دائرة الفتوى والتشريع: التزوير جريمة مخلة بالشرف توجب انهاء خدمة الموظف

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, فتوى جديدة قالت فيها ان الحكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة يترتب عليها انهاء خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور الحكم, وان جريمة التزوير من الجرائم التي ينطبق عليها تعريف الجريمة المخلة بالشرف والامانة. وعرفت الفتوى, الجريمة المخلة بالشرف والامانة, بانها هي التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يزري الشخص ويوجب افتقاره للأمانة فلا يكون جديرا بالثقة ولا يكون اهلا لتولي المناصب العامة او الوظيفة العامة. وقد كانت الدائرة, قد تلقت كتابا من احدى الدوائر الحكومية, بشأن مدى جواز انهاء خدمة احد العاملين باحدى مستشفيات الدولة, اذ انه كان متهما في احدى قضايا جنايات أبوظبي, بتهمة التزوير في محرر رسمي, وصدر حكم محكمة جنايات أبوظبي الاتحادية بادانته ومعاقبته بالحبس اربعة اشهر, وطلبت الجهة المعنية الافادة بالرأي القانوني حول ماذا كانت جريمة التزوير في محرر رسمي التي ارتكبها الموظف المعروضة حالته, تعد من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وفقا لاحكام المادة 89/8 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1972, المشار اليه من عدمه, وبالتالي مدى جواز انهاء خدمته تطبيقا لهذا النص. وردا على ذلك افادت دائرة الفتوى والتشريع بان جريمة التزوير في المحررات الرسميه, تعد من الجرائم المخلة بالشرف والامانة, وفقا لاحكام القانون السابق ذكره, ومن ثم فان خدمة الموظف المذكور تكون قد انتهت بقوة القانون من تاريخ صدور الحكم عليه, وبالتالي فلا يجوز اعادته الى عمله بعد انتهاء حبسه. أبوظبي ــ عادل عرفة

Email