الرفع للحد الادنى. الفصل الرابع المستحقون وشروط استحقاقهم المادة (25) يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته, ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في المعاش طبقا لاحكام هذا القانون. ويبدأ حق المستحقين عن المؤمن عليه, او صاحب المعاش من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة. المادة (26) مع مراعاة احكام المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش الى من ورد ذكرهم بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. المادة (27) اذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه, او صاحب المعاش, او بعد وفاته, او تزوجت انتقل نصيبها الى ابنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم, فان لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها الى ارامل المؤمن عليه او صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فاذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها الى الهيئة. المادة (28) اذا كان ابناء الابن وبناته قد توفي ابوهم في حالة حياة ابيه ولم يكن لهم معاش عن ابيهم انتقل اليهم نصيب ابيهم بافتراض حياته. واذا كان ابناء الابن وبناته قد توفي ابوهم بعد استحقاقه المعاش عن ابيه انتقل اليهم نصيب ابيهم في المعاش. وتطبق في الحالتين السابقتين الاحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الابناء والبنات. المادة (29) ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الاحوال الآتية: 1- اذا كان عاجزا عن الكسب وحتى زوال عجزه. ويثبت العجز بتقدير من اللجنة الطبية المختصة على ان يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه. 2- اذا كان طالبا وحتى تاريخ التحاقه بعمل, او مزاولته لمهنة او حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين اي التاريخين اقرب. ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. المادة (30) ينقطع معاش الارملة بزواجها وينقطع معاش البنت اوالاخت بزواجها او التحاقها بعمل او مزاولتها لمهنة ويعود المعاش الى البنت او الاخت اذا طلقت او ترملت ولم يكن لها راتب او معاش اخر او لم تعد تعمل. المادة (31) اذا ترملت او طلقت البنت او الاخت او الام وكذلك اذا اصبح الابن او الاخ عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب او معاش اخر استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على الا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع المعاش او وقفه عن احدهم لايرد الى غيره. المادة (32) يستحق الاب نصيبا في معاش ابنه المتوفى اذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة. المادة (33) يستحق الاخوة والاخوات نصيبا في معاش المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حالة حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (29) و(30) من هذا القانون. المادة (34) تستحق الام نصيبا في معاش ابنها المتوفى اذا كانت ارملة او مطلقة او كان زوجها معالا من ابنها المتوفى حال حياته ولم يكن لها راتب او معاش. المادة (35) لا يجوز لصاحب المعاش او للمستحق عنه الجمع بين معاشين او اكثر من الهيئة كما لا يجوز لايهما الجمع بين المعاش وبين اي راتب يتقاضاه بصفة دورية من القطاع الحكومي او الخاص ويؤدي له في هذه الاحوال اكبرهما قيمة. ويعاد صرف المعاش الموقوف بسبب الجمع عند انقطاع الراتب. المادة (36) استثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين او اكثر او بين المعاش والراتب يجوز الجمع في اي من الحالات الآتية: 1- حالات الجمع بين المعاشين او بين المعاش والراتب السابقة على العمل باحكام هذا القانون. 2- اذا كان مجموع المعاشين او المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش او المستحق عنه لا يزيد على سبعة آلاف درهم, فاذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 3- اذا كان صاحب المعاش قد امضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاش خمس وعشرين سنة فاكثر فيجوز له او المستحق عنه الجمع بين هذا المعاش واي راتب يتقاضاه من القطاع الحكومي اوالقطاع الخاص بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص. 4- اذا كان المعاش مستحقا لارملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها او معاشها وبين المستحق لها عن زوجها. المادة (37) 1- في حالة قطع المعاش كله اوبعضه عن احد اولاد صاحب المعاش لاي سبب كان يؤول ما قطع الى باقي الاولاد في حدود الانصبة قبل رفعها للحد الادنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون فاذا زال سبب القطاع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل اليهم بسبب القطع. 2- يؤول ما لا يصرف من معاش الاولاد في حالة عدم وجود مستحقين اخرين الى ارملة او ارامل صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة ارباع المعاش ويوزع بينهن بالتساوي في حالة تعددهن. الباب الرابع مكافآت نهاية الخدمة المادة (38) يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا طبقا للاحكام السابقة مكافأة وفقا لاحكام المواد التالية: المادة (39) يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الاولى بشرط الا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. المادة (40) في حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. المادة (41) يكون حساب المكافأة على اساس راتب حساب المعاش. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص الا يزيد اويقل اخر راتب عن 20% من متوسط راتب حساب الاشتراك في الاربع سنوات السابقة او مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت اقل. المادة (42) في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدى المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته الى المستحقين عنه وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقا للتوزيع الوارد بها فاذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب احكام الميراث في الشريعة الاسلامية. الباب الخامس معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء المادة (43) يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشا شهريا وفقا لاحكام المواد التالية. المادة (44) اذا قضى رئيس مجلس الوزراء او نائبه او الوزير في المنصب الوزاري سنتين احتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض ان مدة خدمته بلغت خمسة وثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية. المادة (45) اذا عين وزير سابق في احدى الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي يسحب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش المستحق له. المادة (46) مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء احكام هذا القانون. الباب السادس معاشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي المادة (47) يستحق رئيس ونائب الرئيس ومراقب واعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم في المجلس معاشا شهريا وفقا لاحكام المواد التالية المادة (48) اذا قضى رئيس او نائب الرئيس او مراقب او عضو المجلس الوطني الاتحادي في العضوية فصلا تشريعيا كاملا استحق المؤمن عليه معاشا محسوبا بافتراض ان مدة العضوية بلغت خمسا وثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية. المادة (49) اذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية او الوفاة استحق المؤمن عليه او المستحقون عنه بحسب الاحوال معاشا يعادل مكافأة العضوية. المادة (50) يجوز لرئيس او لنائبي الرئيس او لمراقبي او لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون واي معاش اخر يصرف له من اية جهة اخرى في الدولة, كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية او اي راتب يصرف من اية جهة وبين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون. المادة (51) يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي واعضاء المجلس الوطني الاتحادي اساس لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. المادة (52) مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي واعضاء المجلس الوطني الاتحادي احكام هذا القانون. المادة (53) تسري احكام هذا الباب على رئيس واعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين. الباب السابع سقوط او وقف الحق في المعاش او المكافأة المادة (54) لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من المعاش او المكافأة الا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش او المكافأة. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقا للفقرة السابقة الا عن الاعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته. ولا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء بالتطبيق لاحكام هذا القانون الى صاحب المعاش او المكافأة اوالمستحقين عنه الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق باداء عمله او لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق. ولا يجوز ان يجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة. المادة (55) المؤمن عليه او صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من جزء من معاشه يؤدي للمستحقين عنه عند وفاته كامل انصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (56) المؤمن عليه او صاحب المعاش الذي تسقط عنه او تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل انصبتهم اذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة. اما اذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة او لم يكونوا اصلا متمتعين بها فيؤدي لهم نصف انصبتهم. المادة (57) كل معاش او مكافأة لا يتقدم صاحبه او المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق او من تاريخ اخر صرف للمعاش. ولا يسري الميعاد المشار اليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق ان يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة. الباب الثامن العقوبات المادة (58) مع عدم الاخلال باية عقوية اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها: المادة (59) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عمدا عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون, او في القرارات, او اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على اموال من الهيئة دون وجه حق. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة. وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق او استرداد المبالغ المستحقة للهيئة. المادة (60) يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لاحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة. ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله اي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. المادة (61) تؤول الى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام هذا القانون. الباب التاسع احكام عامة المادة (62) يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية او زيادات في المعاشات, او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لاي سبب من الاسباب, او لاصحاب المعاشات, او المستحقين عنهم. كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات اومكافآت استثنائية لغير من ذكروا في الفقرة السابقة من المواطنين ممن ادوا خدمات جليلة للبلاد, او لاسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة. وتجري على هذه المعاشات, والمكافآت الاستثنائية احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بما يقرره مجلس الوزراء من احكام خاصة. وتتحمل الحكومة قيمة المعاشات الاستثنائية. المادة (63) بمراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون اذا اعيد صاحب المعاش الى الخدمة لدى اي صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على اساس المدتين معا. المادة (64) يصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والاشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة الى من كان يعولهم وقت وفاته, ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها او الحجز عليها وفاء لاي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع انواعها. المادة (65) اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقا لاحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعة واحدة قدره ستون الف درهم توزع بينهم طبقا لاحكام الميراث في الشريعة الاسلامية. المادة (66) اذا توفى المؤمن عليه نتيجة اصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره خمسة وسبعون الف درهم توزع بينهم طبقا لاحكام الميراث في الشريعة الاسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض اذا نتج عن اصابة العمل عجز كلي, اما اذا نتج عن الاصابة عجز جزئى استحق المؤمن عليه المصاب تعويضا يقدر بنسبة ما اصابه من عجز مضروبا في قيمة التعويض. ويحرم المؤمن عليه من تعويض الاصابة في الحالات الآتية: 1- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه. 2- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: أ- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات والمؤثرات العقلية. ب- كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في اماكن ظاهرة في محل العمل. ولا يجوز التمسك باحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) , (2) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة. المادة (67) 1- لا تحول احكام المادة (66) من هذا القانون دون حق المؤمن عليه او ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قبل الغير. 2- واذا كانت الاصابة قد نشأت من خطأ او تقصير او اصابة عمل من جانب صاحب العمل فانه يحق للمصاب او ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض. المادة (68) في حالة وقف المعاش او قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف او القطع على اساس شهر كامل, وفي حالة رد معاش لمستحق, او رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من اول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق. المادة (69) يخضع المؤمن عليهم الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من في حكم الوزراء لاحكام الباب الخامس من هذا القانون. المادة (70) على كل صاحب عمل ان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وان يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا لللشروط والاوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة. المادة (71) على كل صاحب عمل ان ينشىء لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه في المادة (70) من هذا القانون. المادة (72) على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه الى الهيئة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ الانتفاع باحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الاخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم. المادة (73) يشترط الا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد على الستين عاما وان يكون لائقا صحيا للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه في الهيئة. المادة (74) يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي اوقف او قطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف او الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم الى الآخرين. ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه. المادة (75) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او بالوصية او الهبة او البيع او التنازل او بغير ذلك من التصرفات. ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة. على انه في حالة ايلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالارث او الوصية فتكون مسؤولية الورثة او الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل اليهم من التركة. المادة (76) تعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم. المادة (77) للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى احكام هذا القانون حق الامتياز على جميع اموال المدين ويكون لها الاولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة حق تحصيلها وفقا لانظمة تحصيل الاموال الحكومية المعمول بها. ويجوز تقسيطها كلها او بعضها وفقا للشروط التي يقررها مجلس الادارة. المادة (78) تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة, او المؤمن عليهم اوالمستحقين عنهم طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الاحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها. المادة (79) يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. المستحقون في المعاش, ارملة او ارامل او زوج مستحق وولد او اكثر واب او ام او كلاهما واخ او اكثر, الانصبة المستحقة في المعاش, ارملة او ارامل او زوج مستحق 3/,8 الابناء 3/,8 الوالدان 1/,8 ــ , الاخوة 1/8. ارملة او ارامل او زوج مستحق وولد او اكثر واب او ام او كلاهما, 3/,8 4/,8 1/8 , ــ . ارملة او ارامل او زوج مستحق وولد او اكثر, 3/,8 4/1,8/8. ارملة او ارامل او زوج مستحق واب او ام او كلاهما واخ او اكثر, 1/,2 ــ , 1/4. ارملة او ارامل او زوج مستحق وولد او اكثر, 3/,8 5/,8 ــ , ــ ,. ارملة او ارامل او زوج مستحق واب او ام او كلاهما, 1/,2 ــ , 1/,2 ــ . ارملة او ارامل او زوج مستحق واخ او اكثر 1/,2 ــ , ـ , 1/2. ارملة او ارامل او زوج مستحق, 3/,4 ــ , ــ , ــ . ولد واحد او اكثر واب او ام او كلاهما واخ او اكثر, ــ , 6/,8 1/,8 1/8. ولد واحد او اكثر واب او ام او كلاهما, ــ , 3/4 , 1/,4 ــ . ولد واحد او اكثر واخ او اكثر, ــ , 3/,4 ــ , 1/4. اكثر من ولد, كل المعاش. ولد واحد, 3/4. اب او ا