الباب الاول: التعاريف.المادة (1)في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهاما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الباب الاول: التعاريف المادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهاما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. الوزير: وزير المالية والصناعة. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة. صاحب العمل: أ) في القطاع الحكومي: الجهات الحومية الاتحادية, والهيئات العامة والمؤسسات العامة, والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية, بالاضافة الى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لهذا القانون. ب) في القطاع الخاص: كل شخص طبيعي اواعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء اجر ايا كان نوعه. المؤمن عليه:كل شخص مواطن تسري عليه احكام هذا القانون. مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا اومكافأة حسب الاحوال وفقا للقانون. صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب احكام القانون. سن الاحالة الى التقاعد: ستون سنة. المعاش: المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش او للمستحقين عنه بمقتضى احكام القانون. المستحق: كل من يستحق نصيبا في معاش لوفاة المؤمن عليه اوصاحب المعاش. مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لاحكام هذا القانون. اصابة العمل: الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه او الاصابة بأحد الامراض المهنية, وتعتبر الوفاة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الاصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه. المرض المهني: المرض الذي تكثر الاصابة به بين المشتغلين في مهنة او مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار اليه, وتقدر نسبة العجز الناشىء عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيا اذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة او خلال سنة من تاريخ تركه العمل. المصاب: كل مؤمن عليه اصيب باصابة عمل. المريض: من اصيب بمرض, او حادث لا يعتبر اصابة عمل. العجز الكلي: كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة, او عمل يتكسب منه. ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا, او فقد الذراعين, او فقد الساقين او فقد ذراع وساق وحالات الامراض العقلية, او الامراض المزمنه والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. العجز الجزئي: كل عجز من شأنه ان يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة, وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فاذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار اليها. واذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم اصابة العمل. اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية التي يصدر بها قرارمن وزير الصحة. راتب حساب الاشتراك: أ- بالنسبة للقطاع الحكومي: راتب المؤمن عليه الاساسي الشهري مضافا اليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي علاوة غلاء المعيشة, والعلاوة الاجتماعية للاولاد, والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن المقرر لدرجته. ويقدر بدل السكن شهريا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويا بقسمته على عدد شهور السنة. ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم الراتب الاساسي مضافا اليه بدل السكن وغيره من البدلات الاخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريا بقسمتها على عدد شهور السنة. ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية. د- بالنسبة للقطاع الخاص: الاجر الذي يحدده عقد العمل واذا قل الاجر عن (1000) الف درهم شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون, فاذا زاد الاجر على (50.000) خمسين الف درهم شهريا فلا يعتد الا بهذا الحد. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديل الحد الادنى والحد الاقصى بالزيادة حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة. راتب حساب المعاش: أ- في القطاع الحكومي: اخر راتب حساب الاشتراك. ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم: راتب حساب الاشتراك. ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية. د- في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك. الباب الثاني الاشتراكات عن المؤمن عليهم. المادة (2) تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع (5%) من راتب حساب الاشتراك. 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصته في الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه. 3- المبالغ الاضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات. الباب الثالث الفصل الاول حساب مدة الاشتراك في التأمين المادة (3) يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدد الخدمة التي شملتها قوانين المعاشات المشار اليها في المادة الثانية من قانون الاصدار وكذلك مدد الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون ومدد الاجازات بجميع انواعها والمدد المضمومه. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الاتية: 1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب, او الانقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها. 2- المدد السابقة التي حرم المؤمن عليه من معاشه, او مكافأته عنها بقرار تأديبي, او حكم قضائي. 3- المدد التي لا يجوز ضمها طبقا لاحكام هذا القانون. المادة (4) تضم المدد التالية الى مدة الخدمة الحالية المحسوبة في المعاش, او المكافأة والتي يتطلب المؤمن عليه ضمها: 1- مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي. 2- مدة الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد. 3- مدة الخدمة العسكرية. 4- مدة الخدمة السابقة لدى اي صاحب عمل تسري عليه احكام هذا القانون. 5- مدة الخدمة المشار اليها في الفقرات 1, 2, 3, 4 السابقة على اكتساب جنسية الدولة. 6- مدة الخدمة السابقة في مجلس التطوير او في مكتب الكويت. 7- مدد الخدمة السابقة في اية جهة يقرها مجلس الادارة. المادة (5) يشترط لضم مدد الخدمة المشار اليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على ان يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة. 2- الا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انهيت بسبب من اسباب الحرمان الكامل من المعاش, او المكافأة. 3- الا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة او بالمياومة او من مدد التدريب السابقة على التعيين. 4- ان يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة ويجوز السداد على اقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب, على الا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين. ويسقط الالتزام برد الاقساط اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة حتى بلغت قيمة ما سدده 50% من اجمالي المبالغ المستحق عليه فاذا بلغت قيمة ما سدده اقل من 50% فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه. المادة (6) تدخل مدة الخدمة السابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لاحكام هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع باحكامه, وعلى ان تتحمل تلك الجهات تسديد اجمالي حصة الاشتراكات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه, على اساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ الانتفاع بأحكامه وتنظيم طريقة السداد بقرار من الوزير. المادة (7) اذا اكتسب المؤمن عليه اثناء خدمته في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون جنسية الدولة دخلت مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش او المكافأة على ان يتحمل حصته وحصة صاحب العمل. المادة (8) يتحمل اصحاب الاعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الانظمة, ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام هذا القانون, وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الاقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في انظمتهم اذا كان اكبر. وتحسب هذه الزيادة او الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة او اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدي خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى الهيئة كاملة وتصرف للمؤمن عليهم, او المستحقين عند انتهاء الخدمة. الفصل الثاني قواعد حساب الاشتراكات المادة (9) تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والاحكام المبينة قرين كل منها: 1- مدد الاعارة الخارجية بدون اجر, او مدد الاجازات الخاصة: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات, ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاعارة, او الاجازة, ويجوز له اداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة, او الاعارة بموافقة مدير عام الهيئة. 2-الاجازات الخاصة لمرافقة احد الزوجين للاخر: أ-اذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. ب- واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الموفد في اجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه. ج- واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل. ويؤدي المؤمن عليه المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاجازة, ويجوز له اداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة. 3- مدد الاجازات الدراسية بدون راتب: يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية, كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار اليه في البند (1). وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين. 4- مدد الاعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار اليها اذا كانت تتحمل الاجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات, ويلتزم المؤمن عليه بحصته, وتؤدي للهيئة في المواعيد الدورية على اساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها. 5- مدد الاجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتفاضاه عنها, اما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الاجازة بأجر او بدون اجر. المادة (10) أ- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع مع اجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنه. ب- العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على اساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة, وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقا للاساس المبين في الفقرة السابقة وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. ج- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي, وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على اساس مرتب كل شهر. المادة (11) 1- على صاحب العمل في القطاع الخاص ان يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وان يوافي الهيئة شهريا بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه او مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة, ويجب ان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لقانون العمل. 2- اذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الاداء على اساس بيان قدم للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. 3- وفي حالة عدم تقديم بيانات او عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع او عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لاحكام هذا القانون, يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها. المادة (12) على صاحب العمل في القطاع الخاص ان يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لاحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الاكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان اسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء الخدمة. المادة (13) تكون الاشتراكات واجبة الاداء من اول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر. وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد. المادة (14) يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة الى الهيئة وفي حالة التأخير في سدادها يلزم بأداء مبلغ اضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار او تنبيه. ويحدد قرار من مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من هذا المبلغ الاضافي. المادة (15) يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل او بعض عماله اولم يؤد الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية باداء مبلغ اضافي قدرة (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون انذار او اخطار سابق. الفصل الثالث استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المادة (16) يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لاسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة. 4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة او افلاسها او تصفيتها وله مدة الاشتراك في هذا التأمين عشر سنوات على الاقل. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل. 6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الاحالة الى المعاش بقرار تأديبي او حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل. 7- انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سنة الخامسة والخمسين على الاقل. 8- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة بالاستقالة اذا كان لاي منهن اولاد لم يبلغوا سن الرشد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنه. 9- انتهاء خدة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فاكثر. 10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي. 11- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الاقل. ويحسب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة, او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الستين ايهما اقل. المادة (17) يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الاتية: 1- ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة. 2- ان يكون قد امضى مدة خدمة خمس عشرة سنة على الاقل. 3- الا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها. وفي جميع الاحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها على ان يتم السداد دفعة واحدة او على اقساط على الا تزيد مدة التقسيط على مدة بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الاقساط من معاشات المستحقين عنه. المادة (18) اذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقودا يصرف الى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته اثناء الخدمة فاذا اتضح بعد ذلك ان المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فاذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه اما اذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فاذا جاوزوت مستحقاته قيمة ما صرف لهم ادى اليه الفرق. المادة (19) اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة اصابة عمل سوي المعاش بافتراض ان مدة اشتراكه بلغت خمسا وثلاثين سنة. المادة (20) يحسب المعاش شهريا بواقع (70%) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد اقصى (100%) من راتب حساب المعاش. فاذا زادت مدة الخدمة على ثلاثين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص الا يزيد او يقل اخر راتب حساب المعاش عن (20%) من متوسط راتب حساب الاشتراك في الاربع سنوات السابقة او مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت اقل. المادة (21) دون اخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي ينطبق عليه اي من البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون وذلك بشرط الا تكون مدة خدمته قد بلغت عشرين سنة. المادة (22) في حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. المادة (23) في القطاع الحكومي لايجوز ان يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق او ما يعادلها عن (3750) ثلاثة الاف وسبعمائه وخمسين درهما شهريا ولا ان يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقي الدرجات او ما يعادلها عن (2500) الفين وخمسمائه درهم شهريا. المادة (24) يكون الحد الادنى لانصبة المستحقين عن المؤمن عليه: * 800 ثمانمائه درهم للارملة او الزوج المستحق. * 600 ستمائة درهم لكل من الوالدين. * 400 اربعمائه درهم لكل من باقي المستحقين. فاذا قل نصيب احد المستحقين عن الحد الادنى يحسب نصيبه على اساس راتب حساب المعاش بشرط الا يجاوز مجموع الانصبة هذا الراتب وفي حالة رد معاش احد المستحقين لغيره يكون الرد على اساس نصيبه قبل الرفع للحد الادنى. الفصل الرابع المستحقون وشروط استحقاقهم. الماد (25) يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته, ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في المعاش طبقا لاحكام هذا القانون. ويبدا حق المستحقين عن المؤمن عليه, او صاحب المعاش من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاة. المادة (26) مع مراعاة احكام المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش الى من ورد ذكرهم بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. المادة (27) اذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه, اوصاحب المعاش, او بعد وفاته, اوتزوجت انتقل نصيبها الى ابنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم, فان لم يوجد احد منهم انتقل نصيبها الى ارامل المؤمن عليه او صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فاذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها الى الهيئة. المادة (28) اذا كان ابناء الابن وبناته قد توفي ابوهم في حالة حياة ابيه ولم يكن لهم معاش عن ابيهم انتقل اليهم نصيب ابيهم بافتراض حياته. واذا كان ابناء الابن وبناته قد توفي ابوهم بعد استحقاقه المعاش عن ابيه انتقل اليهم نصيب ابيهم في المعاش. ويطبق في الحالتين السابقتين الاحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الابناء والبنات. المادة (29) ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الاحوال الآتية. 1- اذا كان عاجزا عن الكسب وحتى زوال عجزه. ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على ان يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه. 2- اذا كان طالبا وحتى تاريخ التحاقه بعمل, او مزاولته لمهنة او حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين اي التاريخين اقرب. ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. المادة (30) ينقطع معاش الارملة بزواجها وينقطع معاش البنت او الاخت بزواجها او التحاقها بعمل او مزاولتها لمهنة ويعود المعاش الى البنت اوالاخت اذا طلقت او ترملت ولم يكن لها راتب او معاش اخر أو لم تعد تعمل. المادة (31) اذا ترملت اوطلقت البنت او الاخت او الام وكذلك اذا اصبح الابن او الاخ عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب او معاش اخر استحق كل منهم ماكان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه من تاريخ وفاة صاحب المعاش على الا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع المعاش اووقفه عن احدهم لا يرد الى غيره. المادة (32) يستحق الاب نصيبا من معاش ابنه المتوفي اذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة. المادة (33) يستحق الاخوة والاخوات نصيبا من معاش المتوفي متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حالة حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (29) و(30) من هذا القانون. المادة (34) تستحق الام نصيبا من معاش ابنها المتوفي اذا كانت ارملة او مطلقة او كان زوجها معالا من ابنها المتوفي حال حياته ولم يكن لها راتب او معاش. المادة (35) لايجوز لصاحب المعاش او للمستحق عنه الجمع بين معاشين اواكثر من الهيئة كما لا يجوز لايهما الجمع بين المعاش وبين اي راتب يتقاضاه بصفة دورية من القطاع الحكومي او الخاص ويؤدي له في هذه الاحوال اكبرهما قيمة. ويعاد صرف المعاش الموقوف بسبب الجمع عند انقطاع الراتب. المادة (36) استثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين اواكثر او بين المعاش والراتب يجوز الجمع في اي من الحالات الاتية: 1- حالات الجمع بين المعاشين او بين المعاش والراتب السابقة على العمل باحكام هذا القانون. 2- اذا كان مجموع المعاشين او المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش او المستحق عنه لا يزيد على سبعة آلاف درهم, فاذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 3- اذا كان صاحب المعاش قد امضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاش خمسا وعشرين سنة فأكثر فيجوز له او المستحق عنه الجمع بين هذا المعاش واي راتب يتقاضاه من القطاع الحكومي او القطاع الخاص بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص. 4- اذا كان المعاش مستحقا لارملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها او معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها. المادة (37) 1- في حالة قطع المعاش كله او بعضه عن احد اولاد صاحب المعاش لاي سبب كان يؤول ما قطع الى باقي الاولاد في حدود الانصبة قبل رفعها للحد الادنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون فاذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل اليهم بسبب القطع. 2- يؤول ما لا يصرف من معاش الاولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين الى ارملة او ارامل صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة ارباع المعاش ويوزع بينهن بالتساوي في حالة تعددهن. الباب الرابع مكافآت نهاية الخدمة المادة (38) يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا طبقا للاحكام السابقة مكافآت وفقا لاحكام المواد التالية: المادة (39) يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الاولى بشرط الا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. المادة (40) في حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. المادة (41) يكون حساب المكافأة على اساس راتب حساب المعاش ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص الا يزيد او يقل اخر راتب عن 20% من متوسط راتب حساب الاشتراك في الاربع سنوات السابقة او مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت اقل. المادة (42) في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدي المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته الى المستحقين عنه وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقا للتوزيع الوارد بها فاذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب احكام الميراث في الشريعة الاسلامية. الباب الخامس معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء. المادة (43) يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشا شهريا وفقا للاحكام التالية: المادة (44) اذا قضى رئيس مجلس الوزراء او نائبه او الوزير المنصب الوزاري سنة او جزءا من السنة احتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض ان مدة خدمته بلغت ثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية. المادة (45) اذا عين وزير سابق في احدى الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي يحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش المستحق له. المادة (46) مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء احكام هذا القانون. الباب السادس معاشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي المادة (47) يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا واعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم في المجلس معاشا شهريا وفقا للاحكام التالية: المادة (48) اذا قضى رئيس او نائبا الرئيس او مراقبا او عضو المجلس الوطني الاتحادي في العضوية فصلا تشريعيا كاملا او جزءا منه استحق المؤمن عليه معاشا محسوبا بافتراض ان مدة العضوية بلغت ثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية. المادة (49) اذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية او الوفاة استحق المؤمن عليه او المستحقون عنه بحسب الاحوال معاشا يعادل مكافأة العضوية. المادة (50) يجوز لرئيس او لنائبي الرئيس او لمراقبي او لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون واي معاش اخر يصرف له من اية جهة اخرى في الدولة, كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية او اي راتب يصرف من اية جهة وبين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون. المادة (51) يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي واعضاء المجلس الوطني الاتحادي اساسا لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. المادة (52) مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي واعضاء المجلس الوطني الاتحادي احكام هذا القانون. المادة (53) تسري احكام هذا الباب على رئيس واعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين. الباب السابع سقوط او وقف الحق في المعاش او المكافأة المادة (54) لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من المعاش او المكافأة الا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش او المكافأة. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقا للفقرة السابقة الا عن الاعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته. ولا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء بالتطبيق لاحكام هذا القانون الى صاحب المعاش او المكافأة او المستحقين عنه الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق باداء عمله او لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق. ولا يجوز ان يجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة. المادة (55) المؤمن عليه او صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من جزء من معاشه يؤدي للمستحقين عنه عند وفاته كامل انصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في هذا القانون. المادة (56) المؤمن عليه او صاحب المعاش الذي تسقط عنه اوتسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل انصبتهم اذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة. اما اذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة او لم يكونوا متمتعين بها فيؤدي لهم نصف انصبتهم. المادة (57) كل معاش او مكافأة لا يتقدم صاحبه او المستحقون عنه لاستلامه دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق او من تاريخ اخر صرف للمعاش. ولا يسري الميعاد المشار اليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق ان يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة الباب الثامن العقوبات المادة (58) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها: المادة (59) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عمدا عن عطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون, او في القرارات, او اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على اموال من الهيئة دون وجه حق. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة. وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق او استرداد المبالغ المستحقة للهيئة. المادة (60) يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لاحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة, ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله اي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. المادة (61) تؤول الى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام هذا القانون. الباب التاسع احكام عامة المادة (62) يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استنثائية او زيادات في المعاشات, او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لاي سبب من الاسباب, او لاصحاب المعاشات, او المستحقين عنهم. كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات او مكافآت استثنائية لغير من ذكروا في الفقرة السابقة من المواطنين ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد, او لاسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة. وتجري على هذه المعاشات, والمكافآت الاستثنائية احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بما يقرره مجلس الوزراء من احكام خاصة. وتتحمل الحكومة قيمة المعاشات الاستثنائية. المادة (63) بمراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون اذا اعيد صاحب المعاش الى الخدمة لدى اي صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على اساس المدتين معا. المادة (64) يصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والاشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة الى من كان يعولهم وقت وفاته, ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها او الحجز عليها وفاء لاي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع انواعها. المادة (65) اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقا لاحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعة واحدة قدره ستون الف درهم توزع بينهم طبقا لاحكام الميراث في الشريعة الاسلامية. المادة (66) اذا توفي المؤمن عليه نتيجة اصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره خمسة وسبعون الف درهم توزع بينهم طبقا لاحكام الميراث في الشريعة الاسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض اذا نتج عن اصابة العمل عجز كلي, اما اذا نتج عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضا يقدر بنسبة ما اصابه من عجز مضروبا في قيمة التعويض. ويحرم المؤمن عليه من تعويض الاصابة في الحالات الآتية: 1- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه. 2- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: أ- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات والمؤثرات العقلية. ب- كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في اماكن ظاهرة في محل العمل. ولا يجوز التمسك باحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1), (2) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة. المادة (67) 1- لا تحول احكام المادة (65) من هذا القانون دون حق المؤمن عليه او ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قبل الغير. 2- واذا كانت الاصابة قد نشأت من خطأ او تقصير او اصابة عمل من جانب صاحب العمل فانه يحق للمصاب او ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض. المادة (68) في حالة وقف المعاش او قطعه يؤدي المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف او القطع على اساس شهر كامل, وفي حالة رد معاش لمستحق, او رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من اول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق. (69) يخضع المؤمن عليهم الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في ظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من في حكم الوزراء لاحكام الباب الخامس من هذا القانون. المادة (70) على كل صاحب عمل ان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وان يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والاوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة. المادة (71) على كل صاحب عمل ان ينشىء لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه في المادة (69) من هذا القانون. المادة (72) على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه الى الهيئة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ الانتفاع باحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الاخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم. المادة (73) يشترط الا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد على الستين عاما وان يكون لائقا صحيا للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه في الهيئة. المادة (74) يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي اوقف او قطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف او الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم الى الاخرين. ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه. المادة (75) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين او تصفيتها او اغلاقها اوافلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او بالوصية او الهبة او البيع او التنازل او بغير ذلك من التصرفات. ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة. على انه في حالة أيلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالارث او الوصية فتكون مسؤولية الورثة او الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل اليهم من التركة. المادة (76) تعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافأت التي تدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم. المادة (77) للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى احكام هذا القانون حق الامتياز على جميع اموال المدين ويكون لها الاولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة حق تحصيلها وفقا لأنظمة تحصيل الاموال الحكومية المعمول بها, ويجوز تقسيطها كلها او بعضها وفقا للشروط التي يقررها مجلس الادارة. المادة (78) تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي ترفعها الهيئة, او المؤمن عليهم اوالمستحقون عنهم طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الاحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كها او بعضها. المادة (79) يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. وفيما يتعلق بفئات المستحقين فقد حدد القانون الانصبة المستحقة لهم سواء كانوا (ارملة أو ارامل أو وليا مستحقا أو ابناء / أو الوالدين / أو الاخوة) كالتالي: جدول رقم (1) ارملة أو ارامل أو زوج مستحق وولد أو اكثر واب أو ام كلاهما وأخ أو اكثر, (3/8), (3/8), (1/8), (1/8), ارمل أو ارامل أو زوج مستحق وولد أو اكثر وأب أو ام أو كلاهما (3/8), (4/8), (1/8), ارملة أو ارامل أو زوج مستحق وولد أو اكثر وأخ أو اكثر (3/8), (4/8), (1/8), أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو ام أو كلاهما وأخ أو اكثر, (1/2), (1/4), (1/4), ارملة أو ارامل أو زوج مستحق وولد أو اكثر (3/8), (5/8), ارملة أو ارامل أو زوج مستحق وأب أو ام أو كلاهما, (1/2), (1/2), ارملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو اكثر, (1/2), (1/2), ارملة أو ارامل أو زوج مستحق (3/4), ولد واحد أو اكثر وأب أو ام كلاهما وأخ أو اكثر (6/8), (1/8), (1/8), ولد واحد أو اكثر وأب أو أم أو كلاهما (3/4), (1/4), ولد واحد أو اكثر واخ أو اكثر (3/4), (1/4), اكثر من ولد (كل المعاش), ولد واحد (3/4), أب أو أم أو كلاهما وأخ أو اكثر (1/2), (1/2). أب أو أم أو كلاهما (3/4), أخ أو أكثر (1/2). 1- يشمل لفظ الولد او الاخ في الجدول الذكر والانثى. 2- اذا اشترك اكثر من واحد في النصيب من المعاش وزع بينهم بالتساوي. 3- لا يستحق الزوج في معاش زوجته الا اذا كان وقت وفاة زوجته مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه. 4- في حالة وفاة احد الوالدين يؤول نصيبه الى الآخر وفي حالة وفاتهما يؤول نصيبهما الى اولاد صاحب المعاش. 5- في حالة قطع معاش احد الاخوة يؤول نصيبه الى اخوته وفي حالة عدم وجود اي منهم يؤول نصيبهم الى اولاد صاحب المعاش. 6- في حالة قطع معاش الاخوة وعدم وجود مستحقين غير الوالدين يؤول نصيب الاخوة للوالدين فيما لايجوز النصيب المحدد للوالدين في حالة رقم (15). 7- في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الاخوة يؤول نصيب الوالدين للاخوة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهم في الحالة رقم (16). 8- في حالة قطع معاش الاخوة وعدم وجود مستحقين غير الارملة يؤول نصيبهم الى الارملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها في حالة رقم (8). 9- في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الارملة يؤول نصيبهما الى الارملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها في حالة رقم (8). 10- لا يجوز ان يتعدى النصيب المستحق عن صاحب المعاش للفرد الواحد عن ثلاث ارباع المعاش. 11- في حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله اوبعضه تعود الانصبة الى ما كانت عليه قبل الوقف. 12- يؤول الى الهيئة النصيب الذي لا يرد لأحد. وفيما يتعلق بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي فقد حددها القانون حسب نسبة العجز على النحو التالي: بتر الذراع اليمنى إلى الكتف (80%) , بتر الذراع اليمنى إلى ما فوق الكوع (75%) , بتر الذراع اليمنى إلى تحت الكوع (65%) , بتر الذراع اليسرى إلى الكتف (70%) , بتر الذراع اليسرى إلي ما فوق الكوع (65%) , بتر الذراع اليسرى إلى تحت الكوع (55%) , بتر الساق فوق الركبة (65%) , بتر الساق تحت الركبة (55%) , الصمم الكامل (55%) , فقد العين الواحدة (35%) . كما حدد القانون درجة العجز حسب اليد اليسرى أو اليمنى كالتالي: بتر الابهام (25%) , (30%) , بتر السلامية الطرفية للابهام (15%) , (18%) , بتر السبابة (10%) , (12%) , بتر السلامية الطرفية للسبابة (5%) , (6%) , بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة (8%) , (10%) , بتر الوسطى (8%) , (10%) , بتر السلامية الطرفية الوسطى (4%) , (5%) , بتر السلاميتين الوسطى والطرفية (6%) , (8%) , بتر اصبع بخلاف السبابة والابهام والوسطى (5%) , (6%) .