أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي قرارا اداريا بشأن تشكيل لجنة لوضع برنامج حاسب آلي خاص بعقود مشاريع البلدية . وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة مؤقتة تسمى لجنة وضع برنامج الحاسب الآلي الخاص بعقود مشاريع البلدية برئاسة المهندس سامي عبد الله الهاشمي رئيس قسم تخطيط الطرق بادارة الطرق وعضوية كل من المهندس محمد نور محمود مشروم رئيس قسم صيانة المباني والمرافق بادارة الصيانة العامة والمهندس حسين سليمان حسين محمد رئيس مكتب التخطيط والتصميم بادارة الصرف الصحي والري والمهندس فردرك وليم هودن ديوري أخصائي بقسم تنفيذ الطرق بادارة الطرق والمهندس عبد الرضا حسين حسن أبو الحسن رئيس شعبة تصميم ورقابة المشاريع العامة ويعقوب بهيج دانيال محلل أنظمة بادارة تكنولوجيا المعلومات, بالاضافة إلى المهندس صلاح محمد نور القيواني ضابط اداري بادارة العقود والمشتريات كعضو ومقرر للجنة. كما ذكرت المادة الثانية من القرار ان اللجنة تختص بمهمة وضع برنامج حاسب آلي حديث ومتطور يكفل تنفيذ وتطبيق النماذج والصيغ الجديدة لعقود مشاريع البلدية وعلى وجه الخصوص في الجانب المتعلق بتحديد الكميات (حساب الكميات) ونظام الدفع الألكتروني والأوامر التغيرية وخلافه للمشاريع المطلوب تنفيذها وبشكل يحقق أكبر قدر ممكن من الدقة والواقعية, وأوضحت المادة الثانية ان للجنة تحديد متطلبات وضع النظام أو البرنامج المطلوب ومنهاج العمل المقرر واتباعه والتنسيق مع الادارات المعنية بهذا البرنامج في البلدية في كافة المسائل والجوانب الفنية والمالية وكذلك استقصاء آرائها ووجهات نظرها في هذا الموضوع, بالاضافة إلى استطلاع خبرات وتجارب المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات العاملة في الامارة حول البرامج والنظم المشابهة المعمول بها لديها وتقرير مدى صلاحيتها وامكانية تطبيقها في تنفيذ عقود ومشاريع البلدية. كما تقوم أيضا بعمليات المتابعة والاشراف على جميع الخطوات الفنية والاجرائية المتعلقة بتنفيذ البرنامج وايجاد الآلية المناسبة وايجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي قد تعترض تطبيق البرنامج من قبل الوحدات الادارية المعنية بالبلدية. وتنص المادة الثالثة من القرار على تخويل اللجنة صلاحية اتخاذ قرار اعداد البرنامج المطلوب إما بواسطة الامكانيات الفنية والبشرية المتاحة لدى ادارة تكنولوجيا المعلومات أو باسناد هذه المهمة إلى جهة خبرة خارجية متخصصة في هذا المجال, وأوضحت المادة انه في حالة اللجوء إلى الخيار الثاني فإنه يراعي اتمام ذلك من خلال اتباع احدى وسائل التعاقد المنصوص عليها في قانون عقود الدوائر الحكومية رقم (6) لسنة 1997م بالاضافة إلى ان يشكل المبلغ المالي الذي يتم الاتفاق عليه بين البلدية وجهة الخبرة الخارجية تكاليف اعداد وتشغيل البرنامج وتكاليف تأهيل وتدريب الموظفين المعنيين باستخدامه اضافة إلى تحديد مدة لضمان صيانة البرنامج وتطويره. كما نصت المادة الرابعة من القرار على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية وبواقع اجتماعين على الأقل أسبوعيا بدعوة من رئيسها ويحدد الرئيس أسلوب عمل اللجنة وزمان ومكان عقد اجتماعاتها, في حين ذكرت المادة الخامسة من القرار انه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين وذوي الخبرة في هذا المجال من داخل وخارج البلدية على ألا يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة. وأشارت المادة السادسة من القرار أنه على اللجنة الانتهاء من انجاز المهمة الموكلة إليها بمقتضى أحكام هذا القرار خلال شهرين من تاريخ صدوره ورفع تقرير أولي من خلال مساعد المدير العام لشؤون الطرق والمشاريع العامة إلى المدير العام بالخطوات التي تم اتخاذها لوضع البرنامج والتكاليف المالية المقدرة له وذلك للاعتماد أو التوجيه بما يراه مناسبا.