أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1998 والذي تضمن في مادته الأولى بأن تكون العطلة الاسبوعية بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية يومي الخميس والجمعة . أما المادة الثانية فقد نصت على أن تبدأ مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الاسبوع في الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية من الساعة السابعة والنصف صباحا وتنتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر, وتبدأ مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الثانية بعد الظهر. أما المادة الثالثة من القرار فقد نصت على الغاء العمل بالمادتين الأولى والثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1988 في شأن تنظيم الدوام الحكومي في الوزارات والدوائر الحكومية أو أي قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار. وأشارت المادة الرابعة والأخيرة من القرار إلى انه على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به اعتبارا من أول يناير المقبل 1999 ونشره في الجريدة الرسمية. أبوظبي ــ مكتب البيان