علمت (البيان) ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدرس اجراء تعديل شامل لكادر رواتب ومعاشات ومكافآت التقاعد والمزايا المتعلقة بها للمواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة والجهات شبه الحكومية بأبوظبي تبعا لنص مشروع قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المدنية لامارة أبوظبي والذي تلقت الوزارة نسخة منه مؤخرا لدراسة واعداد مذكرة ترفع للجهات المختصة تتعلق بدورها المقترح في تنفيذ مواد القانون المقترح في مجال تشغيل العمالة المواطنة بمنشآت القطاع الخاص بأبوظبي. في هذا الصدد قالت مصادر مطلعة: طبقا لنصوص مواد مشروع القانون المذكور فان دور الوزارة يتحدد في: اقتراح آلية مشاركة الوزارة في مجلس ادارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي وذلك بتحديد ممثل للوزارة في مجلس الادارة تنفيذا لمقترحات المادة الخامسة من مشروع معاشات ومكافآت التقاعد والتي تنص على ان يكون للوزارة اجتمع ادارة الصندوق. الحد الادنى للاجور وبالنسبة لتحديد الحدود الدنيا للاجور قالت المصادر: ان الوزارة تدرس تحديد الحد الادنى لاجور العمالة المواطنة بالقطاع الخاص بأبوظبي حتى يتمكن العامل من تقاضي معاش تقاعد ومكافآت نهاية خدمة واستبدال معاشه وصرف تعويضات اصابة العمل والمرض بحيث لا يقل راتب العمل حسب الاقتراح المبدئي عن 6000 درهم ليتوافق مع الحد الادنى لمعاش التقاعد الذي نصت عليه المادة (32) من مشروع قانون معاشات ومكافآت التقاعد لامارة أبوظبي حيث تنص المادة المذكورة على انه: لا يجوز ان يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 6000 درهم شهريا ويسري الحكم المشار اليه في الفقرة السابقة على كل معاش سوي او يستحق قبل تاريخ العمل بهذا القانون. واوضحت المصادر فان معاش المواطن المتمتع بمزايا القانون يجب ان لا يقل عن 6000 درهم بناء على هذه المادة. الزامية الاشتراك بجهة واحدة واكدت المصادر ان صاحب المنشأة الخاصة بأبوظبي ملزم حسب مقترحات قانون المعاشات المحلي لامارة أبوظبي بالاشتراك في صندوق التأمينات والمعاشات مالم يكن مشتركا بهيئة التأمينات والمعاشات الاتحادية. وفي هذا السياق قالت المصادر: انه تبعا لمقترحات مشروع قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المحلي لامارة أبوظبي فان من حق الوزارة من خلال اجهزتها وممثلها بمجلس ادارة صندوق المعاشات لامارة أبوظبي ان تتابع الزام صاحب العمل بالقطاع الخاص بالاشتراك في صندوق المعاشات مالم يكن مشتركا بهيئة المعاشات الاتحادية طبقا للمحتوى القانوني للمادة الاولى من مشروع القانون المذكور التي تنص على انه تسري احكام هذا القانون على مواطني الدولة الذين يعملون لدى صاحب العمل او لحساب انفسهم بالامارة ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بالحاقه بالعمل او يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليهم الزاميا. واوضحت المصادر بان المادة الثانية من مشروع القانون المقترح حددت كذلك بدقة المقصود بمصطلح صاحب العمل في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة حيث نصت على ان صاحب العمل: هو يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله مهنة له وكذلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تسهم فيها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الامارة او ذات الميزانيات المستقلة التابعة للامارة او اي جهة يرى مجلس ادارة الصندوق اخضاعها لهذا القانون بعد موافقة المجلس التنفيذي. والقطاع شبه الحكومي هو كل هيئة او مؤسسة او مصرف تسهم فيه الحكومة. أما القطاع الخاص فهو كل جهة في الامارة لا تنضوي في التعرفين اعلاه وأكدت المصادر انه لايجوز بل اشتراك صاحب العمل اوالمؤمن عليهم بصندوق المعاشات المحلي وهيئة المعاشات الاتحادية وذلك انه يستحيل قانونا ان يتقاضى المؤمن عليه معاشان تقاعديان. راتب تقاعد المتدربين واوضحت المصادر ان الوزارة تدرس كذلك تنفيذ المشروعات الخاصة بتحديد رواتب تقاعد للعمالة المواطنة المرتبطة مع اصحاب منشآت القطاع الخاص (بأبوظبي) بعقود تدريب طبقا لنص المادة الاولى من مشروع المعاشات المقترح حيث حددت المادة المذكورة انه يعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بالحاقه بالعمل او يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليهم الزاميا. ومن المقترح أيضاً ان تدرس الوزارة آليات تنفيذ اصحاب المنشآت لتقاضي المتدربين معاشا تقاعديا وذلك وفقا للمكافأة الشهرية المقررة وفق نظام التدريب حيث حدد مشروع قانون المعاشات المحلي لامارة أبوظبي التعريف القانوني لاجر المتدرب بما يلي: هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا اوعينا مما يدفع سنويا او شهريا او اسبوعيا او يوميا اوعلى اساس الساعة او القطعة اوتبعا للانتاج او بصورة عمولات ويشمل الاجر كذلك بالنسبة للعامل المتدرب علاوة غلاء المعيشة وكل منحة تعطى له لقاء أمانته او كفاءته اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او في نظام العمل الداخلي للمنشأة او جرى العرف او التعامل بمنحها حتى اصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا. استبدال المعاش وتعويضات اضافية كما تدرس الوزارة وسائل تنفيذ المزايا المقترحة لمعاشات التقاعد بالتنسيق مع الجهات الاخرى بامارة أبوظبي طبقا لنص مشروع قانون المعاشات المحلي ومن ضمن هذه المزايا المنصوص عليها بالقانون المذكور هو انه يجوز لصندوق المعاشات ان يستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية وحددت المادة (51) من القانون المذكور آلية ووسائل تنفيذ استبدال المعاش التقاعدي بنقود. ومن المزايا المقترحة كذلك والتي ستتابع الوزارة تنفيذها صرف تعويضات اضافية للمؤمن عليهم بصندوق المعاشات المحلي بأبوظبي في حالات اصابة العمل او العجز الكلي اوالجزئي اوالمرض المهني. وذلك وفقا لحالات المرض المهني المحددة بقانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته على ان يتم حرمان المؤمن عليه سواء كان عاملا او متدربا مواطنا من تعويض الاصابة في حالتين حددهما مشروع قانون المعاشات المحلي المقترح لامارة أبوظبي وهما: * اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه. اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات وكل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية في اماكن ظاهرة في محل العمل, ومن المزايا الاخرى المقترحة صرف راتب التقاعد للعامل والمتدرب المواطن في حال توقف نشاط المنشأة الخاصة. أبوظبي ــ سمير الزعفراني