دائرة الفتوى والتشريع: صرف نصف الراتب للموظف المحبوس احتياطيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, بان حبس الموظف احتياطيا يحرمه من نصف راتبه طوال مدة الحبس . وكانت الدائرة قد تلقت كتابا من احدى الجهات الحكومية, بشان حالة موظف بها تم حبسه احتياطيا في قضية عدم ابلاغ عن جريمة رشوة, لمدة ستة اشهر, وتغريمة 2000 درهم, وطلبت الجهة الحكومية من الدائرة افادتها بالرأي القانوني عن مدى احقية المذكور في صرف راتبه عن هذه المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي, وعما اذا كان يجوز انهاء خدمة المذكور, استنادا الى احكام المادة 89/8 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. وردا على ذلك افادت دائرة الفتوى والتشريع بان المادة 67 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية, تنص على ان كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسة ويوقف صرف نصف راتبه, وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه اذ انتهى التحقيق الى الحفظ او البراءة والا حرم منه. وتطبيقا لذلك يحرم المذكور من نصف راتبه عن مدة حبسه. اما من حيث جواز انهاء خدمة الموظف المذكور اكدت دائرة الفتوى والتشريع المادة 8/89 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 تشترط لانهاء خدمة الموظف ان يكون قد صدر ضدة حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية, وان تكون الجريمة الصادر فيها الحكم مخلة بالشرف والامانة. وحيث ان الثابت من الوقائع ان الحكم الجنائي الصادر ضد المذكور لا يتضمن عقوبة مقيدة للحرية, وانما صدر بالغرامة فحسب, فانه لا يجوز انهاء خدمة الموظف المذكور . أبوظبي ــ عادل عرفة

Email