استكمال المناقشات في جلسة يوم 15 ديسمبر: المجلس الوطني يوافق على المواد التسع الاولى من قانون المعاشات والتأمينات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي امس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة على مشروع قانون اتحادي باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ووافق على المواد التسع الاولى من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي يبلغ اجمالي عدد مواده 78 مادة. وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة صباح يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري لاستئناف مناقشة المواد المتبقية بالقانون. وقد اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش خلال مناقشات المجلس لمشروع القانون ان المشروع روعي عند ادائه ان يكون متوازنا في معظم الجوانب مشيرا الى انه على سبيل المثال فان الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم بموجب مشروع القانون والتي تستقطع بواقع 5 بالمائة من راتب حساب الاشتراك تعد من اقل النسب المطبقة في دول المنطقة كما ان الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 15 بالمائة من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه والتي تتحمل الحكومة نسبة 2.5 بالمائة منها بالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص وذلك في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطن لديه تعتبر كذلك نسبة متوازنة. وقال معاليه ان القيمة الاجمالية للالتزامات المتوقعة للحكومة عند تطبيق القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تبلغ مليارا و 795 مليون درهم مشيرا الى ان القيمة الحالية للمعاشات تبلغ 800 مليون درهم ومقدار الانخفاض في الايرادات التي ستتحول الى هيئة المعاشات والتأمينات يبلغ 77 مليون درهم في حين تبلغ الالتزامات التي ستدفعها الحكومة في حصة رب العمل بالنسبة لموظفي الحكومة 360.81 مليون درهم وتبلغ القيمة الاجمالية لمكافآت نهاية الخدمة لتاركي الخدمة 558.87 مليون درهم. وقد جاءت الموافقة على مشروع القانون الاتحادي باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمواد التسع الاولى من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد مناقشة التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية وموافقة معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة على هذه التعديلات بعد ان استمع الى مناقشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول المواد التي طرحت. وحضر الجلسة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون نظم المعلومات والادارة وعبد الرحمن الباقر مدير ادارة الرواتب بالوزارة ومحمد شوقي فرج مدير ادارة المعاشات. كما حضر الجلسة جاسم درويش الامين العام للبلديات بالدولة وعدد من المسؤولين بالاتحاد النسائي العام والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجمعية مصارف الامارات. تفاصيل الجلسة وقد بدأت الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني التي استغرقت حوالي اربع ساعات بتلاوة بند الاعتذارات ثم تم التصديق على مضبطة الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر الماضي وتمت قراءة بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وشملت مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1996 ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي بجامعة الامارات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1992 وتمت احالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وتمت احالته الى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة ومشروع قانون اتحادي بشأن مؤسسة الامارات للاعلام واحيل بقرار من النائب الاول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الى اللجنة المختصة للاستعجال. تقرير اللجنة المالية بعد ذلك بدات مناقشة مشروع القانون الاتحادي باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. حيث اكد محمد خليفة بن حبتور اهمية القانون نظرا لانه يخص شريحة كبيرة من المواطنين ويحتاج الى مناقشة مستفيضة ودقيقة. ثم قام علي بن راشد العضية مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بتلاوة تقريراللجنة الذي اشتمل على عدة تعديلات ادخلت على بعض مواد مشروع القانون. فقد رأت اللجنة اضافة مادة لمشروع القانون تسمح بسريان احكامه على اصحاب الاعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وفقا للقواعد والشروط التي تضعه الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات واوصت اللجنة الجهات الحكومية في الامارات بأن تطلب اخضاعها لاحكام القانون حتى يتسنى امتداد مظلة التأمينات لكل مواطن يعمل على ارض الوطن. كما رأت اللجنة ان يتم جعل اخر راتب في القطاع الحكومي اساسا لحساب المعاش كما هو معمول به في القانون الحالي في الدولة بدلا من احتساب المعاش على اساس متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك باكملها ان قلت عن ذلك. وقد دار حول هذا الموضوع قسم كبير من مناقشات الجلسة الا انه تمت الموافقة على الاخذ بتعديل اللجنة لمشروع القانون بهذا الشأن. * تعديلات وفيما يلي نص تقرير اللجنة فيما يتعلق بالامور التي تمت مناقشتها امس: تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/11/267 بتاريخ 26 جمادي الاخر سنة 1419 هـ الموافق 12/10/1998م المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (482/1) لسنة 1998م في جلسته رقم (14) المنعقدة بتاريخ 12/10/1998م بالموافقة على مشروع قانون اتحادي باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية, وطلب عرض المشروع على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور في اقرب وقت ممكن. وقد احال رئيس المجلس المشروع لما له من صفة الاستعجال مباشرة الى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية اعمالا لحكم المادة (84) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لنظره وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض ثمانية اجتماعات برئاسة سعادة راشد بن عمران بن تريم (رئيس اللجنة) بتاريخ 21/10/1998م, 25/10/1998م, 7/11/1998م, 9/11/1998م, 11/11/1998م, 14/11/1998م, 18/11/1998م, 28/11/1998م بمقر الامانة العامة بدبي. وحضر اجتماع اللجنة الثاني كل من محمد خليفة بن حبتور (رئيس المجلس الوطني) ومعالي الدكتور محمد خلفان خرباش (وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة) وخالد البستاني (الوكيل المساعد لشؤون المعلومات) . وقدم الوزير شرحا موضحا اهداف المشروع والمزايا التي تترتب على العمل به, ومن اهمها انخراط المواطنين في القطاع الخاص مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة بسواعد ابنائها, كما تم عرض الاسس التي قام عليها المشروع وكيفية الاستقطاعات من رواتب المؤمن عليهم ومدى مساهمة الحكومة في حصة صاحب العمل في القطاع الخاص. وحضر اجتماع اللجنة الخامس والسابع كل من خالد البستاني (الوكيل المساعد لشؤون المعلومات وعبد الرحمن الباقر (مدير ادارة الحسابات) ومحمد شوقي (مدير ادارة المعاشات) وجمعة مسحار (نائب مدير ادارة المعاشات) عن وزارة المالية والصناعة بناء على طلب اللجنة للرد على بعض استفساراتها في شأن بعض المسائل التي وردت في المشروع. مواد القانون وقد تبين للجنة ان مشروع القانون تضمن مشروعا باصدار القانون يحتوي على سبع مواد مرفقا به مشروع القانون بأبوابه التسعة, الباب الاول: جاء بعنوان (التعاريف) (المادة الاولى من المشروع) والباب الثاني: بعنوان (الاشتراكات عن المؤمن عليهم) (المادة الثانية من المشروع) والباب الثالث: مقسم الى اربعة فصول: الفصل الاول بعنوان (حساب مدة الاشتراك في التأمين) (المواد من 3-8) والفصل الثاني بعنوان (قواعد حساب الاشتراكات) (المواد من 9-15) والفصل الثالث بعنوان (استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة) (المواد من 16-24) والفصل الرابع بعنوان (المستحقون وشروط استحقاقهم) (المواد من 25-37) والباب الرابع: بعنوان (مكافأة نهاية الخدمة) (المواد من 38 ـ 42) والباب الخامس: بعنوان: (معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء) (المواد من 43-46 والباب السادس: بعنوان (معاشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي) (المواد من 37-52) والباب السابع: بعنوان (سقوط او وقف الحق في المعاش او المكافأة) (المواد من 53-56) والباب الثامن: بعنوان (العقوبات) (المواد من 57-60) والباب التاسع: بعنوان (احكام عامة) (المواد من 61-78). كما ارفقت الحكومة بمشروع القانون جدولا برقم (1) يحتوي على حالات الاستحقاق في المعاش (16 حالة) وقوعد خاصة بتطبيق هذا الجدول (12 قاعدة) وجدولا برقم (2) بعنوان (تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي (يحتوي على 13 حالة مختلفة تتعلق بالعجز المتخلف والنسبة المئوية لدرجة كل عجز). القطاع الخاص وبعد ان اطلعت اللجنة على الدستور والقوانين التي وردت في ديباجة مشروع قانون الاصدار والقوانين الخليجية المقارنة, قامت باجراء التعديلات الآتية: اولا: لاحظت اللجنة ان مشروع القانون لم يتضمن سريانه على اصحاب العمل في القطاع الخاص واصحاب المهن الحرة لذلك ارتأت اضافة نص مستحدث الى مشروع قانون الاصدار بعد نص المادة الثانية منه وذلك بموافقة ممثلي وزارة المالية والصناعة نصه الآتي: (تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع اصحاب الاعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة بهذا القانون, ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة) وقد اعيد تسلسل باقي مواد مشروع قانون الاصدار في ضوء ذلك. وقد ارتأت اللجنة اضافة هذا النص المستحدث بما يسمح بسريان احكام هذه القانون على اصحاب الاعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة, حتى يتسنى للهيئة تحديد شرائح الدخل الشهري والنسبة المئوية للاشتراك عن كل شريحة دخل حسبما يطلب المؤمن عليه من هذه الفئات, وحتى يتسنى مد مظلة التأمينات الاجتماعية على نسبة عالية من المواطنين على ارض هذا الوطن. تعريف صاحب العمل ثانيا: لاحظت اللجنة في تعريف صاحب العمل بالنسبة للقطاع الحكومي والذي ورد في المادة الاولى من المشروع انه تضمن عبارة (.......... بالاضافة الى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها للقانون) وهو ما انتهجه المشروع في المادة (6) منه وقد كان رأي اللجنة ان يكون تطبيق هذا المشروع على الجهات الحكومية المحلية وجوبيا بقوة القانون وليس بناء على طلب حكومة الامارة اذا ارتأت الخضوع لتطبيقه وذلك لتمتد مظلة معاشات التقاعد على كل مواطن يعمل على ارض هذا الوطن لكي يكون آمنا على مستقبله في عمله, الا انه بالرجوع الى نصوص الدستور تبين ان المادة (120) من الدستور قد نصت على ان ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في عدة شؤون اوردها حصرا في (19) بندا منها البند الخامس المتعلق بشؤون موظفي الاتحاد ومن ثم فان من حق الاتحاد ان يضع تشريعا لموظفي الاتحاد يقوم بتنفيذه بالنسبة للتوظف ومعاشات التقاعد, ونصت المادة (121) من الدستور على ان ينفرد الاتحاد بالتشريع فقط في عدة مسائل منها (التأمينات الاجتماعية) ومن ثم فانه وان كان للاتحاد ان يتولى التشريع بالنسبة للدوائر الحكومية المحلية فان التنفيذ يكون بمعرفة الامارة المعنية, لذلك ارتأت اللجنة ان كلا من التعريف الوارد في المادة الاولى من المشروع بالنسبة الى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب اخضاعها للقانون, والمادة السادسة التي انتهجت النهج نفسه يتفق وحكم الدستور. لذلك توصي اللجنة الجهات الحكومية في الامارات ان تطلب اخضاعها لاحكام القانون حتى يتسنى امتداد مظلة التأمينات لكل مواطن يعمل على ارض هذا الوطن حتى يتحقق الامن والامان له عند التقاعد لمواجهة اعباء المعيشة المتزايدة في ظل المتغيرات التي تحدث باستمرار وباعتبار ان مد مظلة التأمينات الاجتماعية الى كل المواطنين من الاهداف التي يسعى اليها المجلس الوطني, والامر متروك للمجلس الموقر لتقرير ما يراه في هذا الشأن. ثالثا: ان اللجنة وان ارتأت ان يتضمن تعريف صاحب العمل الجمعيات ذات النفع العام والهيئات والمؤسسات والشركات التي تسهم فيها الحكومات المحلية وهي ما تعرف بالمؤسسات شبه الحكومية الا انه وقد تبين لها ان الجمعيات ذات النفع العام هي اشخاص اعتبارية خاصة منشأة وفقا للاحكام والضوابط الواردة في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 المنظم لها ويخضع العاملون المواطنون فيها لاحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في العقود المبرمة بينهم وبين هذه الجمعيات. ومن ثم فانه سيطبق في شأنهم لمشروع القانون باعتبارهم يعملون في القطاع الخاص وفقا للتعريف الوارد في المشروع بالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص, اما بالنسبة للمواطنين العاملين في الهيئات والمؤسسات المحلية مثل مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والشركات التي تسهم فيها الحكومات المحلية وهو ما يعرف بالمؤسسات شبه الحكومية المحلية فان سريان القانون في شأنهم يتطلب طلب حكومة الامارة تطبيقه اعمالا لحكم المادة (121) من الدستور كما سبق ان اوضحت اللجنة في البند (2) من هذا التقرير. اما بالنسبة للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية فقد شملهم القانون الحالي في القطاع الحكومي باعتبار انهم يخضعون اصلا للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984, لذلك فقد اكتفت اللجنة بالتعريف الوارد بالنسبة لصاحب العمل في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مشروع القانون, والامر معروض على المجلس الوطني للتفضل بتقرير ما يراه. صاحب المعاش رابعا: استبدلت اللجنة بكلمة (المتقاعد) الواردة في تعريف المعاش في المادة الاولى من المشروع كلمة (لصاحب المعاش) حتى تتسق مع تعريف صاحب المعاش التي وردت في ذات النص. خامسا: استبدلت اللجنة بالفقرة (جـ) الواردة تحت تعريف (راتب حساب الاشتراك) في المادة الاولى من المشروع الفقرة الآتية: (جـ ــ بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي: مكافأة العضوية) . وذلك لمنع اي لبس في شأن معاملة رئيس المجلس الوطني معاملة الوزير بالنسبة الى حساب راتب الاشتراك المقرر للوزير وذلك باعتباره الاساس لحساب راتب المعاش اذ ان لفظ المكافأة على اطلاقه بالنسبة لرئيس واعضاء المجلس الوطني يوحي بمكافأة العضوية وفقا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 والذي حل هذا المشروع محله وفقا لنص المادة الثانية من قانون الاصدار, وقد استتبع هذا تعديل الفقرة (جـ) الواردة تحت تعريف (راتب حساب المعاش) بذات الاسس المشار اليها. سادسا: استبدلت اللجنة بالفقرة الثانية من البند (د) بالنسبة للقطاع الخاص لتعريف راتب حساب الاشتراك الوارد في المادة الاولى من المشروع الفقرة الآتية: (ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديل الحد الادنى والحد الاقصى بالزيادة حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة. ذلك ان اجازة تعديل الحد الادنى والاقصى للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تتسع لتسمح بالزيادة او الانقاص وقد ارتأت اللجنة ان يكون اجازة التعديل بالزيادة فقط حسبما يسمح المركز المالي للهيئة. راتب حساب المعاش سابعا: استبدلت اللجنة بتعريف (راتب حساب المعاش) الذي ورد تحت بند (أ) في القطاع الحكومي بالنسبة لتعريف راتب حساب المعاش الوارد في المادة الاولى من المشروع التعريف الآتي: (اخر راتب حساب الاشتراك) وقد استندت اللجنة في ذلك الى ما ورد في جميع القوانين الخليجية المقارنة والتي نصت على جعل اخر راتب في القطاع الحكومي اساسا لحساب المعاش وهو المعمول به في القانون الحالي في الدولة. بالاضافة الى ان العاملين في القطاع الحكومي يخضعون لنظم وظيفية محددة قانونا تحدد ترقياتهم وعلاواتهم وبدلاتهم وغيرها, ومن ثم فان الاستقطاع من الراتب بالنسبة الى هذا القطاع يكون وفقا لقواعد وظيفية محددة ومنضبطة لا تحتمل اي خطأ, الامر الذي ترى معه اللجنة عدم معاملة القطاع الحكومي بالاسس نفسها التي تم بها احتساب راتب حساب متوسط راتب حساب الاشتراك عن السنوات الخمس الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك باعتبار ان القطاع الخاص لا يخضع لنظم توظيف قانونية مماثلة للقطاع الحكومي وبالتالي فان معاملة القطاع الخاص وفقا للاسس الواردة في المشروع لهاما يبررها في حكم الواقع الفعلي. ثامنا: حذفت اللجنة البند (5) الوارد في المادة (4) من المشروع والخاص بمدة الخدمة المشار اليها في الفقرات (1, 2, 3, 4) السابقة على اكتساب الجنسية, اذ ان التمتع بالمميزات الواردة بهذا المشروع ينبغي ان يكون لمن تمتع بجنسية الدولة من تاريخ اكتساب الجنسية وليس بأثر رجعي عن المدة السابقة على اكتساب الجنسية, واعيد تسلسل باقي بنود النص بناء على هذا الحذف. تاسعا: حذفت اللجنة من الشرط الرابع من المادة (5) من المشروع عبارة (متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من اجمالي.......الخ الشرط) . فقد ارتأت اللجنة ان واقعة وفاة المؤمن عليه- بعد قيامه بتقسيط مدة الخدمة السابقة على اقساط شهرية حتى بلوغه سن الستين ــ ينبغي ان تسقط حق الدولة في الاستقطاع من معاشات المستحق عنه لان هذا يشكل عبئا ماديا عليهم بعد فقد عائلهم, كما ان قيام الدولة بدفع معاش المستحق الذي فقد عائله دون استقطاع هو نوع من الكفالة الاجتماعية لمواطنيها. كما استبدلت اللجنة بكلمة (برد) الواردة في ذات البند كلمة (بسداد) اذ ان الالتزام الذي يسقط هو السداد الذي كان يلتزم به مورثهم وليس الرد. استبدال عاشرا: استبدلت اللجنة بنص المادة (7) من المشروع النص الآتي: (تسري احكام هذا القانون على كل من يحصل اثناء الخدمة على جنسية الدولة وذلك اعتبارا من تاريخ تجنسه, ولا يكون له الحق في ضم مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية) . وقد ارتأت اللجنة ذلك لذات الاعتبارات التي دعتها الى حذف البند (5) الوارد في المادة (4) من المشروع, ذلك ان التمتع بالمميزات الواردة بهذا المشروع ينبغي ان تكون من تاريخ اكتساب الجنسية, وليس بأثر رجعي عن المدة السابقة علي ذلك. حادي عشر: استبدلت اللجنة بعبارة (فيتحمل المؤمن عليه حصته ويتحمل القطاع الحكومي حصته) الواردة في ذيل الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (9) من المشروع عبارة (فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه) ذلك ان الاجازة الخاصة لاحد الزوجين المرافق للموفد في اجازة دراسية تكون بغير راتب لذلك ينبغي ان يتحمل القطاع الحكومي الحصتين معا اذ ان سبب الاجازة الخاصة هو جمع شمل الاسرة التي هي نواة المجتمع وفقا للدستور. واستبدلت اللجنة بعبارة (وفي جميع الاحوال تؤدي) والتي وردت بعد الفقرة (جـ) من البند (2) المشار اليه عبارة (ويؤدي المؤمن عليه) ذلك ان الاداء ينصرف فقط الى الفقرة (جـ) بعد ان اجرت اللجنة التعديل الذي ادخلته على الفقرة (ب) من هذا البند. مناقشات وبعد تلاوة تقرير اللجنة بدأت مناقشة مشروع القانون كل مادة على حدة والاستماع الى رد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة على مقترحات وآراء الاعضاء. وقال عبد الله الشرهان ان مشروع القانون تم توزيعه بصورة عاجلة ولم يكن هناك متسع من الوقت لبعض الاخوة لدراسته خصوصا وانه يخص شريحة هامة من المجتمع وله جوانب تشريعية متداخلة واقترح تحويل مشروع القانون الى اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس مشيرا الى ان الامر يتطلب كذلك اخذ رأي ممثلين عن المرأة. وعقب على ذلك رئيس المجلس بالقول ان مشروع القانون احيل الى اللجنة المختصة للاستعجال لذلك فان الامر يتطلب مناقشته بشكل عاجل مشيرا الى ان المجلس تلقى ردا مكتوبا تضمن رأي الاتحاد النسائي العام بالدولة حول مشروع القانون. وقال العضوان علي جاسم ومبارك الشامسي انهما يؤيدان الدخول مباشرة في مناقشة مواد مشروع القانون. راشد عمران رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس عقب قائلا ان اللجنة خلال بحثها لمشروع القانون وجدت ان صياغته القانونية والتشريعية جيدة جدا ولا يحتاج صياغة او الاحالة للجنة القانونية والتشريعية. بعد ذلك بدأ علي بن راشد العضية في تلاوة مواد مشروع القانون الاتحادي باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية كما ورد من الحكومة حيث وافق المجلس على المادة الاولى بدون تعديل. وبالنسبة للمادة الثانية من المشروع اقترح عبيد بن عيسى ان تسخدم عبارة (يلزم صاحب العمل) في القطاع الخاص بالاشتراك في الهيئة بدلا من (يجب على صاحب العمل) وايده عبد الله المويجعي في الرأي نفسه. معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش بدأ رده بتوجيه الشكر للمجلس للجنة على الجهد الذي بذلته في مناقشة القانون وقال ان الوجوب معناه ان هناك الزاما وان هذه العبارة تحمل صفة الالزام التام للقطاع الخاص بالاشتراك في الهيئة. مبارك بن علي تساءل هل تشمل عبارة القطاع الخاص كافة الشركات الكبيرة والصغيرة دون استثناءات؟ ورد معالي الدكتور خرباش بان هذا التعريف الشامل ورد بالباب الاول من مشروع القانون الخاص بالتعريف. وتمت الموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون كما وردت من الحكومة. ووافقت الحكومة على المادة اضافة مادة ثالثة مستحدثة الى مشروع القانون كما اقترحت اللجنة في تقريرها. وفيما يتعلق بالمادة التالية التي تغيرت من الثالثة الى الرابعة استفسر عبد الله المويجعي عن مفهومها لعدم وضوحها. وكان رد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان المادة بها رقم يجب تغييره ليصبح متعلقا بالمادة عشرين من القانون المرفق بدلا من المادة (19) والتي تنص على ان يحسب المعاش شهريا بواقع 60 بالمائة من متوسط راتب حساب المعاش عن الخمس سنوات الاخيرة من مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين. * تساؤل وتساءل سلطان بن عمير حول ما اذا كان هناك الزام للمتقاعدين قبل اقرار القانون باستكمال السنين التي لم يستكملوها لتتلاءم مع القانون الجديد ام تحال هذه الحالات الى القانون الجديد كما هي الان. ورد على ذلك معالي الدكتور خرباش بالقول ان هناك قاعدة تشريعية اساسية تنص على ان اي قانون يصدر لا يطبق بأثر رجعي لذلك فان المتقاعدين قبل اقرار القانون لن ينقص معاشهم ولن يلحق اي ضرر يمكن ان يزيد معاش التقاعد لهم. وقد وافق المجلس على المادة الرابعة بالقانون مع تعديل رقم 19 الوارد بالمادة ليصبح (20). كما وافق المجلس على المواد الخامسة والسادسة والسابعة. وفيما يتعلق بالمادة الثامنة التي تنص على ان يعمل بالقانون بعد شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اقترح عبيد بن عيسى ان تخفض هذه المدة الى شهر واحد وكان رد معالي الدكتور خرباش ان انشاء هيئة جديدة للمعاشات بهياكلها امر ليس سهلا ويحتاج الى وقت, لذلك فان مدة شهرين مناسبة. وقد تمت الموافقة على المادة الثامنة بمشروع القانون. بعد ذلك بدأت تلاوة مواد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث دارت مناقشات حول تعريف صاحب العمل في مشروع القانون حيث رأى عدد من الاعضاء ان يتم اعتبار الشركات والبنوك التي تساهم فيها الحكومات جهات حكومية. وكان رد معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة انه بالاضافة للجهات الحكومية المحلية والتي تطلب الجهات الحكومية اخضاعها للقانون فان باقي المؤسسات تندرج تلقائيا تحت بند القطاع الخاص. مراسيم أميرية واقترح صالح الشامسي ان تدرج الشركات والمؤسسات التي تسهم فيها الحكومات المحلية ويصدر بها مراسيم اميرية بحيث يستفيد المواطنون العاملون بها من القانون. اما عبد العزيز المليحي فقال ان البنوك والشركات التي تساهم فيها حكومات محلية هي شركات مساهمة عامة ولها القوانين الخاصة بها وهي تندرج تحت بند القطاع الخاص. وقال صالح الشامسي ان الشركات والمؤسسات والبنوك التي تساهم فيها الحكومات لن تخضع للقانون إلا بموافقة الحكومات المعنية مشيرا الى ان المصرف المركزي على سبيل المثال ألزم البنوك ببرنامج لتوطين المصارف واعطاء حوافز للمواطنين يمكن ان تكون مفيدة لهم. عبيد المهيري اوصى بان ترفع توصية في نهاية القانون من المجلس بان يتم اجراء بعض التعديلات بالدستور لتعامل الشركات والبنوك التي تساهم فيها حكومات محلية معاملة الجهات الحكومية. معالي الدكتور خرباش قال اننا حاليا بصدد مناقشة قانون معايير ونريد ألا يتأخر مراعاة للمصلحة العامة واذا كان لدى بعض الاعضاء رغبة في رفع توصية معينة بشأن قضايا دستورية فيمكن ان يتم ذلك بصورة مستقلة حتى لا يتعطل القانون. وتساءل مبارك بن علي عن تعريف المريض مشيرا الى ان هناك اصابات تظهر بعد فترة تزيد عن سنة من الاصابة خصوصا بالنسبة للعاملين في المختبرات والكيماويات. ورد معالي الدكتور خرباش بالقول ان هذا التعريف وضع وفقا للمعايير الدولية. ووافقت الحكومة على التعديل الذي اقترحته اللجنة فيما يتعلق بالفقرة (جـ) من المادة الثانية بالقانون. اما بالنسبة للفقرة (د) فان المجلس وافق على اعتماد الصيغة المقدمة من الحكومة. مناقشات واسعة وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بحساب متوسط راتب حساب المعاش الذي ورد تحت بند (أ) في القطاع الحكومي بالنسبة لتعريف راتب حساب المعاش الواردة في المادة الاولى من مشروع القانون دارت مناقشات مستفيضة حيث ايد سعيد بن حميد ما جاء في تعديل اللجنة بهذا الشأن. كما ايد التعديل احمد الخاطري وقال ان هذا يحقق العدالة بالنسبة للموظفين لان الخصم لم يتم على المتوسط ولكن يتم على الراتب الفعلي. وقال صالح الشال ان الحديث يدور عن القطاع الحكومي ولا مجال لاي مبالغات في تقدير الراتب لوجود رقابة حكومية على الوظائف لذلك فيجب الحساب على آخر راتب. وكان رأي معالي الدكتور خرباش ان سبب أن المشروع تضمن الحساب بالمتوسط هو التخوف من وجود مبالغات في الرواتب مما يكبد الهيئة خسائر كبيرة ويسبب لها مشاكل كبيرة. وايد دلموك محمد دلموك تعديل اللجنة بهذا الشأن كما قال راشد تريم ان هذا التعديل نظرنا له من واقع العدالة الاجتماعية والهيئة ستستطيع ان توفي بالتزاماتها وعملية التلاعب حالات نادرة ويصعب حدوثها. وايد الرأي نفسه عبيد بن عيسى وكذلك عبيد المهيري وقال علي جاسم ان هناك ضوابط عديدة في الحكومة تمنع اي مبالغات في الرواتب. وايد محمد بن حمودة نص الحكومة في هذا المجال. وجرى تصويت على تعديلات اللجنة ووافق الاعضاء بالاغلبية على التعديل. ووافقت الحكومة على التعديلات المقترحة من قبل اللجنة بالنسبة للفقرة (جـ) بنفس المادة وتمت الموافقة على الفقرة (د) بدون تعديل. موافقة على التعديل وتمت الموافقة على المادة الاولى بعد التعديل. بعد ذلك جرت مناقشة الباب الثاني حيث تمت الموافقة على النص المقدم من الحكومة للمادتين الثانية والثالثة وكذلك المادة الرابعة كما وردت بمشروع الحكومة دون اعتماد التعديل المقترح من اللجنة. كما تمت الموافقة على المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة كما وردت من الحكومة دون تعديل. ووافقت الحكومة على التعديل بالمادة التاسعة. تغطية ـ عبد الفتاح منتصر

Email