انتهت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف من وضع التعديل القانوني اللازم لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 بشأن رسوم مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة وذلك لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره . وقد نص التعديل في مادته الاولى على ان يضاف الى جدول الفئات والرسوم المنصوص عليه في المادة (1) من القرار المشار اليه, بالنسبة للفئة الخاصة, رسوم اضافة شريك مبلغ عشرة آلاف درهم, ورسوم تغيير فئة خمسة آلاف درهم ورسوم التنازل أو نقل الملكية عشرين ألف درهم على ان يستوفي الرسم المقرر على إصدار الترخيص الجديد. أما بالنسبة للفئة الاولى فرسوم اضافة شريك تقدر بمبلغ ثلاثة آلاف درهم, ورسوم تغيير فئة ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم, ورسوم التنازل أو نقل الملكية عشرة آلاف درهم, علي ان يستوفي الرسم المقرر على إصدار الترخيص الجديد. أما الفئة الثانية فرسوم اضافة شريك تقدر بألفي درهم, ورسوم تغيير فئة ألفين وخمسمائة درهم, ورسوم التنازل أو نقل الملكية سبعة آلاف درهم على ان يستوفي الرسم المقرر على إصدار الترخيص الجديد. وبالنسبة للفئة الثالثة سيكون رسم اضافة الشريك الفي درهم ورسوم تغيير فئة الفين وخمسمائة درهم, ورسوم التنازل أو نقل الملكية خمسة آلاف درهم على ان يستوفي الرسم المقرر على اصدار الترخيص الجديد. كما جاء في البند الثاني من المادة الاولى للقرار ان تنقص المدة المقررة فى المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 والممنوحة كمهلة لإلغاء التراخيص فى حالة عدم التجديد الى ستة أشهر بدلا من اثني عشر شهرا. وجاء فى البند الثالث من المادة الاولى, ان تستبدل لائحة رسوم المخالفة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 المشار اليه بلائحة جديدة تنص على ان عدم تحرير عقد مع الحجاج أو المعتمرين أو التعديل في البيانات الخاصة بطرفي العقد, مخالفة تستلزم غرامة مالية قدرها الف درهم عن كل فرد وذلك بحد اقصى 20% من اجمالي عدد الحجاج او المعتمرين. أما مخالفة عدم الالتزام بشرط السكن المتفق عليه, فغرامتها خمسمائة درهم مع اسكان الحاج أو المعتمر على حساب المقاول. وتبلغ غرامة مخالفة عدم توفير المندوب والعدد الكافي من العمال أثناء وجود الحملة في المملكة العربية السعودية ثلاثة آلاف درهم مع توفيرهم على حساب المقاول, اما مخالفة احكام الفصل بين الرجال والنساء من غير المحارم فغرامتها ألف درهم عن كل حالة مع اسكان الحجاج أو المعتمرين على حساب المقاول, ومخالفة عدم توفير الرعاية الصحية خمسة آلاف درهم مع جواز حرمان المقاول من مزاولة المهنة مستقبلا, ومخالفة عدم توفير وسائل النقل المتفق عليها خمسمائة درهم عن كل فرد مع نقل الحجاج والمعتمرين على حساب المقاول اما عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها للتغذية, فهي مخالفة تقدر غرامتها بمائة درهم عن كل فرد مع تغذية الحاج أو المعتمر على حساب المقاول. أما مخالفة عدم الالتزام بالنظافة العامة فتقدر غرامتها بألف درهم عن كل مخالفة مع توفير ما يلزم للنظافة العامة على حساب المقاول, وعدم الابلاغ عن العنوان في الاراضي المقدسة وموعد وصولها, مخالفة غرامتها الفا درهم عن كل موقع. أما مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص, لذات الفئة أو دون الحصول على إذن من ادارة الحج والعمرة أو بعثة الحجة الرسمية فهي مخالفة غرامتها خمسمائة درهم عن كل حالة ونفس الغرامة اذا نقل المقاول حجاج زيادة عن الفئة المقررة له, اما مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص فهي مخالفة غرامتها تقدر بخمسين ألف درهم عن كل ترخيص, ومشاركة مقاول سبق شطبه أو وقفه مخالفة غرامتها عشرة آلاف درهم اما تحويل الحجاج أو المعتمرين الى مقاول آخر بعد سفرهم الى الاراضي المقدسة, دون موافقة خطية مسبقة من ادارة شؤون الحج والعمرة فهي مخالفة تقدر غرامتها المالية بخمسة آلاف درهم. المادة الثانية ونصت المادة الثانية من التعديل المقترح على ان يستبدل بنص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 المشار اليه النص القائل بتحديد فئات رسوم المخالفة التي تفرض على مقاولي الحج والعمرة المخالفين وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار ــ السابق ذكرها ــ وتخصم قيمتها من مبلغ التأمين الذي يدفعه المقاول, فإذا كانت المستحقات المترتبة في ذمة المقاول, وتتعلق بحقوق الحجاج والمعتمرين, فيتم اخطار المقاول لدفع هذه المستحقات فإذا لم يلتزم بالدفع يحال الامر للقضاء على ان ذلك لا يحول دون جواز قيام اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة بشطب ترخيص المقاول. مادتان جديدتان كما اقترحت دائرة الفتوى والتشريع ان تضاف الى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1998 مكرر أولا و(4) مكرر ثانيا, أما المادة (4) مكرر أولا فجاء فيها ان يلتزم كل مقاول بتأسيس مكتب دائم فى دولة الامارات العربية المتحدة لحملته ويكون مجهزا بوسائل الاتصال المطلوبة من هاتف وفاكس وصندوق بريد على ان تكون خاصة بالمكتب مع احضار عقد ايجار سنوي لهذا المكتب وتعيين موظف دائم للاتصال به عند الحاجة فإذا خالف المقاول الحكم الوارد في الفقرة الاولى من هذه المادة يوجه اليه انذار بضرورة الالتزام بأحكام تلك الفقرة خلال اسبوع مع غرامة مقدارها خمسة آلاف درهم فإذا استمر في المخالفة جاز للجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة شطب ترخيصه. اما المادة (4) مكرر ثانيا فقد جاء فيها انه عند مخالفة مقاول الحج والعمرة لأحد البنود الخاصة بالمخالفات من الثانية وحتي التاسعة المذكورة في لائحة رسوم المخالفة المرفقة بهذا القرار يوجه له في المرة الاولي انذار عن كل موقع أو عام, يطالبه بضرورة تعديل أوضاع حملته وفق النظام المقرر. وجاء في المادة الرابعة من التعديل المقترح ان يعفى مقاول الحجة والعمرة المخالف في موسم حج عام 1418 هـ. فيما يتعلق ببند تحرير العقد مع الحجاج من تطبيق احكام لائحة رسوم المخالفة وذلك عن عام 98 على ان تطبق أحكامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار, وهو ما سيحدده مجلس الوزراء عند موافقته على هذا التعديل. أبوظبي ــ عادل عرفة