القانون لايطبق على المتزوجين من اجنبيات،صندوق الزواج يرفض طلبات المنحة المخالفة لقانون المهور

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت مؤسسة صندوق الزواج عدم قبول طلبات الحصول على منحة الصندوق التي يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج المرفق مع الطلب على20 الف درهم او يتجاوز(مؤخر)الصداق في العقد30الف درهم.جاء ذلك في تعميم اداري اصدره جمال عبيد البح مدير عام المؤسسة . وقال التعميم الذي وجه الى كافة لجان المؤسسة للعمل به: بناء على القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 بشأن تحديد المهور في عقد الزواج ومصاريفه وبناء على توصيات لجنة البت في الطلبات في اجتماعها رقم 11 لسنة 1998 فقد تقرر ان يقبل اي طلب للمنحة يزيد مقدم الصداق فيه في العقد على 20 الف درهم او يتجاوز مؤخر الصداق فيه 30 الف درهم) . دراسة قانونية من ناحية اخرى تلقت المؤسسة دراسة قانونية اعدها المستشار فتيحة محمود القاضي بمحكمة استئناف دبي تحت عنوان قانون تحديد المهور الجديد بين التشريع والتطبيق العملي. وتضمنت الدراسة قواعد قانونية هامة بشأن احكام قانون تحديد المهور وتنص القاعدة القانونية الخاصة بتطبيق القانون على حالات زواج المواطن من اجنبية الى عدم انطباق قانون المهور الجديد على حالة زواج المواطن من اجنبية بينما اكدت قاعدة اخرى انطباق القانون على حالة زواج المواطنة من اجنبي وقد ارست هاتان القاعدتان محكمة استئناف دبي وفسرت حكمها بعدم انطباق القانون على زواج المواطن من اجنبية بالقول (لما كان القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 في شأن تحديد المهور في عقد الزواج ومصاريفه الصادر في 21 شعبان عام 1418 هجرية الموافق 21 ديسمبر 1997 ميلادية والمعمول به اعتبارا من تاريخ نشره في 31/12/1997م قد سنه المشرع وذلك لحرصه على الاسرة التي هي ثمرة الزواج وان من واجب المجتمع ان ييسر السبيل الى ولوج بابه بغير ثمة عقبات كالمغالاة في المهور التي تدفع الراغبين في الزواج الى الالتفات عنه او التوجه الى الزواج بغير المواطنات بما مؤداة ان القانون المذكور حدد مجال تطبيقه بالمواطنين والمواطنات من ابناء الدولة دون غيرهم من الاجانب الذين يلجأون الى قضائها وفي هذه الحالة يحكم القاضي بمقتضى الشريعة الاسلامية مبتدئا بانسب الحلول من مذهبي الامام مالك والامام احمد بن حنبل باعتبارهما القانون الوطني الواجب التطبيق عند عدم وجود نص في القانون الذي يحكم النزاع) . قانون المهور وعلى النقيض فان قانون تحديد المهور ينطبق اثره القانوني على حالة زواج المواطنة من اجنبي وذلك لان القانون المذكور قد حدد مجال تطبيقه بالمواطنين والمواطنات من ابناء دولة الامارات العربية المتحدة دون غيرهم من الاجانب الذين يلجأون لقضائها وهذا ما اكدته القاعدة القانونية التي ارستها محكمة استئناف دبي وذكرها القاضي فتيحه محمود في دراسته السالفة الذكر. وفي هذا الصدد فسرت المحكمة هذه القاعدة بالقول ( لوحظ ان ظاهرة المغالاة في المهور اصبحت ظاهرة اجتماعية يخشى لو تركت بغير تنظيم ان تسفر عن عواقب وخيمة تمس كيان المجتمع والاسرة التي هي نواته وعصبه مما يتعارض مع الدعامات الاساسية التي نادى بها الدستور وبالمحافظة عليها) . وانه لما كان من المستحسن شرعا عدم التغالي في المهور فقد حض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على هذا الاتجاه في حديثين هما (اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة) (وخير الصداق ايسره). وتضمنت الدراسة حكما قانونيا هاما ارسته محكمة تمييز دبي وينص على ان قانون تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه انما يسري على جميع الدعاوى المنظورة امام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون الجديد وهو 31/12/97 ولو كان عقد الزواج قد تم قبل سريان هذا القانون. أبوظبي ــ سمير الزعفراني

Email