أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1999 في شأن انشاء مؤسسة الامارات للاعلام وذلك بعد أن تم التصديق عليه من المجلس الاعلى للاتحاد . صرح بذلك معالى الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي وزير الدولة لشؤون المجلس الاعلى. ويتضمن القانون (34) مادة حددت انشاء المؤسسة وأهدافها وحددت مجلس ادارة المؤسسة وكيفية تعيين مدير عام المؤسسة والشؤون المالية والموارد المالية بالاضافة الى الأحكام الختامية. وينص القانون على أن تنشأ مؤسسة الامارات للاعلام وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها وتلحق بالوزير. وتهدف المؤسسة الى المساهمة بالنهوض بالاعلام والثقافة في الدولة مع التركيز على الثقافة الوطنية في اطار السياسة العامة في هذين المجالين وبالارتكاز على مقوماتها الحضارية العربية والاسلامية. كما تقوم المؤسسة بنشر الرسالة الاعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة وتدريب الراغبين من أبناء الدولة وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم للالتحاق بمختلف مجالات العمل بالمؤسسة. كما تقوم المؤسسة بجميع الاعمال المتعلقة بالاذاعة والتلفزيون والصحافة بما في ذلك الانتاج والنشر والتسويق والاعلام والقيام بجميع العمليات المتصلة بأهدافها وتملك الاموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها بالاضافة الى الاسهام في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول نشاطا مماثلا أو شبيها لنشاطها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها. وتقوم المؤسسة كذلك بأنشاء مؤسسات أخرى تكون مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع الاخرين في مجال أنشطتهم وأجراء الدراسات الفنية التي يقتضيها تطوير نشاطها وتنميته ولها بوجه خاص أن تجرى الدراسات الاعلامية والابحاث المتعلقة بمتابعة التقدم العلمي في الميدان الاعلامي. وتتخذ المؤسسة أيضا الاجراءات اللازمة لتوفيرالخبرات الفنية والاعلامية الوطنية تمهيدا لتوطين هذه الوظائف ومباشرة جميع الاعمال المتصلة بطبيعة نشاطه. وينص القانون على ان يدير المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويتكون من تسعة اعضاء من المواطنين يتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والكفاءة والدراية بالامور التي تتصل بالاعلام والثقافة ويصدر بتشكيله مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للمجلس بقرار من رئيسه الاستعانة بمن يراه من اهل الخبرة والدراية دون ان يكون لهم صوت معدود. وطبقا للقانون يكون المجلس هوالسلطة العليا للمؤسسة ويتولى تصريف امورها وتحقيق جميع الاغراض التي تقوم عليها. وينص القانون على ان يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويعين المجلس مديراعاما للمؤسسة من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة ويمثل سلطات الادارة العليا في المؤسسة. كما يعين المجلس مساعدا للمديرالعام او اكثر يعاونه في القيام بالعمل والتنسيق بين ادارات المؤسسة المختلفة. وينص القانون ان يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة ويحدد مجلس الادارة رأس المال الثابت على ان يعتمده مجلس الوزراء. كما حدد القانون موارد المؤسسة من الدعم المالي السنوي المدرج في الميزانية العامة للدولة والمبالغ المستحقة لخدمات الطباعة والانتاج والتوزيع والاعلان والنشر والتسويق بالاضافة الى المعونات والهبات المقدمة من الغير وعائدات الاعلانات التجارية وناتج استثمار وبيع ممتلكات المؤسسة والايرادات الاخرى التي تحققها المؤسسة من ممارسة نشاطها. ونص القانون على الغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 1995 بانشاء هيئة الاذاعة والتلفزيون والمرسوم الاتحادى رقم 25 لسنة 1977 بانشاء مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر وذلك بسبب دمج المؤسستين في مؤسسة واحدة.