قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدم قبول طلبات استقدام الحرفيين الموقعة من قبل الحرفي الوافد, وقبول هذه الطلبات موقعة من قبل وكيل الخدمات المواطن للمنشأة الحرفية وذلك تنفيذا للمضمون القانوني لقانون الحرف البسيطة ولائحته التنفيذية اعتبارا من يوم أمس . صرح بذلك سعيد الرميثي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل بأبوظبي. واكد الرميثي أهمية قيام منشآت الحرف البسيطة القائمة حاليا بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر والتي بدأت اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري وتنتهي في الأول من يونيو المقبل. وقال انه من خلال التقييم الميداني لأوضاع المنشآت الحرفية لاحظت الوزارة وجود مواطنين ليس لهم أية صلاحيات ادارية أو مالية لدى الحرفيين الوافدين الذين يتمتعون بكفالتهم. وأضاف انه يجب على المنشآت التي تمارس هذا الوضع تحرير عقد وكالة جديد يقضي بأن يكون وكيل الخدمات المواطن هو المسؤول عن الاجراءات المتعلقة بوزارة العمل سواء لتسجيل الحرفي غير المواطن أو لجلب العمالة الحرفية الوافدة للمنشأة مؤكدا ان الوزارة لن تقبل توقيع غير المواطن فيما يتعلق بطلبات استقدام الحرفيين. وطالب الرميثي المنشآت الحرفية البسيطة القائمة حاليا بتوفيق أوضاعها طبقا لاحكام قانون الحرف البسيطة ولائحته التنفيذية مع مراعاة تنفيذ الخطوات القانونية المتعلقة بكفالة المنشأة وعدد العمال. وقال ان من أهم الجوانب التي ينبغي مراعاتها بالنسبة للحرفيين غير المواطنين والتي يجب توفيقها حسب الوضع القانوني الجديد ان يكون للحرفي غير المواطن وكيل خدمات محلي من المواطنين وان يعمل في الامارة نفسها المصرح له بها فقط وإذا كان للحرفي غير المواطن اكثر من فرع عليه ان يختصرهم الى فرع واحد فحسب. كما يجب الا يزيد عدد العمال العاملين مع الحرفي الرئيسي عن خمسة عمال فحسب واكد انه يجب الا يزيد عدد الرخص التي يكفلها المواطن عن ثلاث رخص اي ان لا يكون وكيل خدمات لاكثر من ثلاث رخص حرفية. وقال انه سيتحدد الدور القانوني لوكيل الخدمات المواطن في عدة جوانب رئيسية تتعلق بأنشطة المنشأة الحرفية الفردية البسيطة وهي: القيام باجراءات تسجيل الحرفي لدى السلطات المحلية والاتحادية ويكون المسؤول المباشر عن الرخصة بالبلديات والدائرة الاقتصادية واصدار بطاقة المنشأة لدى الوزارة ولا تقبل توقيعات لدى هذه الجهات سوى توقيعات وكيل الخدمات المواطن فحسب. كما يجب ان يكون وكيل الخدمات المواطن مسؤولا عن استقدام العمال غير المواطنين للعمل مع الحرفي غير المواطن وعودتهم لبلدانهم بعد انتهاء عملهم وان يكون مسؤولا عن تغيير البيانات بالنسبة للحرفيين. وشدد الرميثي على أهمية قيام المنشآت الحرفية الفردية البسيطة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة القانونية المحددة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية حيث ان المادة (14) من قانون الحرف البسيطة تنص على ان العقوبة القانونية التي توجه بحق كل من قدم بيانات غير صحيحة للتسجيل في القيد وكل من زاول عملاً حرفياً مخالفاً احكام القانون ولائحته التنفيذية هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دراهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين. أبوظبي سميرالزعفراني: