احال مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي لسنة 1988 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الامارات الى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة وابداء الرأي في مواده تمهيدا لاقراره واصداره. وكان مجلس الوزراء قد اقر مشروع القانون بعد ادخال بعض التعديلات الهامة عليه بعد انتهاء مناقشته والموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريعات . ويعتبر مشروع القانون الجديد من اهم القوانين والتشريعات التي تحافظ على ثروات البلاد المائية وحمايتها من العبث والنهب من أي جهة حيث لن يسمح لاي قارب او شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة كما انه لا يجوز لاي قارب العمل في مياه الصيد التابعة لامارة معينة مالم يكن حاصلا على رخصة صيد من السلطة المختصة في تلك الامارة كما لا يجوز العمل في غير المنطقة المحددة في رخصة الصيد. واستثناء من احكام الفقرة السابقة يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد بنفسه الصيد في اي منطقة من مناطق الصيد في الدولة شريطة ان يكون له معاون في القارب من المواطنين او من ابناء دول مجلس التعاون. وقد اعطى مشروع القانون السلطات المختصة في كل امارة بتحديد هذه المواسم والمناطق والانواع والاحجام والاعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب وزارة الزراعة والثروة السمكية في المناطق من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك. ويتضمن مشروع القانون الجديد 63 مادة تنظم حرفة الصيد في الدولة واجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالصيد والقيد في السجل الخاص الذي سينشأ بالوزارة لقيد مزاولي حرفة الصيد والقوارب التابعة لهم في الدولة. وسوف تتضمن اللائحة التنفيذية التي سيصدرها معالي وزير الزراعة والثروة السمكية فور صدور القانون والعمل به الشكل القانوني لهذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه. كما ستحدد هذه اللائحة الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والادوات والمعدات التي يقيد او يحرم استخدامها والاوقات التي لن يسمح فيها بالصيد حفاظا على الثروة المائية الحية وحمايتها ويتضمن مشروع القانون الجديد كذلك الشروط الخاصة بالمنح والقروض التي سوف تمنح للصيادين حيث اعطى القانون وزارة الزراعة صلاحية تقديم هذه المنح والقروض والخدمات للصيادين الذي يزاولون او الراغبين في مزاولة حرفة الصيد مع اعطاء الاولوية لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بانفسهم وتكون مصدر رزقهم. وتضمن مشروع القانون الجديد عدة مواد خاصة بالعقوبات التي ستعرض على المخالفين لاحكامه مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها حيث تتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين لما يخالف نصوص مواد القانون الخاصة بحماية الثروة المائية والحيوانية وتنميتها وفيما يلي نص مشروع القانون. مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات العربية المتحدة المادة (1) تعاريف: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. السلطة المختصة: السلطة المختصة في الامارة المعنية. اللجنة: لجنة تنظيم الصيد. الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه او سواحل او شواطىء البيئة المائية او التي تزور البيئة البحرية كالطيور والسلاحف والاحياء القشرية والصدفية الاخرى, وتشمل ايضا الاحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم. الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية. قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أيا كانت المادة المصنوعة منها. ادوات ومعدات الصيد: الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك والفخ (القراقير) وخيوط الجر والسنارات وغيرها. طاقم القارب: جميع الاشخاص العاملين على قارب الصيد. الصياد: كل من يحترف الصيد. مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران والمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة. رخصة الصيد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل امارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياه الصيد التابعة لتلك الامارة. بطاقة المصدر: البطاقة التي تصدرها الوزارة الى من يكون نشاطه تصدير الاسماك. رخصة القارب: الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد. السجل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد. الفصل الاول تنظيم حرفة الصيد المادة (2) لا يجوز لاي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل. وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط واجراءات رخصة الصيد. الماد (3) ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه. الماد (4) يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي: ان يكون مواطنا او حاملا لجواز سفر من الدولة او من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين. ان يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة. الا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية. ان يكون حسن السير والسلوك. ان يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة. الفصل الثاني اجراءات القيد في السجل المادة (5) تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل امارة تسمى لجنة تنظيم الصيد, ويحدد القرار رئيس واعضاء اللجنة ويكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة المواصلات والسلطة المختصة وحرس الحدود والسواحل وعلى اللجنة ان تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته فنيا. المادة (6) تختص اللجنة بما يأتي: التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة. اجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب. المادة (7) تقدم طلبات القيد في السجل الى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات الآتية: صورة من جواز سفر الصياد او بطاقة هويته او خلاصة قيده, وبالنسبة للاشخاص الاعتبارية صورة من سند انشائها. صورة شخصية للصياد. شهادة حسن السير والسلوك. صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة. صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة. المادة (8) على اللجنة ان تفصل في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه, وفي حالة الموافقة عليه يمنح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة مشتملة على نتيجة الفحص يتم بموجبها قيد الصياد في السجل. وللجنة ان تستدعي طالب القيد لتصحيح البيانات المقدمة منه ومنحه اجلا لذلك ويعاد النظر في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تصحيح البيانات وتتبع ذات الاجراءات عند طلب قيد القارب ومواصفاته. المادة (9) يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وانواع معدات الصيد في السجل بموجب شهادة معتمدة من اللجنة مرفقا بها المستندات المؤيدة لها. المادة (10) يجوز للصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده او قيد قاربه بالسجل ان يتظلم من قرارها الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره او تسلمه قرار اللجنة وعلى الوزير ان يبت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا. المادة (11) على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات شهادة الفحص على السجل وتسليم الصياد شهادة بقيده فيه مبينا بها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسم القارب ونوعه ورقمه وتاريخ تسجيله ونوع وعدد معدات الصيد. ويكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد, ويجدد القيد بناء على طلب يقدم الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. المادة (12) يجب ان تحمل معدات وادوات الصيد المرخص باستعمالها على قارب الصيد المرخص ارقاما موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة (13) على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل اخطار الوزارة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد او المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل او التغيير ويكون الاخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. الفصل الثالث تراخيص قوارب الصيد المادة (14) لا يجوز لاي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد من الوزارة. المادة (15) تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته. المادة (16) تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائهما. المادة (17) يجب ان تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالاضافة الى اية بيانات اخرى تحددها الوزارة: اسم المالك. مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه. الحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بوساطة القارب. المناطق المرخص له بالصيد فيها. نتيجة فحص القارب فنيا. اية بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (18) تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لابرازها عند طلبها. المادة (19) يجوز منح رخصة قارب او رخصة صيد بدل فاقد او تالف مقابل الرسم المقرر على ان يقدم مع طلب الرخصة التالفة او ما يثبت فقد الرخصة الاصلية. المادة (20) يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصياد من حاملها ولا يجوز التجديد الا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها عن اية مخالفات لاحكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية او القرارات المنظمة الاخرى ويتبع في تجديد الرخصة الاجراءات المحددة لطلب الترخيص. المادة (21) لا يجوز لاي قارب العمل في مياه الصيد التابعة لامارة معينة مالم يكن حاصلا على رخصة صيد من السلطة المختصة في تلك الامارة, كما لايجوز العمل في غير المنطقة المحددة في رخصة الصيد. واستثناء من احكام الفقرة السابقة يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد بنفسه الصيد في اي منطقة من مناطق الصيد في الدولة شريطة ان يكون له معاون في القارب من المواطنين او من ابناء مجلس التعاون. الفصل الرابع الحماية والتنمية المادة (22) لا يجوز ارساء او تسيير قارب الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها الا في الاحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية او حدوث خلل فيه او للقيام بعملية انقاذ ارواح او ممتلكات. المادة (23) لا يجوز الصيد بأدوات او معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي او بأدوات او معدات الصيد التي يحظر استخدامها في اوقات او مناطق معينة او تبعا لمواصفات معينة او بالنسبة لانواع معينة من الثروة المائية الحية. وتبين اللائحة التنفيذية الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والادوات والمعدات التي يقيد او يحظر استخدامها. المادة (24) لا يجوز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة او مؤقتة, كما لا يجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل اطوالها عن الحد المسموح به, وتقوم السلطة المختصة في كل امارة بتحديد هذه المواسم والمناطق والانواع والاحجام والاعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك. المادة (25) لا يجوز القيام بالاعمال التالية الا بعد الحصول على اذن كتابي خاص من السلطة المختصة: 1- الغوص بهدف صيد اسماك الزينة. 2- ممارسة الرياضة البحرية بهدف اجراء مسابقات الصيد واستعمال ادوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية. 3- انشاء مزارع الاحياء المائية واستثمارها. المادة (26) لا يجوز الصيد بوساطة شبك الجرف القاعي او بوساطة شباك منصب القاعي او الشباك المصنوعة من مادة النيلون (شباك النيلون) او الشباك الهائمة (الهيال) ايا كانت نوعية او احجام او اطوال الشباك المستخدمة في ذلك. المادة (27) لا يجوز اقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية او لاغراض البحث العلمي او لتنمية انواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة. المادة (28) لا يجوز صيد السلاحف البحرية وابقار البحر (الاطوام) بجميع انواعها واحجامها واعمارها او جمع بيضها او العبث باماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطىء الدولة او في مياه الصيد, كما لا يجوز صيد الحيتان والثدييات البحرية الاخرى بكافة انواعها واحجامها او استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لاغراض البحث العلمي وبعد الحصول على اذن كتابي من السلطة المختصة. المادة (29) يحدد الوزير انواع الاسماك التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضها او جلودها او زعانفها. المادة (30) لا يجوز استيراد او حيازة او بيع او تداول شباك او ادوات او معدات صيد غير مصرح بها او ممنوع الصيد بوساطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (31) لا يجوز ابحار قارب الصيد دون مالكه او من ينيبه من المواطنين او من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي, وفي حالة وفاة صاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساسي لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد, وعلى ان يكون نوخذة (رئيس بحارة) هذا القارب من المواطنين او من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الحائزين على بطاقة نوخذة (رئيس بحارة) سارية المفعول. ويجوز للوزير بناء على توصية اللجنة عند الضرورة السماح بان يكون ربان القارب من رعايا الدول العربية الاخرى. المادة (32) يجب ان يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقا لاحكام القوانين السارية في الدولة. المادة (33) يصدر بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل قارب حسب حجمه وفاعليته وشروط استخدامه قرار من اللجنة. المادة (34) لا يجوز الصيد بالمتفجرات او المفرقعات او بالمواد الضارة او السامة او المخدرة للاحياء المائية. المادة (35) لا يجوز القاء مخلفات اجسام الحيتان والاسماك في المياه البحرية. الفصل الخامس التداول والتصنيع والتسويق المادة (36) لا يجوز تداول او بيع او تسويق او استهلاك او الاستفادة على اي وجه من الاسماك والاحياء المائية الاخرى التي يمنع صيدها كلية او في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل امارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ احكام هذه المادة. المادة (37) يجب ان تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات او بصناديق عازلة مبردة بالثلج ويجب مراعاة النظافة وتوفر الشروط الصحية فيها وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة. المادة (38) لا يجوز بيع الثروات المائية الحية في اسواق او محلات لا تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة المختصة. المادة (39) يجب مراعاة الاسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن او المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطري والصحة العامة سواء كانت هذه المنتجات طازجة اومجففة او معلبة او مملحة او مدخنة. المادة (40) لا يجوز للسفن الاجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة. المادة (41) لا يجوز لسفن البحث العلمي او المسوحات البحرية او غيرها من السفن القيام باية ابحاث او استكشافات او اخذ اية عينات او اجراء اية دراسات في مياه الصيد الا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة. الفصل السادس منح وقروض الصيادين المادة (42) يجوز للوزارة تقديم المنح والقروض والخدمات الى الصيادين الذين يزاولون او الراغبين في مزاولة حرفة الصيد, وتكون الاولوية في الاستفادة من هذه المزايا لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بانفسهم وتكون مصدر رزقهم. المادة (43) تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين عينية, ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا باعفاء الصيادين من نسبة لا تزيد على (50%) من قيمة القروض وتكون هذه النسبة منحة لا ترد. ويصدر الوزير قرارا بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض واجراءات الحصول عليه. الفصل السابع تصدير الثروة المائية الحية. المادة (44) لا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد الى خارج الدولة الا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون, ويحدد القرار الاوقات والمواسم والكميات والانواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل او عبور اوتصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد الى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت. المادة (45) الفئات المشار اليها في المادة (44) من هذا القانون هي: 1-الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك. 2- الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساسي لهم وتحدد بقرار من الوزير اسماء هذه الفئة من الصيادين. 3- الاشخاص والشركات والهيئات التي تزاول اعمال الزراعة السمكية بالنسبة للاسماك المستخرجة من المزارع السمكية. المادة (46) يشترط لممارسة عمليات التصدير من المذكورين بالمادة (45) من هذا القانون الحصول على بطاقة المصدر للاسماك المحلية سارية المفعول للمدة التي يحددها الوزير بقرار منه, بعد حصول طالب البطاقة على الترخيص اللازم لذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لكيفية منح هذه البطاقة. المادة (47) يعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء وبطاقة الصياد المصدر للاسماك التي تصدرها الوزارة وثيقتين اساسيتين للحصول على شهادة المنشأ اللازمة للتصدير. ولا يجوز تجديد بطاقة الصياد المصدر بعد انتهاء المدة المحددة لها الا بعد تجديد الترخيص من الوزارة ولا يجوز اعارتها او تأجيرها للغير. المادة (48) يكون استعمال شهادة المنشأ بوساطة صاحبها او من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحدة ويجب ان يختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري او بحري او جوي حسب طلب الصياد للاسماك بعد تقديم ما يثبت طلبه. الفصل الثامن اعادة التصدير والعبور المادة (49) تحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات عبور واعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج الدولة. المادة (50) لا يجوز للسلطة المحلية المختصة منح ترخيص للشركات والافراد لمزاولة استيراد واعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد الا بعد حصول طالب الترخيص على اذن خاص من الوزير. الفصل التاسع العقوبات المادة (51) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يعاقب كل من يخالف احكام المواد (23), (24) , (26) , (27), (28), (34), (40), (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على مائتي الف درهم او احدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الاحوال تضبط القوارب وادوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات. المادة (52) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام المواد (2), (14), (21), (22), (25), (29), (30), (31), (36), (47) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين الف درهم ولا تزيد على اربعين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على ثمانين الف درهم او احدى هاتين العقوبتين. وتضبط ادوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الادوات. ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة اشهر. المادة (53) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام المواد (32), (35), (37), (38), (39), (41), (57) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تجاوز عشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. المادة (54) يعاقب كل من ارتكب اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز اربعة الاف درهم. الفصل العاشر احكام عامة وختامية المادة (55) على جميع الصيادين والاشخاص وذوي المهن المنصوص عليها في هذا القانون ان يوفقوا اوضاعهم طبقا لاحكامه والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ نفاذه ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد مماثلة. المادة (56) يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة والدوائر الحكومية المحلية بالامارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية وبعد اخذ رأي السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات مايقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ولهم بهذه الصفة حق اعتراض قوارب الصيد وتفتيشها والدخول في الاماكن والجهات التي يدخل نشاطها في نطاق تطبيق احكام هذا القانون عدا الاماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ احكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة. المادة (57) يجب على الصيادين المصدرين وذوي المهن المرتبطة بتصدير او اعادة تصدير او تصنيع الثروة المائية الحية مسك سجلات منتظمة لتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة المائية الحية المرتبطة بنشاطهم. ويحدد بقرار من الوزير شكل هذه السجلات وانواع البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في كل سجل ويجب تزويد الوزارة بنسخة من كل سجل مرة واحدة على الاقل في السنة. ويقوم مأمورو الضبط القضائي بشكل دوري بالاطلاع على هذه السجلات للتأكد من مسكها بشكل صحيح ومن استيفائها للشروط المنصوص عليها في قرار الوزير. المادة (58) تحدد الرسوم المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. المادة (59) يعفى من رسوم الترخيص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية. المادة (60) يصدر الوزير القرارات الخاصة بتنظيم الصيد والغوص للهواة. المادة (61) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون. المادة (62) يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (63) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره. اجراءات عديدة لتشجيع المواطنين في العمل بمجال الصيد