أصدر معالي مطر الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بشأن الحالات العمالية التي يتم اعفاؤها من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على عدم تجديد بطاقات العمل . ونص القرار في مادته الأولى على انه تقرر اعفاء الحالات التالية من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة على عدم تجديد بطاقات العمل وهي: حالات الغاء الكفالة التي تتم بواسطة ادارة تفتيش العمل للعمال المخالفين والهاربين والمبعدين اداريا. حالات الغاء بطاقات العمل عند افلاس أو إغلاق المنشأة وصدور حكم قضائي بذلك. حالات أخرى يقرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية مستقبلاً أو تم عرضها ويرى اقرارها والاعتداد بها. وتضمنت المادة الثانية من القرار اعفاء أربع حالات من الغرامات المترتبة على عدم تجديد بطاقات العمل وهي: حالات خصم العمال الذين تم الغاء كفالتهم وترحيلهم ولم تلغ بطاقات عملهم بموجب قرار وزير الداخلية أو ادارات الشرطة أو القرارات القضائية. حالات الغاء بطاقة العمل للعمال الذين حدثت بينهم وبين اصحاب الاعمال منازعات عمالية تم احالتها للقضاء وعلى ان يكون التاريخ الذي يعتد به في الاعفاء هو تاريخ احالة النزاع للقضاء دون ما قبله. حالات الهروب التي اتخذت اجراءاتها لدى الوزارة على أن يكون التاريخ الذي يعتد به في الاعفاء من الغرامة هو تاريخ انجاز بلاغ الهروب دون ما قبله. حالات وفاة العامل داخل الدولة أو خارجها وتقدم صاحب العمل لخصمه من عدد العاملين على ان يكون التاريخ الذي يعتد به هو تاريخ الوفاة دون ما قبله. وبدأت الوزارة العمل بمضمون القرار منذ تاريخ صدوره. أبوظبي سمير الزعفراني