أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي قانون الجمارك لسنة 1998 الذي يتكون من 139 مادة تختص بضوابط الاختصاص الجمركي ومبادئ تطبيق التعرفة وقواعد تحديد القيمة والاجراءات الجمركية من حيث التسهيلات الجمركية وبيان الحمولة والبيان الجمركي والمعاينة الجمركية والرسوم الجمركية . كما تضمنت مواد القانون بابا للنظم الجمركية في (المنطقة الحرة والمستودع الجمركي والعبور الجمركي والادخال المؤقت واعادة التصدير والتصدير المؤقت والاعفاء الجمركي) . واشتمل القانون كذلك على باب للعقوبات والمصالحة الجمركية اوضحت اختصاصات مأمور الضبط القضائي وعقوبة التهريب والتهرب من الرسوم وكيفية تطبيق المصادر الادارية (للبضائع ووسائل النقل المضبوطة في الجريمة الجمركية) والمصالحة الجمركية والبيع الاداري للبضائع او وسائل النقل او غيرها من الاشياء المصادرة. وتضمن الباب الخامس والاخير من القانون مادة تنص على ان تتولى دائرة الجمارك في دبي ادارة ميناء الحمرية والمراسي الواقعة على خور دبي. وجاء في المادة 136 من القانون بأن تلغى أية احكام في قانون الجمارك لسنة 1966 وتعديلاته وكذلك اية احكام في أي تشريع اخر وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه جميع الاحكام المشار اليها وأحكام هذا القانون. والمادة 137 اشارت الى ان تبقى نافذة الى حين الغائها الأوامر والاعلانات الجمركية والقرارات واللوائح والانظمة الصادرة بموجب قانون الجمارك لسنة 1966 بالقدر الذي لا تتعارض فيه ,احكام هذا القانون. اما المادة 138 فقد خولت مدير عام الجمارك باصدار اللائحة التنفيذية والقرارات واللوائح الاخرى اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون الجمارك رقم (4) لسنة 1998 نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قانون الجمارك لسنة 1966 وتعديلاته, وقانون ميناء جبل علي رقم (4) لسنة 1979م, وقانون المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (1) لسنة 1980, وقانون منطقة التخزين المعفاة من الرسوم الجمركية في ميناء راشد رقم (3) لسنة 1982, وقانون الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (2) لسنة 1986, وقانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992, وقانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية أمام محاكم دبي, وقانون رقم (7) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محاكم دبي, وقانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة, ونظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992, وقانون رقم (2) لسنة 1993 بشأن المصانع المملوكة لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون في المنطقة الحرة, وقانون رقم (4) لسنة 1994م بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970, وقانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي, وقانون المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي رقم (2) لسنة 1996, وقانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي, وقانون استيراد وتصدير الخردة العسكرية رقم (12) لسنة ,1997 نقرر إصدار القانون الآتي: الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعريفات المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الجمارك لسنة 1998) . المادة (2) يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1 ـ الحاكم: صاحب السمو حاكم امارة دبي 2 ـ رئيس الدائرة : سمو رئيس دائرة الموانئ والجمارك. 3 ـ الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. 4 ـ الإمارة: امارة دبي. 5 ـ الحكومة: حكومة امارة دبي. 6 ـ الدائرة: دائرة الموانئ والجمارك. 7 ـ المدير: مدير عام الدائرة. 8 ـ السلطات الجمركية: موظفو الدائرة في مجال اختصاصهم الوظيفي. 9 ـ المركز الجمركي: كل مقر تابع للدائرة تتم فيه الاجراءات الجمركية كلها أو بعضها. 10 ـ نطاق الاختصاص الجمركي: منطقة اختصاص المركز الجمركي التي يعينها المدير ضمن حدود الميناء البحري او الجوي او المنطقة البرية التي يقع فيها المركز الجمركي. 11 ـ نطاق الرقابة الجمركية : منطقة خارج الاختصاص الجمركي يحددها المدير وتخضع لاجراءات جمركية معينة. 12 ـ المنفذ الجمركي : احدى النقاط المحددة لدخول وخروج البضائع والمسافرين. 13 ـ الناقل: صاحب وسيلة النقل او من يقوم مقامه قانونا. 14 ـ وسيلة النقل: أية وسيلة نقل بحرية او جوية اوبرية عامة أو خاصة. 15 ـ السفينة: كل وسيلة نقل تعمل عادة او تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية بغض النظر عن قوتها أو حمولتها او الغرض من ملاحتها. 16 ـ صاحب البضاعة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الوارد اسمه في إذن التسليم الصادر عن الناقل. 17 ـ ممثل صاحب البضاعة: وكيل صاحب البضاعة أو مندوب أي منهما المسجل لدى الدائرة. 18 ـ البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج زراعي أو حيواني أو صناعي أو فكري وردت تسميته بجداول التعرفة الجمركية أو يمكن تصنيفه تحت أحد بنود هذه التعرفة. 19 ـ البضاعة المحظورة: بضاعة وردت تسميتها بجدول البضائع المحظورة الملحق بهذا القانون, أو تم حظر استيرادها أو تصديرها أو نقلها بموجب أي قانون آخر أو إعلان أو أمر أو نظام أصدرته سلطة مخولة بموجب هذا القانون. 20 ـ البضاعة المقيدة: بضاعة وردت تسميتها بجدول البضائع المقيدة الملحق بهذا القانون, أو تم إخضاع استيرادها أو تصديرها أو نقلها لقيود معينة بموجب أي قانون اخر أو إعلان أو أمر أو نظام أصدرته سلطة مخولة بموجب هذا القانون. 21 ـ بيان الحمولة: البيان الذي يقدمه الناقل إلى الدائرة عن حمولة وسيلة النقل. 22 ـ البيان الجمركي: المستند المتضمن منشأ البضاعة ومصدرها ونوعها وقيمتها وغيرها من العناصر المميزة للبضاعة. 23 ـ القيمة الجمركية: القيمة الفعلية للبضاعة وفقاً لقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون. 24 ـ البضاعة المطابقة: بضاعة تتطابق مع البضاعة المراد تقويمها من جميع النواحي بما في ذلك مكوناتها وخصائصها المادية والنوعية والوظيفية وسمعتها التجارية وبلد إنتاجها, وان اختلفت عنها اختلافاً طفيفاً في مظهرها. 25 ـ البضاعة المماثلة: بضاعة لا تتطابق مع البضاعة المراد تقويمها من جميع النواحي ولكن مكوناتها وخصائصها تمكنها من أداء نفس وظائف البضاعة المراد تقويمها ومن الحلول محلها من الناحية التجارية, وتعتبر النوعية والسمعة ووجود العلامات التجارية من بين العوامل التي يجب مراعاتها في تحديد مدى تماثل البضائع, كما يجب أن تكون البضاعة المماثلة قد تم إنتاجها في نفس بلد إنتاج البضاعة المراد تقويمها. 26 ـ المنشأ: بلد إنتاج البضاعة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية والإتفاقيات الدولية النافذة. 27 ـ المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة. 28 ـ النوع: اسم البضاعة الوارد في جداول التعرفة الجمركية أو الذي يمكن تصنيفه تحت أحد البنود الواردة في هذه الجداول. 29ـ التعرفة: الجداول المتضمنة تسميات البضائع وتوصيفها وترميزها وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها. 30 ـ الرسوم الجمركية: المبلغ الذي تستوفيه الدائرة عن البضاعة ولا يشمل الأجور أو البدلات المطلوبة لقاء خدمات الأرضية والتخزين والمناولة أو الترصيص والختم والتحليل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة أو غيرها من الجهات العامة. 31 ـ المنطقة الحرة: منطقة خارج الإقليم الجمركي وتخضع لأحكام خاصة بها. 32 ـ الاقليم الجمركي: إمارة دبي بحدودها الإقليمية باستثناء المناطق الحرة. 33 ـ المستودع الجمركي: البناء أو المكان الذي تودع فيه البضاعة وتستثنى من الرسوم الجمركية لمدة محددة. 34 ـ العبور الجمركي: النظام الجمركي الذي بموجبه تنقل البضاعة من منفذ جمركي إلى آخر. 35 ـ الادخال المؤقت: النظام الجمركي الذي بموجبه يتم ادخال بضائع معينة لأغراض معينة دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها بشرط إخراجها خلال مدة محددة. 36 ـ اعادة التصدير: نظام جمركي تستثنى بموجبه البضاعة من الرسوم الجمركية إذا اعيد تصديرها خلال مدة محددة. 37 ـ التصدير المؤقت: النظام الجمركي الذي بموجبه يتم تصدير بضائع معينة لأغراض معينة ثم يعاد استيرادها. 38 ـ الاعفاء الجمركي: النظام الجمركي الذي بموجبه تستثنى البضاعة من الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو باتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة. 39 ـ مأمور الضبط القضائي: مأمور الضبط القضائي في الجريمة الجمركية. 40 ـ الجريمة الجمركية: الجريمة المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح أو الأوامر أو الإعلانات أو الأنظمة النافذة بمقتضاه. 41 ـ مفتشو الدائرة: موظفو الدائرة المختصون بالتفتيش الجمركي المحددة مسمياتهم الوظيفية برتب معينة. 42 ـ قانون العقوبات: قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987. 43 ـ قانون الاجراءات الجزائية: قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992. 44 ـ سنة: سنة شمسية. 45 ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثاني ضوابط الاختصاص الجمركي المادة (3) 1 ـ تنشأ المراكز الجمركية ويعين نطاق اختصاص كل منها وتحدد ساعات العمل فيها بقرارات من المدير. 2 ـ يجوز بقرار من المدير إنشاء فرع مركز جمركي أو أكثر أو نقطة تفتيش جمركي أو أكثر تابعة لمركز جمركي معين. 3 ـ تعتبر المراكز الجمركية ومناطق اختصاصها القائمة وقت نفاذ هذا القانون كأنها أنشأت وفق أحكامه. 4 ـ تحدد المنافذ الجمركية بقرار من المدير وتعتبر المنافذ القائمة وقت نفاذ هذا القانون كأنها حددت وفق أحكامه. المادة (4) 1 ـ لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في المراكز الجمركية وخلال ساعات العمل المحددة طبقاً للمادة السابقة. 2 ـ لا تخل الفقرة السابقة بالأحكام الخاصة بالمعاينة الخارجية واستقبال البيانات الجمركية والمستندات المرافقة لها إلكترونياً. 3 ـ يعتبر الإجراء الإلكتروني قد تم داخل المركز الجمركي إذا ما استقبلت المعلومات والمستندات اللازمة بالطرق الإلكترونية وأنجز هذا الإجراء باستخدام حاسوب مخصص لهذا الغرض داخل المركز وذلك وفقاً للضوابط الفنية التي تصدر بها لائحة من المدير. المادة (5) 1 ـ مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام يتعلق بالملاحة البحرية أو الجوية, لا يجوز رسو السفن أو هبوط الطائرات القادمة من خارج الدولة إلا في إحدى مناطق الاختصاص الجمركي, وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة. 2 ـ لا يجوز تفريغ حمولة أية وسيلة نقل قادمة من خارج الدولة إلا في إحدى مناطق الاختصاص الجمركي, وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة, ومع عدم الإخلال بأحكام المعاينة الخارجية المنصوص عليها في هذا القانون. 3 ـ يجب على صاحب الشأن إبلاغ الدائرة في أقرب وقت ممكن بحالات القوة القاهرة المذكورة بالفقرتين السابقتين. المادة (6) لا يجوز استيراد أو تصدير أو عبور أية بضاعة إلا عن طريق المنافذ الجمركية المحددة لذلك وتحت إشراف السلطات الجمركية خلال الأوقات وطبقاً للإجراءات المحددة من قبل الدائرة. المادة (7) 1 ـ لا يجوز استيراد أو تصدير أو عبور البضائع المحظورة. 2 ـ لا يجوز استيراد أو تصدير أو عبور البضائع المقيدة إلا بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. المادة (8) يجوز بقرار من المدير: 1 ـ تحديد مناطق رقابة جمركية بحرية وبرية خارج نطاق اختصاص المراكز الجمركية. 2 ـ اشتراط الحصول على تصاريح خاصة لنقل البضائع داخل نطاق الرقابة الجمركية وإخضاع البضائع ووسائل النقل المارة عبره للتفتيش الجمركي. 3 ـ تحديد خطوط سير معينة تتبعها وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية. الفصل الثالث مبادىء تطبيق التعرفة المادة (9) تخضع البضاعة الواردة لفئة الرسوم المحددة لها بالتعرفة الجمركية, إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أية اتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة. المادة (10) تخضع البضاعة للتعرفة النافذة في تاريخ اصدار البيان الجمركي, عدا ما استثنى بنص خاص في هذا القانون أو في ذات التشريع الذي تصدر به التعرفة. المادة (11) تطبق التعرفة النافذة يوم البيع على البضاعة التي تبيعها الدائرة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (12) تطبق التعرفة النافذة في تاريخ قرار المصالحة على البضاعة المتصالح عليها وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة (13) تصنف البضاعة التي لا توجد لها تسمية في جداول التعرفة حسب القرارات التي يصدرها المدير مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصوص. الفصل الرابع قواعد تحديد القيمة المادة (14) 1 ـ تحدد القيمة الجمركية حسب القيمة الفعلية للبضاعة, ويقصد بها في هذا الصدد ثمن بيع البضاعة للتصدير إلى الإمارة مضافا إليه التكاليف التالية بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن: أ ـ تكلفة نقل البضاعة إلى منفذ الوصول بالإمارة. ب ـ تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة المرتبطة بإعداد البضاعة للنقل في بلد المصدر. ج ـ تكلفة التأمين. د ـ عمولات البيع أو مقابل السمسرة. هـ ـ أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر للأغراض الجمركية وحدة واحدة مع البضاعة المعنية. و ـ تكلفة التعبئة, سواء من حيث العمل أو المواد. ز ـ قيمة المواد والمكونات والأجزاء وما يماثلها مما يكون داخلا في تكوين البضاعة, والأدوات والقوالب والمسابك وما يماثلها مما يكون مستخدما في إنتاج البضاعة, والمواد التي استهلكت في ذلك, وخدمات الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والمخططات والرسوم التي تم القيام بها خارج الدولة وكانت ضرورية لإنتاج البضاعة, وذلك كله إذا قدم أي من هذه المواد أو الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المشتري مجانا أو بتكلفة مخفضة ليستخدم في إنتاج البضاعة وبيعها للتصدير, وبالقدر الذي لا تكون فيه القيمة مدرجة في الثمن. ح ـ عوائد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف, وغيرها من عوائد الملكية الفكرية ورسوم الترخيص المتعلقة بالبضاعة. ط ـ قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر في أي جزء من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو إستخدام للبضاعة من قبل المشتري. 2 ـ تثبت القيمة الفعلية للبضاعة بتقديم فاتورة البيع وغيرها من المستندات المبينة لنفقات النقل والتأمين والمبالغ الأخرى ذات العلاقة, وللدائرة المطالبة بأية عقود أو مراسلات أو خطابات اعتماد مصرفية أو فواتير مصدقة من المصرف أو أية مستندات أخرى تراها لازمة لتحديد القيمة. 3 ـ يشترط لتحديد القيمة الجمركية على أساس الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة: أ ـ ألا تكون هناك قيود على تصرف المشتري في البضاعة أو استخدامه لها غير القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة أو القيود التي تحدد المنطقة التي يمكن للمشتري بيع البضاعة فيها أو القيود التي لا تؤثر تأثيراً جوهريا على قيمة البضاعة. ب ـ ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضاعة الجاري تقويمها. ج ـ ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين, فإذا كانا مرتبطين فيجب ألا تكون العلاقة بينهما قد أثرت على الثمن, كما يجب أن يثبت المشتري أن قيمة البضاعة محسوبة على أساس المستندات ذات العلاقة قريبة جدا من القيمة الثابتة بمستندات بضاعة مطابقة أو مماثلة بيعت لغرض تصديرها إلى الإمارة لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع خلال (30) يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقويمها, أو أن يثبت المشتري أن القيمة المدونة بالمستندات قريبة جدا من قيمة بضاعة مطابقة أو مماثلة محددة طبقا للمادة (17) من هذا القانون, على أن تراعى في تطبيق هذه المعايير الاختلافات الفعلية في المستويات التجارية للبضاعة ومستويات الكميات والعناصر الأخرى الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مع خصم التكاليف التي يتحملها البائع عادة في البيوع التي لا يرتبط فيها البائع بالمشتري. 4 ـ لا يعتبر البائع والمشتري مرتبطين إلا في إحدى الحالات التالية: أ ـ إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر. ب ـ إذا كانا معترفا بهما قانونا كشريكين في العمل. ج ـ إذا كان أحدهما يمتلك أو يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في (5%) أو أكثر من حصص أو أسهم تمنحه حق التصويت لدى الآخر. د ـ إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر. هـ ـ إذا كانا خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث. و ـ إذا كانا معا يشرفان بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث. ز ـ إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة. المادة (15) 1 ـ إذا لم تتمكن الدائرة للأسباب التي يقررها خبراء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية وفقاً للمادة (14) من هذا القانون, تقوم الدائرة قبل تطبيق أي من مواد هذا الفصل الأخرى بإخطار صاحب البضاعة بالأسباب التي تدعوها للشك في صحة أو دقة المستندات أو التفاصيل المقدمة وبحقه في الرد على ذلك خلال مدة تحدد حسب كل حالة ولا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. 2 ـ بعد استلام رد صاحب البضاعة أو بعد انتهاء المدة المذكورة بالفقرة السابقة تصدر الدائرة قراراً كتابياً مؤسساً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا الفصل. 3 ـ يخطر صاحب البضاعة بقرار التقويم وله الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به. المادة (16) 1 ـ إذا لم تتمكن الدائرة للأسباب التي يقدرها خبراء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية على أساس المادة (14) من هذا القانون, تكون القيمة الجمركية هي القيمة الثابتة بمستندات بضاعة مطابقة أو مماثلة للبضاعة المراد تقويمها وتم بيعها للتصدير إلى الإمارة وصدرت إليها خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقويمها. 2 ـ تراعى عند تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة الاختلافات الراجعة إلى المستويات التجارية وكميات البضائع والمسافات ووسائل النقل. 3 ـ إذا وُجدت عدة بضائع مطابقة أو مماثلة بقيم مختلفة فتستعمل أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقويمها. المادة (17) 1 ـ إذا لم تتمكن الدائرة للأسباب التي يقدرها خبراء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية على أساس المادتين (14) و(16) من هذا القانون, وبيعت داخل الإمارة البضاعة نفسها أو بضاعة مستوردة مطابقة أو مماثلة لها بحالتها المستوردة بها, فتستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي بيعت به إلى طرف غير مرتبط بالبائع نفس البضاعة أو البضاعة المستوردة المطابقة أو المماثلة لها بأكبر كمية إجمالية خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقويمها, وبعد إجراء الاستقطاعات التالية: أ ـ العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل الإمارة, بغض النظر عن المنشأ. ب ـ تكاليف النقل والتأمين وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل الإمارة. ج ـ الرسوم الجمركية على الاستيراد. 2 ـ إذا لم تُبع داخل الإمارة البضاعة نفسها أو بضاعة مستوردة مطابقة أو مماثلة لها خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقويمها, فتستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي بيعت به نفس البضاعة أو بضاعة أخرى مستوردة مطابقة أو مماثلة لها بحالتها المستوردة بها في أقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقويمها ولكن قبل مرور (90) يوماً على هذا الاستيراد, ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. 3 ـ مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين, إذا لم تبع داخل الإمارة البضاعة نفسها أو بضاعة مستوردة مطابقة أو مماثلة لها بحالتها التي استوردت بها, فتستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة, بعد التغيير الذي طرأ على حالتها, بأكبر كمية إجمالية إلى طرف آخر داخل البلاد غير مرتبط بالبائع, مع مراعاة خصم القيمة المضافة نتيجة التغيير الطارىء على البضاعة والاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة (18) تراعى عند تطبيق قواعد التقويم المنصوص عليها في هذا الفصل الأحكام التفصيلية والحواشي التفسيرية للاتفاقيات الدولية النافذة. المادة (19) إذا لم تتمكن الدائرة للأسباب التي يقدرها خبراء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية طبقاً للمواد السابقة من هذا الفصل, فيمكن تحديد القيمة بمرونة تتفق مع المبادىء والقواعد العامة للاتفاقيات الدولية النافذة وعلى أساس المعلومات المتاحة للدائرة داخل الدولة. المادة (20) عند تحديد القيمة الجمركية يكون سعر صرف العملات الأجنبية هو السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الجهات المختصة في تاريخ إصدار البيان الجمركي. المادة (21) 1 ـ لا تخل إجراءات تحديد القيمة بحق صاحب البضاعة في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات كافية لتغطية الرسوم تقبل بها الدائرة. 2 ـ للدائرة الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها. وتُعاد العيّنات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل. المادة (22) تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي يقدمها ذوو الشأن إلى الدائرة فيما يتعلق بتقويم البضاعة, سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت للدائرة على أساس كونها سرية. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات دون تصريح خاص ممن قدمها, إلا بالقدر اللازم في سياق إجراءات قضائية. المادة (23) تخضع البضائع المستوردة لقواعد إثبات المنشأ, وتحدد هذه القواعد باللائحة التنفيذية, مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة. الباب الثاني الإجراءات الجمركية الفصل الأول التسهيلات الجمركية المادة (24) 1 ـ تراعى في جميع الاجراءات الجمركية مبادىء البساطة والكفاءة والعلنية والمصلحة المشتركة بين الجمارك والأوساط التجارية, وللدائرة في سبيل ذلك الأخذ بالأساليب والنظم المتقدمة, ولها على وجه الخصوص ما يلي: أ ـ قبول بيانات الحمولة والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة إلكترونياً. ب ـ استلام المعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدما قبل وصول البضاعة الواردة أو قبل أن تُسلم البضاعة للتصدير. ج ـ الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة قبل تأدية الرسوم عنها وقبل إتمام الإجراءات الجمركية المعتادة وذلك حسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. د ـ الإذن بتسليم البضاعة الصادرة مباشرة إلى السلطات المختصة بالمنفذ الجمركي قبل إتمام الإجراءات الجمركية المعتادة وحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. هـ ـ الاكتفاء ببيان جمركي واحد عن بضائع يستوردها أو يصدرها في شحنات متعددة وفي فترة معينة عملاء يمارسون نشاط الاستيراد أو التصدير بصفة منتظمة. و ـ تطبيق أنظمة التفتيش الانتقائي والعفوي والخارجي. ز ـ تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية, عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل تيسير وتنشيط الحركة التجارية. ح ـ تطبيق نظام التدقيق بعد الإفراج. ط ـ تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية. ي ـ تبسيط نماذج البيانات الجمركية وإتباع نظام البيان الجمركي الواحد كلما أمكن ذلك. ك ـ إنشاء المستودعات الجمركية تسهيلاً لحركة إعادة التصدير والحركة التجارية. ل ـ تطبيق النظم الجمركية الخاصة كإعادة التصدير والعبور والإدخال المؤقت وغيرها من التسهيلات المطبقة على المستويات العالمية المتقدمة. 2 ـ تراعي في تطبيق التسهيلات المذكورة بالفقرة السابقة فنيات إدارة المخاطر وغيرها من أساليب الرقابة الجمركية الفعالة طبقاً للضوابط الفنية التي تصدر بها لوائح من المدير. المادة (25) 1 ـ تراعي الدائرة العلنيّة عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى لنشر القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإجراءات والنظم الجمركية. 2 ـ لكل صاحب مصلحة أن يتقدم للدائرة بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي معين يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو نسبة الرسوم الواجبة عليها أو مدى إمكانية إعفائها من الرسوم أو قواعد تحديد قيمتها أو ضوابط تحديد منشأها وغير ذلك من الإجراءات والنظم الجمركية المتعلقة بها. 3 ـ تتولى الدائرة الإجابة عن المسائل المذكورة بالفقرة السابقة خلال المدة اللازمة لبحثها وإعداد إجابة كافية عنها وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طبيعة سرية أو تتعلق بطرف ثالث. الفصل الثاني بيان الحمولة المادة (26) يقدم إلى الدائرة من الناقل بيان عن حمولة وسيلة النقل القادمة متضمناً المعلومات التالية: 1 ـ موانىء الشحن وميناء وتاريخ الوصول, أو التاريخ المتوقع للوصول. 2 ـ اسم أو رقم وسيلة النقل ونوعها وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 3 ـ أنواع البضائع الموجودة على وسيلة النقل التي سيجري إنزالها في الإمارة, سواء كان ذلك لغرض إدخال البضاعة إلى الإمارة أو لمجرد عبورها أو إعادة شحنها. 4 ـ عدد وأرقام ومقاسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والحزم والتغليف, كل وحدة واحدة منها على حدة, مع وصف أغلفتها وعلاماتها المميزة. 5 ـ الوزن الإجمالي لكل إرسالية على حدة. 6 ـ اسم المرسل والمرسل إليه عن كل إرسالية على حدة. المادة (27) يجوز للدائرة طلب معلومات إضافية تتعلق بطاقم وركاب وسيلة النقل وأمتعتهم الشخصية والمؤن الخاصة بوسيلة النقل والبضائع المشحونة لجهات أخرى والباقية على ظهرها دون إنزالها, وأية معلومات أخرى تعتبرها الدائرة ضرورية. المادة (28) إذا لم يكن للناقل وكيل مسجل لدى الدائرة فيجب أن يكون بيان الحمولة مصدقاً من السلطات المختصة في بلد الشحن. المادة (29) للناقل أو وكيله أن يطلب من الدائرة عند المغادرة إعداد بيان حمولة طبقا للمعلومات التي تقدم للدائرة. المادة (30) تسري أحكام هذا الفصل على نقل البضائع عن طريق البحر أو الجو أو البر. المادة (31) 1 ـ تراعى الإتفاقيات الدولية النافذة فيما يخص الاستيراد والتصدير عن طريق البريد. 2 ـ مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة, تلتزم السلطات البريدية بعرض البعائث البريدية الخاضعة للقيود أو الإجراءات أو الرسوم الجمركية على السلطات الجمركية المختصة. الفصل الثالث البيان الجمركي المادة (32) 1 ـ يعد عن كل بضاعة يراد إدخالها أو إخراجها عبر أحد المنافذ الجمركية بيان جمركي يتضمن جميع المعلومات الضرورية لتطبيق النظام الجمركي المطلوب إخضاع البضاعة له وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل الدائرة. 2 ـ يستثنى من حكم الفقرة السابقة: أ ـ الأمتعة الشخصية للمسافرين وقائدي وملاحي وسائل النقل ومشترياتهم من الأسواق الحرة, بالأوصاف والكميات المحددة بالإعلانات الجمركية والأنظمة واللوائح النافذة. ب ـ البضائع المستثناة بموجب أية إتفاقيات دولية مصادق عليها من الدولة. ج ـ البضائع المحددة باللوائح والقرارات والإعلانات الجمركية. المادة (33) 1 ـ يحدد المدير المستندات الواجب تقديمها لإصدار البيان الجمركي, دون إخلال بحق الدائرة في المطالبة بأية عقود أو مراسلات أو مستندات أخرى كلما لزم ذلك. 2 ـ يجوز الاكتفاء بصور من المستندات المطلوبة مقابل ضمان مالي تحدده الدائرة لإحضار المستندات الأصلية في مدة محددة. المادة (34) 1 ـ يجوز تعديل البيان الجمركي بناء على طلب الناقل أو صاحب البضاعة أو من يمثله, ما دامت الدائرة لم تحل البضاعة للمعاينة أو تفرج عنها. 2 ـ إذا قامت الدائرة بإحالة البضاعة للمعاينة أو أفرجت عنها فلا يجوز تعديل البيان الجمركي إلا لمبررات قوية تقبلها الدائرة. 3 ـ يجوز بناء على طلب الناقل أو صاحب البضاعة أو من يمثله تعديل غرض الاستيراد إلى إعادة التصدير أو العبور, أو غير ذلك من التغييرات المقصورة على تعديل الغرض الذي قدم من اجله البيان الجمركي, ما دامت البضاعة لم يفرج عنها. 4 ـ يجوز للدائرة مقابل تعديل البيان الجمركي في الحالات المذكورة في هذه المادة استيفاء رسم خدمات يحدد بقرار من المدير. المادة (35) يجوز لصاحب البضاعة الواردة أو من يمثله فحص البضاعة قبل إصدار البيان الجمركي واخذ عينات منها بإذن الدائرة وتحت إشرافها, مع إخضاع العينات للرسوم المقررة. المادة (36) 1 ـ يجوز للدائرة التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة له بعد الإفراج عن البضاعة. 2 ـ على صاحب البضاعة أو من يمثله, وجميع الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بمعاملات الاستيراد والتصدير, الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بكل معاملة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة أو تصديرها ووضع هذه المستندات تحت تصرف الدائرة إذا طلبت ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من هذا القانون أو صلاحيات الضبط المنصوص عليها بالباب الرابع منه. المادة (37) لا يجوز لغير صاحب البضاعة أو من يمثله الاطلاع على البيان الجمركي أو المستندات المرافقة له أو المعلومات الواردة في أي منها إلا بأمر من الجهات القضائية أو الرسمية المختصة. الفصل الرابع المعاينة الجمركية المادة (38) لموظفي الدائرة المختصين دون غيرهم صلاحية تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص وأمتعتهم داخل مناطق الاختصاص الجمركي وعند دخول المنافذ الجمركية والخروج منها. المادة (39) للدائرة معاينة كل البضاعة أو بعضها أو عدم معاينتها, وفقاً للسياسة التي تضعها الدائرة مراعية فيها تيسير التجارة المشروعة دون إخلال بالرقابة الفعالة, ومسترشدة في ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب تدقيقها والبضائع الواجب تفتيشها والحد اللازم للتدقيق والتفتيش, مع ربط كل ذلك بالأنظمة المعتمدة في مجال تقنية المعلومات على النحو الذي تحدده لوائح يصدرها المدير. المادة (40) تعطي الأولوية في المعاينة للحيوانات الحية والبضائع القابلة للتلف وغيرها من الإرساليات العاجلة. المادة (41) 1 ـ تجري معاينة البضاعة داخل نطاق الاختصاص الجمركي. 2 ـ يكون نقل البضاعة إلى موقع المعاينة وفتحها وإعادة تعبئتها وحزمها وتغليفها وغيرها من الأعمال التي تقتضيها المعاينة على نفقة صاحب البضاعة وعلى مسؤوليته. 3 ـ لا يجوز دخول موقع المعاينة دون إذن من الدائرة. المادة (42) يجوز إجراء المعاينة خارج نطاق الاختصاص الجمركي, على نفقة صاحب الشأن, وبالضوابط التي يحددها المدير بما يضمن مراعاة الإمكانيات المتاحة وسلامة الإجراءات الجمركية أثناء المعاينة الخارجية. المادة (43) 1 ـ لا تجري المعاينة إلا بحضور صاحب البضاعة أو من يمثله. 2 ـ للدائرة فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلف رغم إخطاره عن حضور المعاينة في الوقت المحدد. 3 ـ للدائرة عند الضرورة إجراء المعاينة قبل إخطار صاحب البضاعة أو من يمثله, وتشكل بقرار من المدير لجنة لهذا الغرض تقوم بتحرير محضر موقع عليه من أعضائها يتضمن وقائع المعاينة وما أسفرت عنه. المادة (44) 1 ـ يكون الناقل مسؤلا أمام الدائرة عن نقص البضاعة عما هو مدرج في بيان الحمولة خلال الفترة السابقة على استلام البضاعة من قبل الدائرة. 2 ـ يعتبر تبريراً للنقص إثبات حدوثه خارج الحدود البرية للدولة أو خارج البحر الإقليمي للدولة والمنطقة المتاخمة له. المادة (45) 1 ـ للدائرة أخذ عينات من البضاعة بالقدر الضروري للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو قيمتها أو لتحليلها للتأكد من مطابقتها لقوانين وأنظمة الحجر الصحي والزراعي وغيرها. 2 ـ تعاد العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل. المادة (46) 1 ـ للمدير الأمر بإتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها لقوانين وأنظمة الحجر الصحي والزراعي وغيرها. 2 ـ يتم إتلاف البضاعة المذكورة بالفقرة السابقة على نفقة صاحبها. 3 ـ يجري الإتلاف تحت إشراف لجنة يشكلها المدير لهذا الغرض. 4 ـ يخطر صاحب البضاعة أو من يمثله كتابياً بالحضور في الموعد المحدد للإتلاف. 5 ـ في حالة تخلف صاحب البضاعة أو من يمثله عن الحضور في الموعد المحدد رغم إخطاره, تتم عملية الإتلاف في غيابه, ويحرر بذلك محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة. المادة (47) للدائرة في جميع الأحوال إعادة معاينة أية بضاعة لم تسلم لصاحبها أو سلمت له بصورة مباشرة. الفصل الخامس الرسوم الجمركية المادة (48) تحدد الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو ممن يفوضه. المادة (49) 1 ـ تحسب الرسوم الجمركية من حيث المبدأ على أساس القيمة المذكورة في الفاتورة. 2 ـ إذا اتضح فرق بين نوعية أو كمية أو منشأ أو قيمة البضاعة المذكورة في الفاتورة أو المستندات ذات العلاقة وبين نوعيتها أو كميتها أو منشأها أو قيمتها المحددة على أساس المعاينة, تستوفي الرسوم على أساس القيمة التي أسفرت عنها المعاينة, مع عدم الإخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون والعقوبات التي تفرض تطبيقاً لأحكام الباب الرابع منه. المادة (50) 1 ـ البضاعة رهن الرسوم, ولا يجوز الإفراج عنها إلا بعد إتمام جميع الإجراءات الجمركية شاملة تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والبدلات الأخرى المستحقة. 2 ـ يجوز تسليم البضاعة إلى صاحبها قبل تأدية الرسوم الجمركية, شريطة إتمام الإجراءات الجمركية الأخرى وتقديم ضمانات تقبلها الدائرة. 3 ـ يجوز للمتعاملين مع الدائرة بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الدائرة لدفع الرسوم المستحقة عن جميع وارداتهم في تواريخ دورية منتظمة, وذلك بعد تقديم الضمانات التي تقبلها الدائرة. المادة (51) يجوز للدائرة استقطاع نسبة معينة من الضمانات المقدمة إليها أو مصادرتها بكاملها في حالة انقضاء المدة أو المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتقديم طلب الاسترداد. المادة (52) 1 ـ تستوفي عن البضاعة بدلات الترصيص والختم والتحليل والمعاينة الخارجية, وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة. 2 ـ تحدد بدلات الخدمات بقرارات من المدير وتنشر بالجريدة الرسمية. المادة (53) 1 ـ تقوم الدائرة برد الرسوم التي تقاضتها كلياً أو جزئياً حسب كل حالة من الحالات الآتية: أ ـ الخطأ بالزيادة في حساب الرسوم. ب ـ تقويم البضاعة بقيمة ثبت للدائرة فيما بعد أنها أعلى من قيمتها الحقيقية طبقاً لقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون. ج ـ التصنيف الخاطىء للبضاعة الذي نجم عنه تحصيل رسوم أعلى مما هو مقرر قانوناً. د ـ تلف البضاعة أو هلاكها أو ضياعها بحيث لا يمكن استرجاعها نتيجة سبب أجنبي قبل الإفراج عنها. هـ ـ إذا أثبت صاحب البضاعة قبل الإفراج عنها, وعلى النحو الذي تقتنع به الدائرة, أنها ليست مطابقة للمواصفات المتفق عليها بينه وبين المصدّر وقام بإعادة تصديرها على حسابه, مع مراعاة استيفاء أجور المناولة وتكاليف التخزين وأية بدلات أخرى مستحقة على البضاعة. و ـ وإذا حصلت الرسوم عن بضاعة ثبت أنها لم تصل إلى الإمارة. ز ـ إذا ثبت بعد تقاضي الرسوم أن البضاعة معفاة منها طبقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون. ح ـ تعديل غرض الاستيراد إلى إعادة التصدير أو غير ذلك من التغييرات المؤدية إلى استثناء البضاعة من الرسوم ما دامت البضاعة لم يفرج عنها. 2 ـ يجوز للدائرة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة استقطاع نسب معينة من الرسوم أو عدم رد أية نسبة منها عند انقضاء المدة أو المدد التي تحددها الدائرة لتقديم طلب الاسترداد. المادة (54) لا تستوفي رسوم جمركية عن البضاعة المصدرة إلى خارج الدولة. المادة (55) يتم الإقرار عن البضائع التي يصطحبها المسافرون ومعاينتها ودفع الرسوم عنها في ذات المنفذ الجمركي الذي دخل منه المسافر وطبقا للإجراءات التي يحددها المدير. المادة (56) تسري في شأن المدة التي يجب على الدائرة خلالها الاحتفاظ بالمستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بالرسوم والإجراءات الجمركية أحكام النظام المالي للدوائر الحكومية في الإمارة. المادة (57) يسقط حق الدائرة في المطالبة بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والبدلات المستحقة لها بمرور عشر سنوات من تاريخ المطالبة بها. المادة (58) تسري في شأن النظم المالية والمحاسبية للدائرة التي لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون أحكام النظام المالي للدوائر الحكومية في الإمارة. الفصل السادس المخلص الجمركي المادة (59) يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو إعتباري مرخص له بتخليص البضائع لحساب الغير. المادة (60) لا يقبل تقديم المستندات المتعلقة بالبضاعة أو القيام بأي من الإجراءات الجمركية إلا من صاحب البضاعة أو ممثله أو أحد المخلصين الجمركيين. المادة (61) يعتبر المخلص الجمركي عند تقديمه للمستندات المتعلقة بالبضاعة وكيلاً عن صاحبها لغايات إتمام جميع الإجراءات الجمركية عنها واستلامها دون أية مسؤولية على الدائرة في ذلك. المادة (62) 1 ـ على المخلص الجمركي أن يحتفظ بسجلات يدون فيها أرقام وتواريخ البيانات الجمركية التي تم تخليصها لحساب الغير وجميع المعلومات الأساسية في هذه البيانات, وخلاصة لجميع الإجراءات الجمركية المتعلقة بها, ومقدار الرسوم الجمركية المدفوعة عنها, والأتعاب التي تقاضاها عن المعاملة وأية نفقات أخرى. 2 ـ تكون مدة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة بالفقرة السابقة خمس سنوات من تاريخ إصدار البيان الجمركي. 3 ـ مع عدم الإخلال بصلاحيات الضبط المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون, يجوز للدائرة طلب السجلات المذكورة بالفقرة الأولى للإطلاع عليها كلما رأت مقتضى لذلك. المادة (63) يصدر المدير لائحة بما يلي: 1 ـ الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بممارسة التخليص الجمركي. 2 ـ الإجراءات والضمانات اللازمة للحصول على الترخيص. 3 ـ تشكيل وإجراءات الهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبه المخلصون من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم. 4 ـ أية مسائل أخرى تتعلق بنظام مهنة التخليص الجمركي. المادة (64) لا تصدر أو تجدد تراخيص ممارسة الأنشطة الملاحية أو أي من الأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالدائرة إلا بعد موافقتها, وتتعاون السلطات المختصة مع الدائرة في تنظيم ممارسة هذه الأنشطة ووضع الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لكفالة أفضل أداءٍ لها. الباب الثالث النظم الجمركية الخاصة الفصل الأول المنطقة الحرة المادة (65) لا تستوفي رسوم جمركية عن البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة أو المصدرة منها. المادة (66) لا تخضع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها. المادة (67) 1 ـ يجوز إعادة تعبئة أو تجزئة أو تجميع أو تصنيع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة وإجراء كل ما يراد منه صيانتها أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها, وذلك طبقاً للتراخيص والنظم المعمول بها. 2 ـ يجوز نقل ملكية البضاعة أثناء وجودها بالمنطقة الحرة. 3 ـ يجوز نقل البضاعة الموجودة بالمنطقة الحرة إلى منطقة حرة أخرى داخل الإمارة أو وضعها تحت نظام جمركي آخر بعد تقديم الضمانات التي تحددها الدائرة حسب كل حالة. 4 ـ يجوز تموين وتزويد السفن أو الطائرات الوطنية والأجنبية من المنطقة الحرة. 5 ـ تعفى من الرسوم الجمركية البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة ليتم استهلاكها أو إستعمالها فيها. المادة (68) يمنع بيع البضاعة بالتجزئة داخل المنطقة الحرة, وذلك باستثناء ما يلي: أ ـ الحالات المشار إليها في الفقرة (4) والفقرة (5) من المادة السابقة. ب ـ البضائع التي تباع بالمزاد العلني من قبل السلطات المختصة أو من قبل مؤسسات المزاد العلني المرخص لها, وبالشروط التي تحددها الدائرة حسب كل حالة. ج ـ البضائع المعروضة في سوق حرة مخصصة للبيع بالتجزئة داخل المنطقة الحرة. د ـ الحالات التي تستثنى عند الضرورة بإذن خاص من الدائرة. المادة (69) لا يجوز إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة إلا إذا كان المرسل إليه مرخصا له بالعمل فيها, ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر فيها إذن خاص من الدائرة أو السلطة المختصة بإدارة المنطقة الحرة. المادة (70) يجوز إعادة تصدير البضاعة من داخل الإمارة إلى المنطقة الحرة على أن تراعى في ذلك الأحكام المتعلقة بنظام اعادة التصدير. المادة (71) 1 ـ تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة والمقيدة على البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة سواء من خارج الإمارة أو من داخلها, وكذلك على البضاعة المصدرة من المنطقة الحرة سواء إلى خارج الإمارة أو إلى داخلها. 2 ـ يجوز للمدير استثناء أنواع معينة من البضائع المراد إدخالها إلى المنطقة الحرة من الشروط المتعلقة بالبضائع المقيدة, شريطة عدم إدخالها إلى الإقليم الجمركي إلا بعد استيفاء الشروط المذكورة. المادة (72) تختص الدائرة في المنطقة الحرة بما يلي: أ ـ إصدار البيانات الجمركية اللازمة عن جميع البضائع التي ترد إلى المنطقة الحرة أو تخرج منها سواء إلى الإقليم الجمركي أو عبر الإقليم الجمركي أو يعاد شحنها من المنطقة الحرة. ب ـ تدقيق المستندات ومعاينة البضاعة وجميع ما يتعلق بأعمال التفتيش في المنطقة الحرة. ج ـ تخضع المنطقة الحرة لرقابة الدائرة لغايات تطبيق أحكام البضاعة المحظورة والمقيدة ومكافحة التهريب وغيرها من الأحكام المتعلقة بالتشريعات والنظم الجمركية. المادة (73) يمارس موظفو الدائرة المختصون صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم التي تقع داخل المنطقة الحرة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه وعلى النحو الموضح بالباب الرابع منه. المادة (74) 1 ـ تعتبر البضاعة الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة, وتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ بيان توريدها إلى الإقليم الجمركي. 2 ـ تطبق أحكام العبور الجمركي على البضاعة المراد تصديرها من المنطقة الحرة إلى خارج الدولة عبر الإقليم الجمركي. 3 ـ تسري أحكام الإدخال المؤقت على البضاعة المراد إدخالها مؤقتاً من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي. 4 ـ تطبق أحكام التصدير المؤقت على البضاعة المراد إدخالها مؤقتا إلى المنطقة الحرة من الإقليم الجمركي. الفصل الثاني المستودع الجمركي المادة (75) 1 ـ يجوز إنشاء المستودعات الجمركية داخل نطاق الاختصاص الجمركي أو خارجه. 2 ـ تكون المستودعات الجمركية عامة أو خاصة. 3 ـ تدار المستودعات الجمركية من قبل الدائرة أو من قبل جهات عامة أو خاصة بتصريح من الدائرة. 4 ـ يجوز لجميع المستوردين استعمال المستودعات الجمركية العامة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه. 5 ـ يقتصر استعمال المستودعات الجمركية الخاصة على المرخص لهم بذلك. المادة (76) 1 ـ لا تستوفي رسوم جمركية عن البضاعة المراد إيداعها بالمستودع الجمركي. 2 ـ يجوز للدائرة المطالبة بضمان مقابل السماح باستعمال المستودع الجمركي. 3 ـ يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات الإيداع الجمركي التي يقوم بها. المادة (77) 1 ـ يجوز تجزئة أو تجميع أو إعادة تعبئة أو تغليف البضاعة المودعة بالمستودع الجمركي وإجراء كل ما يراد منه صيانتها أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها, وذلك طبقا للنظم التي تضعها الدائرة حسب طبيعة المستودع ونوعية البضاعة والغرض من الإيداع. 2 ـ يجوز إيداع البضاعة بالمستودع الجمركي لغرض تسهيل إجراءات إعادة التصدير عن طريق الإشراف المستمر للدائرة على عمليات إعادة تصدير البضاعة. 3 ـ يجوز استيفاء بدل خدمات عن فترات تواجد موظفي الدائرة بالمستودع الجمركي لغرض تسهيل إجراءات إعادة التصدير. 4 ـ يجوز نقل ملكية البضاعة أثناء وجودها بالمستودع الجمركي. 5 ـ يجوز نقل البضاعة المودعة بالمستودع الجمركي إلى مستودع جمركي آخر أو وضعها تحت نظام جمركي آخر بعد تقديم الضمانات التي تحددها الدائرة. المادة (78) يجوز بقرار من المدير تحديد مدة قصوى لبقاء البضائع بالمستودع الجمركي. المادة (79) 1 ـ لا يجوز دخول المستودعات الجمركية إلا لمن تأذن له الدائرة. 2 ـ تخضع المستودعات التي تديرها جهات أخرى عامة أو خاصة لرقابة الدائرة. 3 ـ إذا قامت بإدارة المستودع جهة أخرى خلاف الدائرة فتبقى هذه الجهة مسؤولة عن البضاعة المودعة فيه, وكذلك عن جميع ما يصدر عن موظفيها أو أي من تابعيها, وتعتبر كفيلة متضامنة مع صاحب البضاعة في جميع التزاماته الناشئة عن إيداع البضاعة. المادة (80) 1 ـ تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة والمقيدة على البضاعة المراد إيداعها بالمستودع الجمركي. 2 ـ يجوز للمدير استثناء أنواع معينة من البضائع المراد إيداعها بالمستودع الجمركي من الشروط المتعلقة بالبضائع المقيدة, شريطة عدم إدخالها إلى الإقليم الجمركي إلا بعد استيفاء الشروط المذ