استكمل المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية وعلي بن عبود نائب المدير العام لدائرة شؤون الموظفين الاتحادية مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية . وقد وافق المجلس على 47 مادة من مواد مشروع القانون في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومقترحات الاعضاء على الرغم من عدم موافقة معالي سعيد الغيث علي معظم هذه التعديلات. وقد تمسك المجلس بحقه الدستوري في اجازة هذه المواد على الرغم من عدم موافقة معالي الوزير على غالبية التعديلات التي ادخلت على مواد مشروع القانون واعلن تمسكه وتأييده لنص المواد كما جاءت في مشروع القانون الوارد من الحكومة. وجاءت موافقة اعضاء المجلس على مواد مشروع القانون باغلبية الاصوات بعد التصويت على كل مادة من المواد التي ثار خلاف عليها وخاصة المواد التي تنص على تشكيل مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والترقيات والاجازات السنوية والدورية. وقد طلب محمد خليفة بن حبتور فض الجلسة في الرابعة من مساء امس الاول بعدما احتد النقاش واختلف الاعضاء حول المادة (55) والمتعلقة بمدد اجازة الوضع للموظفة واجازة الحضانة وقرر المجلس عقد جلسته الجديدة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون والتي تصل الى مائة مادة. وقد وافق معالي سعيد الغيث على حضور الجلسة المقبلة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: سياسة الداخلية بدأت الجلسة وهي السابعة في الفصل التشريعي الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الثاني في العاشرة من صباح امس الاول بتلاوة بند الاعتذارات والاطلاع على الرسائل الواردة الى المجلس وهي رسالة من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تفيد موافقة مجلس الوزراء على قيام المجلس الوطني بمناقشة موضوع (سياسة وزارة الداخلية) وقد تم احالته الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس. وكان عدد من اعضاء المجلس قد تقدموا بطلب الى رئيس المجلس الوطني لمناقشة سياسة وزارة الداخلية وهم: فاضل سعيد الدرمكي, احمد علي لحه, سلطان احمد حارب, سهيل راشد اليمامي, محمد راشد الشعالي, علي عبد الله الحمراني ومحمد احمد سرور الظاهري. وجاء في طلبهم: تختص وزارة الداخلية بالاضطلاع بكافة الشؤون المتعلقة بالجنسية والجوازات وتنظيم اقامة الاجانب وحماية امن الاتحاد مما يتهدده في الداخل بما في ذلك مكافحة المخدرات, وحماية حدود الدولة لمنع ظاهرة التسلل والاشراف على تنظيم حركة المرور في الطرق الاتحادية لمنع ظاهرة السرعة الزائدة التي تسبب الحوادث التي تعصف بزهرة شباب الوطن وغير ذلك من الاختصاصات التي حددها القانون. نرجو الموافقة على مناقشة السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية في هذا الشأن. ووافق المجلس على احالة هذا الموضوع للجنة المختصة لاعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس بعد تحديد جلسة لمناقشة الموضوع. وانتقل المجلس بعد ذلك الى الموضوع الرئيسي واستكمال مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. مجلس الخدمة المدنية وقد احتد النقاش حول المادة (8) من مشروع القانون واقترح عدد كبير من الاعضاء بان يكون لهذا المجلس رئيس بدرجة وزير وتكون مدته اربع سنوات قابلة للتجديد وان يكون للمجلس مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء من بينهم ثلاثة فقط من العاملين في الوزارات. واقترح الاعضاء كذلك بان يكون للمجلس ديوان يترأسه مدير عام بدرجة وكيل وزارة ولا يكون عضوا في مجلس الادارة وانما يكون مقررا له. وامام اختلاف الاعضاء حول رؤيتهم لمجلس الخدمة المدنية ودوره ورئاسته اقترح رئيس المجلس تشكيل لجنة في الجلسة قبل الماضية لصياغة المادة من جديد والتوفيق بين مقترحات الاعضاء وخاصة الاقتراح الذي تقدم به راشد عمران ورأي المستشار القانوني للمجلس ومقترحات الاعضاء. وكان صالح الشال قد اقترح الغاء مجلس الخدمة المدنية وان يتم انشاء الهيئة العامة للوظيفة وان يفتح الباب امام اصحاب الرأي والمشورة لعضوية هذه الهيئة. واكد احمد بن شبيب الظاهري اهمية ان يكون للمجلس رئيس بدرجة وزير متفرغ حتى يتمكن من تصريف اموره وان يكون هناك نائب للرئيس..! * عبد الرحمن الشامسي طالب بصياغة جديدة. * علي جاسم يثني على كلام احمد بن شبيب الظاهري وعبد الله الشرهان يوافق على اعداد صياغة جديدة. * عبيد المهيري: (لايجب ان يكون الاعضاء كلهم من خارج الحكومة) . * احمد الخاطري: التفرغ لرئيس هذا الجهاز مطلوب * رئيس المجلس: الاخ صالح والخاطري وعبد الرحمن واحمد بن شبيب يمكن ان تصيغوا المادة بسرعة. * سلطان بن مجرن: ارى تعديل ان يكون الرئيس بدرجة وزير وان يكون من اعضاء المجلس واجتماعات المجلس بوجوده او نائبه. هذا الحوار كان في الجلسة قبل الماضية وانتهى بتشكيل لجنة لصياغة المادة من جديد والاخذ في الاعتبار مقترح راشد عمران بان يكون للمجلس رئيس متفرغ بدرجة وزير لكي يتمكن من تطوير الخدمة المدنية ويتبع رئيس مجلس الوزراء. ــ راشد عمران: ارجو ان تناقش المادة الثامنة واقترح صياغة جديدة للمادة. ــ صالح الشال: لقد شكلت لجنة واللجنة صاغت المادة. ــ الحبتور: المستشار القانوني سوف يصيغ المادة كما اعدتها اللجنة والاخذ باقتراح راشد. ــ مبارك الشامسي يؤيد اقتراح راشد عمران ــ احمد الخاطري: نسمع نص المادة كما يتلوها المستشار ومن ثم نتابع مناقشة بقية المواد وتغير المواد اذا احتاج الامر. ــ عبد العزيز المليحي: ارى ان يكون مجلس الخدمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء او نائبه وعضوية اربعة وزراء. العمود الفقري عبد الله المويجعي: المادة الثامنة تشكل العمود الفقري للقانون واقتراح راشد اؤيده باعتبار ان مجلس الخدمة يرأس من قبل وزير ولابد من وزير او رئيس لمجلس الخدمة متفرغ.. كما لابد من اعادة النظر في تشكيل عضوية مجلس الخدمة المدنية واشراك اعضاء في مجلس الادارة من خارج الحكومة الاتحادية لتفعيل الرأي ولابد ان نفتح الباب امام ذوي الرأي والخبرة. واضاف المويجعي: وقضية ديوان الخدمة المدنية.. اريد ان اتوجه بالسؤال الى معالي الوزير ما الفرق بين الديوان والادارة وما هو الضرر في ان يكون للمجلس رئيس بدرجة وزير. الوزير اكد معالي سعيد الغيث بان صيغة المادة كما وردت في مشروع القانون من الحكومة هي الاصوب لان المجلس حينما يشكل كما تنص المادة برئاسة احد الوزراء يكون هذا الوزير اصيلا في مجلس الوزراء ويحضر جلساته وبالتالي يستطيع متابعة كافة امور المجلس وتحقيق اهدافه اما ان يكون رئىس المجلس ورئيس الديوان بدرجة وزير فهذه درجة مالية فقط ولا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء. اما بالنسبة لديوان الخدمة المدنية فهذا المسمى جاء بعد الاطلاع على معظم القوانين والانظمة المتبعة في دول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية والتي تعتمد على دواوين الخدمة المدنية وليس ادارات.. ولذلك وجدت الحكومة وجوب النص على انشاء ديوان الخدمة المدنية وحتى يأتي متسقا ومنسجما مع بقية ما يؤخذ به ويطبق حاليا في دول المجلس. احمد الخاطري: اؤيد الصيغة كما جاءت بان يكون ديوان للخدمة المدنية مادام هناك اتساق مع دول مجلس التعاون. مخالفة دستورية عبد الله الشرهان: لدي بعض الاستفسارات.. منذ عام 1973 و 1977 وهذا الجهاز مصاب بمرض عضال كبقية الاجهزة الحكومية. راشد الغسية مراقب المجلس يحاول ان يقاطع الشرهان وحتى لا يخرج عن الموضوع. الشرهان يتوجه بسؤال معالي الوزير: متى تسلمت مجلس الخدمة وهل كان ذلك بقرار؟ الحبتور: يقاطع الشرهان بحدة: هناك مخالفة دستورية لا تخرج عن الموضوع.. نحن نناقش المادة (8). الشرهان: من حقي ان اتحدث.. اريد ان اصل الى مخالفة دستورية. راشد الغسية: الاخ عبد الله الشرهان خرج عن الموضوع الذي نناقشة الان. واستجاب الشرهان لطلب رئىس المجلس بالجلوس وعدم الخروج عن الموضوع. الحبتور: راشد يؤيد اقتراحه بان يكون لديوان الخدمة مدير واستبدال كلمة الكفاية بكلمة الكفاءة لانها الاصوب لغويا. سعيد الجاري اؤيد الاقتراح كما جاء من اللجنة الحبتور: المقترح ليس من اللجنة فقط لانه قد اضيف عليه مقترحات الاعضاء. وضع حد للنقاش وطالب دلموك محمد بن دلموك رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوضع حد للنقاش وضياع الوقت وقال: هذه المادة اشبعت نقاشا في الجلسة الماضية وشكلت لجنة للصياغة وخرجت بنص واؤيد النص المقترح لانه يفي بمختلف الجوانب مع اقتراح راشد عمران بان يكون هناك مدير للديوان.. والكفاءة والكفاية شيء واحد وارجو التصويت على نص المادة الجديدة. عبيد عيسى اؤيد ما قاله دلموك وايضا أيد محمد راشد الشعالي ما قاله دلموك. وفيما يلي نص المادة المعدل والذي وافق المجلس عليه ولم يوافق عليه معالي سعيد الغيث. المادة (8) يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) يتبع رئيس مجلس الوزراء ويستهدف تطوير الخدمة ورفع مستوى الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين, والتأكد من مدى قيام الاجهزة التنفيذية بمسؤولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الاداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا. ويشكل المجلس برئاسة رئيس بدرجة وزير وعضوية تسعة اعضاء من عناصر قانونية وادارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لا تقل درجة اي منهم عن الاولى, ويتم اختيار الرئيس والاعضاء وتحدد مكافآت الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه. ويكون مدير عام الديوان مقررا للمجلس ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه, وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين. وتكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد. وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس. ويكون لرئيس المجلس الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للديوان. فراغ تشريعي ايد معالي سعيد الغيث المادة كما جاءت من الحكومة وقال: كل الاجهزة الموجودة في الدولة يرأسها وزير اصيل والجهاز التنفيذي لأي جهاز رئيسه لابد ان يكون عضوا في المجلس.. والمادة بعد اعادة صياغتها لا تؤدي الغرض وسوف تتركون المجلس في فراغ, والصياغة كما جاءت من الحكومة صحيحة لتنفيذ آلية العمل.. اما ان يكون رئيس المجلس بدرجة وزير فسيكون هناك فراغ تشريعي؟ والمجلس اذا اراد ان يقترح شيئا جديدا ليقترح شيئا عمليا وواضحا يستفاد منه اما التعديل فلن يحقق الهدف! لوائح التوظف ووافق المجلس على تعديلات اللجنة واقتراحات الاعضاء على المادة التاسعة واضافة فقرات جديدة وهي ان يكون لمجلس الخدمة الحق في تفسير نظم ولوائح التوظف وتمثيل الدولة لدى المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية واية اختصاصات اخرى يعهد بها الى المجلس بمقتضى قانون او لائحة او نظام. الموافقة ام الاخطار اختلف الاعضاء على تعديلات اللجنة التي ادخلتها على المادة (10) ورأى معالي سعيد الغيث بان نص المادة كما جاء من الحكومة هو الاصوب وتنص المادة بان للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاته وبموافقة الوزير المختص تكليف من يرى من الموظفين اجراء البحوث اللازمة في الوزارات والدوائر والهيئات.. ورأت اللجنة استبدال موافقة الوزير المختص باخطاره فقط. عبد الله المويجعي يؤيد تعديل اللجنة احمد الخاطري: ليس هناك انتقاص من قدر الوزير ويؤيد اقتراح اللجنة. راشد عمران مع التعديل. الوزير: موافقة الوزير المختص ضرورية للسماح باجراء البحوث او الاطلاع على الاوراق والسجلات.. والاخطار دون الموافقة يخل بمبدأ التعاون بين مجلس الخدمة وبقية الوزارات والاجهزة الحكومية. سلطان بن مجرن يؤيد التعديل راشد الكشف يؤيد النص كما جاء من الحكومة ومعه صالح الشال. دلموك: ما اقترحته اللجنة هو الاصوب ولمصلحة الاداء الوظيفي في المجتمع. الحبتور: نطلب التصويت ووافق عشرة اعضاء مقابل تسعة على تعديل المادة كما جاءت به اللجنة وامتنع البقية عن التصويت. آلية التنفيذ وعند مناقشة المادة (11) اقترح بعض الاعضاء بان يرفع رئيس المجلس الى رئيس مجلس الوزراء والنص كما جاء من الحكومة هو ان يرفع المجلس الى مجلس الوزراء. وتساءل معالي سعيد الغيث بقوله: يجب ان يحدد المجلس ما هو المركز القانوني في الجهاز الحكومي.. كل الاجهزة تتبع رئيس مجلس الوزراء.. ولابد من الآلية واحس ان هذه الآلية فقدت الان؟! وارجو ان يوضح الاخوان القانونيون ذلك؟ احس الان بان المجلس كجهاز تنفيذي وضعه صعب! ومجلس الخدمة المدنية ليس جهازاً رقابيا فقط وانما هو جهاز اداري وتنفيذي ولا يجب ان نفرغه من المحتوى الحقيقي.. وارجو ان يعطونا ــ الاخوان القانونيون ــ صورة حقيقية عن الآلية التنفيذية؟! عبد الله الشرهان: لماذا لا يكون هناك وزير دولة لشؤون مجلس الخدمة المدنية؟ الحبتور: هذا كان في المادة (8) وانتهينا منها! الشرهان: عندي سؤال هل رئاستك لمجلس الخدمة بقرار من مجلس الوزراء؟! الوزير: حسب النص في القانون القديم رئيس المجلس بدرجة وزير ويعين بقرار من مجلس الوزراء وصدر القرار. راشد عمران: ليس هناك تعارض دستوري او مخالفة دستورية صالح الشال: المجلس الان له رئيس بدرجة وزير وليس عضوا في مجلس الوزراء واقترح بان يكون الوزير عضوا في المجلس ولا توجد مخالفة دستورية. دلموك: الآلية موجودة والوزير يقول لا توجد آلية والمجلس سيرفع تقاريره الى مجلس الوزراء وهناك وزير دولة سيعرض ما يعرضه المجلس على مجلس الوزراء وممكن ان يكون بواسطة وزير دولة او اي وزير اخر؟! سلطان بن مجرن: الوزير قال يجب ان يكون هناك وزير مختص يناقش تقارير المجلس.. ومن سيدافع عن هذه التقارير في المجلس؟ يجب ان ننظر الى ذلك بعين الاعتبار. الوزير يوضح الامر ويقول بان التقرير السنوي يرفع سنويا الى رئيس مجلس الوزراء ويطلب الرأي القانوني من المجلس. الحبتور: الرأي القانوني لا يلزم المجلس! واوضح ابراهيم الهنداوي المستشار القانوني بالمجلس بان آلية وتبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء ومن الناحية الدستورية ان ما انتهى اليه المجلس صحيح.. ومعالي الوزير ينظر لها من ناحية من يعرض على مجلس الوزراء؟ وللمجلس ان يحدد من يختاره للعرض. ووافق المجلس على المادة (11) بعد تعديلها اختصاصات الديوان ووافق المجلس على المادة (12) كما جاءت من الحكومة بان ينشأ ديوان للخدمة المدنية يلحق بالمجلس ويعتبر الجهاز التنفيذي له وان يتولى الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة وليس رئيس بدرجة وزير كما في النص الذي ورد من الحكومة. واراد سعيد بن حفيظ المزروعي التحفظ على الفقرات 6 و 7 من المادة (13) لان هذه الفقرات تؤكد الرقابة المسبقة على المواطنين وليس من مصلحة البلد ان يستمر هذا الوضع! احمد الخاطري: الفقرة نصت على تنظيم وحفظ البيانات الاساسية. عبيد عيسى: اعتقد ان الفقرة ليس بها اي مشكل والتدخل يأتي في المادة (17). ووافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة بعد تعديل منصب رئيس الديوان الى مدير عام بدرة وكيل وزارة وترحيل الفقرة التاسعة الى المادة (9) وهي الخاصة بتمثيل الدولة لدى المنظمات العربية والدولية. كما اقر المجلس تعديلات المادة (15) والتي سيقوم الديوان بموجبها برفع تقارير دورية كل ثلاثة شهور عن ملاحظاته على شؤون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير الجهاز. التعيين على الوظائف وافق المجلس على نصوص المواد الخاصة بالتعيين على الوظائف الشاغرة تبعا لنصوص المواد التي جاءت من الحكومة وأيد علي عبيد الزعابي وعبد الله المويجعي المادة (21) والخاصة بشروط التعيين وامام الفقرة (7) من المادة أكد معالي سعيد الغيث بان الفقرة واضحة وفيها مرونة للتعيين وقد اعطت الفقرة المجلس الحق باصدار قرار للاعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة اذا كان المرشح لديه خبرة مناسبة او حاصلا على برامج او دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. عبيد عيسى: الاستثناء لابد ان يكون مقننا عبد العزيز المليحي: النص واضح سلطان بن مجرن يطالب بتحديد الدرجات.. وامام اختلاف الاعضاء تدخل الحبتور وطالب التصويت على المادة ووافق المجلس بالاغلبية على المادة كما جاءت من الحكومة. الاستثناء من شرط الاعلان وقد اثارت المادة (25) حفيظة بعض الاعضاء فيما يتعلق بالتعيين في احدى الوظائف الشاغرة بالوزارات متى توافرت للموظف الشروط اللازمة للتعيين واستثنائه من شرط الاعلان. راشد المزروعي: من هي السلطة المختصة المستشار القانوني: المادة (18) توضح عملية التعيين من قبل السلطات المختصة. عبيد بن عيسى: كيف يتم التعيين بدون اعلان؟! راشد المزروعي: نرجو توضيح السلطة المختصة من قبل الوزير؟ الرئيس: الوزير يؤيد رأي المستشار الوزير: اننا نعطي المرونة للوزارات في التعيين والاصل في التعيين الاعلان ولكن اذا توافرت الشروط اللازمة للتعيين في موظف ما يمكن استثناؤه من شرط الاعلان وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. الحبتور: هل يتم التعيين بدون اعلان؟ الوزير: القانون يعطي المرونة للوزارات في التعيين والاصل في التعيين الاعلان. الاجازات وافق المجلس بعد ذلك على بقية مواد القانون الخاصة بتقارير الكفاية والترقيات واقر تعديل اللجنة على المادة (31) والتي اعطت لمجلس الوزراء الحق وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية ان يقرر الاستثناء من شرط المدة للترقية. وطالب راشد عمران باعطاء الموظف بدلا نقديا عن العطلات الرسمية والوطنية التي يعمل خلالها واقترح عبد العزيز المليحي خصم مدة الاجازة العارضة من رصيد الاجازة قبل ان تخصم من راتبه ووافق المجلس على تعديل اللجنة بان تكون الاجازة العارضة لمدة ستة ايام بدلا من اربعة ايام كما جاء في نص الحكومة. الاجازات السنوية واحتد النقاش مجددا حول مدة الاجازة الدورية (السنوية) التي تمنح للعاملين بالحكومة الاتحادية واختلف الاعضاء بين مؤيد ومعارض لمدة الاجازة كما جاءت من الحكومة والمدة كما عدلتها اللجنة ومقترحات بعض الاعضاء. الحكومة رأت ان تكون الاجازة السنوية 48 يوما لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة فما فوقها واللجنة رأت ان تكون الاجازة 60 يوما و 45 يوما في السنة لشاغلي باقي الوظائف بدلا من 36 يوما كما جاء في نص المشروع المقدم من الحكومة. علي جاسم: النص كما جاء من الحكومة احمد بن شبيب: اطلب توضيحا من الوزير عن سبب تحديد هذه المدة؟ الوزير: الاجازة المفروض انها للراحة واكثر من 90% من الموظفين في الحكومة لهم ارصدة اكثر من سنة اضافة الى عطلة يوم الخميس والتي لم تكن موجودة وقت اعداد هذا القانون. راشد المزروعي: انا مع نص الحكومة الخاطري اؤيد ما جاءت به اللجنة والمدة معقولة خصوصا وان الحرارة شديدة خلال الصيف في الامارات. مبارك الشامسي يؤيد نص الحكومة. عبد الله المويجعي: مشروع القانون قدم قبل اقرار اجازة الخميس وعدد الساعات وزع على بقية ايام الاسبوع والاجازة 60 يوما و 45 يوما معقولة جدا نظرا للظروف المناخية في الدولة. عبد العزيز المليحي يسأل عن ارصدة الاجازات الموجودة للموظفين بعد اقرار هذا القانون؟! الوزير: الاجازات الموجودة رصيد وحق لكل موظف ولا يمكن المساس بها ولا نستطيع ان نتكهن بالارصدة الا بعد صدور هذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية. اجازة الوضع وامام اختلاف الاعضاء حول مدة اجازة الوضع طلب الحبتور رفع الجلسة وتأجيل مناقشة الموضوع الى الجلسة المقبلة مع بقية مواد القانون حيث رأت الحكومة منح الموظفة اجازة وضع خاصة لمدة شهرين براتب اجمالي وشهر بدون راتب بينما رأت اللجنة ان تمنح الموظفة اجازة وضع براتب اجمالي ثلاثة شهور وتمنح اجازة حضانة لمدة سنتين وتكون السنة الاولى بنصف راتب اجمالي والثانية بدون راتب.