المحكمة الاتحادية العليا: عدم ذكر المواد القانونية التي قام عليها الحكم ينقضه

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت المحكمة الاتحادية العليا بان عدم ذكر المواد القانونية التي قام عليها الحكم ينقضه, وذلك اعمالا للقاعدة القانونية القائلة بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص . وقد كانت النيابة العامة قد اتهمت (عارف-أ) و (فكري- ع) انهما سرقا سيارة تويوتا عمومي أبوظبي, ملك (ع-ع) كما اتهمت النيابة (علي- ع) بانه حاز هذه السيارة مع علمه بأنها مسروقة وهو حاليا هارب, وطلبت معاقبتهم طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للمتهمين (الاول والثاني) . والمادة (407) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث. فقضت المحكمة الابتدائية الشرعية بأبوظبي, بادانة المتهمين (الاول والثاني) بجريمة السرقة بما يستوجب التغرير, وبعقابهما على ذلك بالحبس لمدة سنتين ابتداء من تاريخ توقيفهما, وطالبت المحكمة بمتابعة البحث عن المتهم الثالث الهارب وتقديمه للمحكمة عند العثور عليه وايدت محكمة الاستئناف الحكم, الا ان المتهمين (الاول والثاني) طعنا فيه بطريق النقض, وبنى الطاعنان طعنهما على اساس ان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالبطلان لعدم النص فيه على المواد القانونية التي تم تطبيقها, رغم ان المادة (216) من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ان تذكر المحكمة المواد القانونية التي بنت حكمها عليها. ورأت محكمة النقض ان ذلك النعي سديد, اذ ان المحكمة التي نظرت القضية تبين لها ان شروط توقيع عقوبة الحد غير متوفرة, فعاقبتهما تعزيرا بالحبس سنتين وذلك دون ان تبين النص القانوني الذي حكمت بموجبه, مما يوجب نقض الحكم. أبوظبي ــ عادل عرفة

Email