طعن النائب العام في الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بأبوظبي بشأن معاقبة ثلاثة متهمين في قضية سرقة بالسجن المؤبد وقال النائب العام في طعنه أمام محكمة النقض إن السرقة في الطريق العام ــ كما جاء وصفها في هذه القضية ــ تعد سرقة بالإكراه تستوجب السجن المؤقت وليس المؤبد, وذلك وفقاً للمادة 384 من قانون العقوبات. وتبدأ أحداث القضية في العين إذ وجهت النيابة إتهامات الى (أ ــ و) , و(ن ــ ر) , و(خ ــ ش) بأنهم في إحدى الليالي إرتكبوا جناية السرقة بالإكراه, بعد أن استدرج المتهم الثاني, المجني عليه (ع ــ أ) الى مكان مهجور, ثم قام بالامساك بيديه, وقالم المتهم الثالث بضربه كما قام المتهم الأول بمد يده الى جيب المجني عليه وأخذ حافظة نقوده وفروا هاربين وكان المتهم الأول حاملاً معه سلاحاً. كما وجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة سرقة المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بأوراق القضية والمملوكة لمحل مجوهرات, وإقامتهم في البلاد بصورة غير مشروعة, وذلك بأن أقاموا فيها دون أن يكون لديهم تأشيرة إقامة حال كونهم أجانب. وطالبت النيابة بإجراء محاكمة للمتهمين الثلاثة, ومعاقبتهم بموجب أحكام المواد ,3145 ,46 ,47 339/,2 384/,1 ,2 390 من قانون العقوبات الإتحادي, والمواد ,1 ,2 ,12 31 من قانون الهجرة والإقامة رقم 6 لسنة 1973. وبعد محاكمة المتهمين الأول والثاني حضورياً, والثالث غيابياً, أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد كما أسند اليهم, مما دفع النائب العام الى الطعن في الحكم لمصلحة القانون أمام محكمة النقض. وأقام النائب العام طعنه على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, حيث انتهى الى تكييف واقعة سرقة مال المجني عليه (ع ــ أ) على أنها سرقة موصوفة في الطريق العام, وحكم على المتهمين بعقوبة السجن المؤبد وفقاً للمادة 384 من قانون العقوبات, وذلك خلافاً للتكييف القانوني الصحيح للواقعة التي تأتي تحت حكم المادة 385 من قانون العقوبات, باعتبارها سرقة بالإكراه ولا تتوافر فيها عناصر جريمة المادة 384. ورأت محكمة النقض أن ذلك النعي في محله, حيث أن الحكم المطعون فيه, أثبت في مدوناته الخاص بالقضية, أن جريمة السرقة المنعي بشأنها, اتخذت وصف السرقة بالإكراه وهو ما يتعين معه معاملة مرتكبيها بموجب المادة 385 من قانون العقوبات وعقوبتها السجن المؤقت, وإذا حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر, وعاقب فاعلي هذه الجريمة المذكورة بالسجن المؤبد دون إعتماد أي عامل من عوامل التشديد وفقاً للمادة ,102 103 من قانون العقوبات, فإن الحكم المطعون فيه يكون معاباً, ويستوجب النقض مع الإحالة. أبوظبي ــ عادل عرفة