يجري حاليا مراجعة مشروع قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي من قبل الجهات المعنية بإمارة أبوظبي تمهيدا لإقراره في صيغته النهائية . تتضمن أحكام القانون الذي تنشر (البيان) بعض تفاصيله بالتزامن مع (الامارات اليوم) 111 مادة مقسمة إلى 9 أبواب تسري على العاملين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعملون لدى صاحب عمل أو لحساب أنفسهم بالإمارة. وذكرت مصادر مطلعة أن القانون نص على إنشاء مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي, وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتتحمل الحكومة مصاريف تأسيسها ويتولى الصندوق تطبيق أحكام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بها القانون. وقالت إن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يتكون من رئيس ومدير عام, ويضم في عضويته ممثلين عن دوائر المالية والتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للبترول وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة. ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس التنفيذي إضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة والمعرفة يعينهم المجلس التنفيذي أيضا. وأوضحت المصادر أن موارد الصندوق تتكون من الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتب أو أجر المؤمن عليهم بنسبة 5% شهريا لحساب الصندوق ويبدأ الاستقطاع من تاريخ العمل بالقانون وحتى تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه, والاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة 15% شهريا من مرتب أو أجر المؤمن عليه, إضافة إلى الإسهام السنوي الذي يخصص في الميزانية العامة للإمارة لأغراض الصندوق بنسبة 6% وحصيلة استثمار أموال الصندوق والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. وذكرت المصادر أنه يجوز للمؤمن عليه ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو المصارف أو الشركات التي تسهم فيها أو التي سبق أن أسهمت فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها ومدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص في الإمارة ومدة الخدمة السابقة في إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة ومدة الخدمة العسكرية في الدولة ومدة الخدمة السابقة في أية جهة يقرها المجلس التنفيذي, مشيرة إلى أنه يشترط لضم هذه المدد أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة على ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافآت, وتدخل مدد الخدمة السابقة على العمل بأحكام القانون للمستثمرين في الخدمة من المؤمن عليهم وتحتسب عنها مكافآت طبقا لأحكام القوانين المعمول بها لدى صاحب العمل. وقالت المصادر إن استحقاق المعاش التقاعدي يكون في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أيا كانت مدة اشتراكه في الصندوق, ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وانتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش, وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا الصندوق 10 سنوات وانتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كانت لأي منهن أولاد لغير الأسباب السابقة, متى كانت مدة اشتراكها في الصندوق 15 أو 10 سنوات إذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر. وأفادت المصادر أن معاش التقاعد يحسب شهريا بواقع 48% من المرتب أو الأجر عن مدد الاشتراك في الصندوق التي تبلغ نحو 15 سنة ويزداد بواقع 32% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 100% من المرتب أو الأجر. ولا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 6 آلاف درهم شهريا, كما لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن المؤمن عليه عن 1000 درهم شهريا, وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون على أساس قبل الرفع للحد الأدنى. وذكرت المصادر أنه يستحق المعاش كل من الزوج أو الأرامل والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات وأولاد الابن سواء أكانوا مواطنين أم غير مواطنين والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب معاش التقاعد شروط الاستحقاق, حيث يشترط الاستحقاق أن يكون الزوج عاجزا عن الكسب, ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الواحدة والعشرين. وقالت إنه لا يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أو المستحق عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من الصندوق ويؤدي له في هذه الحالة أكبرهما فيه, كما لا يجوز للمستحقين الجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي راتب أو أجر يتقاضاه من أية جهة خاضعة لأحكام هذا القانون ويوقف صرف المعاش التقاعدي في هذه الحالة ويعود إذا انقطع الراتب أو الأجر. وذكرت المصادر أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لأحكام القانون استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا بعد انقضاء ستة أشهر على انتهاء الخدمة من دون أن يعود المؤمن عليه للخضوع لأحكام هذا القانون. وتحسب المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن آخر مرتب أو أجر عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة, ثم بواقع مرتب أو أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية, ثم بواقع مرتب أو أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على 10 سنوات. وذكرت المصادر أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش التقاعدي الشهري طبقا لأحكام القانون تعويض دفعة واحدة قدره 60 ألف درهم يوزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية. وإذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره 150 ألف درهم, توزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية. وقالت المصادر إنه يحرم من المعاش أو المكافآت صاحب المعاش أو المؤمن عليه الذي يفقد أو تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه نصف أنصبتهم.