اسناد مهمة الاشراف والرقابة إلى البلدية: حمدان بن راشد يصدر أمرا بتنظيم تشغيل العبرات في خور دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم العبرات في خور دبي . تضمن الأمر ان تتولى البلدية الاشراف والرقابة على تشغيل العبرات في الخور. كما نص على منع تشغيل أية عبرة في الخور ما لم يصدر لها تصريح بذلك من البلدية, وان يتم قيد وترقيم العبرة لدى القيادة العامة لشرطة دبي. وأتاح الامر المحلي للبلدية تحديد المحطات التي يصرح للعبرات بنقل الركاب منها وإليها وكذلك المسارات التي يجب التقيد بها عند الملاحة بين هذه المحطات. وفيما يلي مواد الأمر: المادة (1): يسمى هذا الامر (أمر محلي بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي) . المادة (2): في تطبيق احكام هذا الامر, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:ــ الامارة: امارة دبي. البلدية: بلدية دبي. المدير العام: مدير عام البلدية. الادارة المختصة: ادارة الكراج والمواصلات في دبي. الخور: خور دبي. العبرة: وسيلة نقل في الخور. المحطة: الموقع المخصص لرسو العبرات لأغراض تحميل وتنزيل الركاب. المادة (3): تنظم قواعد وشروط تشغيل العبرات في الخور وفقا للأحكام الواردة في هذا الامر ولائحته التنفيذية وغيرهما من القرارات واللوائح والتعليمات التي تصدر عن البلدية من حين الى آخر. المادة (4): تتولى البلدية مهام الاشراف والرقابة على تشغيل العبرات في الخور, ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:ــ أ ــ تحديد عدد العبرات المصرح لها العمل في الخور. ب ــ اعادة تنظيم وتوزيع العبرات العاملة في الخور على المحطات التي يتم تحديدها من قبل البلدية. ج ــ تخصيص مواقع في الخور لإيواء وصيانة واصلاح العبرات. د ــ ايقاف اية عبرة عن العمل في الخور. تصريح بالتشغيل المادة (5): يحظر تشغيل اية عبرة في الخور ما لم يصدر لها بذلك تصريح من البلدية, وان يتم قيد وترقيم العبرة لدى القيادة العامة لشرطة دبي. المادة (6): يصدر التصريح المشار اليه في المادة السابقة باسم مالك العبرة موقعا عليه من المدير العام او من يفوضه في ذلك, ويكون التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة بعد اجراء فحص فني للعبرة من قبل الادارة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الامر اجراءات استصدار التصريح وتجديده والمواصفات والتجهيزات الفنية الواجب توفرها في العبرة. المادة (7): لا يخول التصرف الناقل للملكية الذي يتم اجراؤه على العبرة المالك الجديد اي حق في تشغيل العبرة في الخور الا بعد اتمام اجراءات تعديل ترخيص العبرة ونقل الملكية وتعديل القيد باسمه, وذلك طبقا للاجراءات المعمول بها لدى كل من البلدية والقيادة العامة لشرطة دبي. المادة (8) تحدد البلدية المحطات التي يصرح للعبرات بنقل الركاب منها وإليها وكذلك المسارات التي يجب التقيد بها عند الملاحة بين هذه المحطات, ويجوز للبلدية استحداث محطات اخرى جيدة او اجراء اي تغيير على مواقع المحطات القائمة كلما تطلبت ذلك انظمة التخطيط والبيئة. مواعيد التشغيل المادة (9): تحدد الادارة المختصة مواعيد التشغيل اليومي للعبرات في الخور, كما تحدد الحمولة القصوى المصرح بها لكل عبرة. المادة (10): تكون تعرفة النقل هي نصف درهم للراكب الواحد, ويجوز للمدير العام تعديل هذه التعرفة من وقت لاخر تبعا للظروف السائدة. المادة (11): لا يجوز اسناد مهمة قيادة العبرة الا لشخص حائز على رخصة قيادة عبرة سارية المفعول صادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي. المادة (12): يجب على قائد العبرة عند الملاحة في الخور التقيد بحدود السرعة القصوى المصرح بها من قبل البلدية, كما يجب عليه التقيد بقواعد واصول الملاحة البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية حدود السرعة المصرح بها, واهم القواعد الواجب مراعاتها عند الملاحة والرسو في المحطات. المادة (13) كل فعل يؤدي الى تلوث المياه البحرية للخور نتيجة تشغيل العبرة يعتبر مخالفة تطبق بشأنها الاحكام المنصوص عليها في التشريعات الصادرة من البلدية في مجالي البيئة والصحة العامة وغيرها من التشريعات الاخرى ذات العلاقة. المادة (14): تتولى البلدية بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي تنفيذ احكام هذا الامر ويكون لافراد الشرطة وموظفي الادارة المختصة ومن ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية في اثبات وضبط الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكامه. المادة (15): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى اشد منصوص عليها في اي قانون أو أمر محلي آخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر ولائحته التنفيذية بواحدة او اكثر من العقوبات التالية. غرامات ورسوم 1 ــ غرامة مالية لا تقل عن (100 درهم) مائة درهم ولا تجاوز (500 درهم) خمسمائة درهم. 2 ــ ايقاف تشغيل العبرة مؤقتا لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما او الغاء تصريح تشغيلها الغاء دائما وذلك بقرار من المدير العام او من يفوضه في ذلك اذا تجاوز عدد المخالفات الصادرة من العبرة اربع مخالفات في كل سنة ترخيص. وتصنف اللائحة التنفيذية لهذا الامر انواع المخالفات وقيمة الغرامة المقررة لكل مخالفة. المادة (16): يحدد المدير العام الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل اجراء يستوجب فرض رسم عليه وبحد اقصى لايجاوز (30 درهما) للرسم الواحد. وتؤول قيم الغرامات والرسوم المحصلة بموجب احكام هذا الامر ولائحته التنفيذية لصالح خزينة البلدية. المادة (17): يصدر المدير العام القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا الامر. المادة (18): يلغى اي نص يخالف او يتعارض واحكام هذا الامر. المادة (19): ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشره. اللائحة التنفيذية ومن جانبه... اصدر قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي قرارا اداريا برقم (299) لسنة 1998 باصدار اللائحة التنفيذية للامر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي. وحدد القرار مدة التصريح للعبرة بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة بذات الاوضاع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ونص القرار على ان يقتصر تشغيل العبرات في الخور على اغراض النقل بين المحطات المنصوص عليها في القرار وفيما يلي مواد القرار: المادة (1): في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية اينما وردت المعاني المبينة ازاء كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الامر المحلي: الامر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي. الادارة المختصة: ادارة الكراج والمواصلات في البلدية. التصريح: تصريح تشغيل العبرة في الخور. المادة (2): اعتبارا من تاريخ العمل باحكام الامر المحلي تخضع كافة العبرات العاملة في خور دبي الى سلطة الاشراف والرقابة العامة للبلدية, ويكون تشغيل العبرات في الخور بموجب تصريح يصدر في هذا الشأن عن الادارة المختصة. المادة (3): يقدم طلب الحصول على التصريح المشار اليه في المادة السابقة من مالك العبرة او من ينوب عنه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى الادارة المختصة مرفقا به: 1 ــ المستندات الدالة على شخصية مالك العبرة وصفته وجنسيته ومحل اقامته. 2 ــ المستندات الدالة على ملكية العبرة. 3 ــ نسخة من ايصال سداد رسوم الفحص الفني والتسجيل لدى الادارة المختصة. 4 ــ اي مستندات اخرى ترى الادارة المختصة ضرورة تقديمها. الفحص الفني المادة (4): يصدر التصريح في حالة اجتياز العبرة للفحص الفني الذي يتم اجراؤه من قبل الادارة المختصة للتحقق من صلاحية العبرة للملاحة البحرية واستيفائها للمواصفات والتجهيزات الفنية اللازمة لضمان سلامة الركاب والمشار اليها في المادة (9) من هذا القرار. المادة (5): لغايات احكام هذا القرار, تكلف الادارة المختصة باعداد سجل تقيد فيه بيانات العبرة ورقم التصريح وتاريخ اصداره وانتهائه وتاريخ الفحص الفني والمحطات المصرح للعبرة بالعمل ضمن نطاقها وغير ذلك من البيانات الرئيسية الأخرى. المادة (6): تحدد مدة التصريح بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة بذات الأوضاع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار, وفي حالة انتقال ملكية العبرة الى مالك جديد يبقى المالك الأول الصادر باسمه التصريح مسؤولا عن العبرة وعن كافة الالتزامات المترتبة على تشغيلها وذلك الى حين استكمال اجراءات نقل التصريح الى المالك الجديد, وكذلك استكمال اجراءات تعديل القيد والملكية لدى القيادة العامة لشرطة دبي. المادة (7): يقتصر تشغيل العبرات في الخور على أغراض النقل بين المحطات الموضحة في المادة (8) من هذا القرار, ولا يجوز استخدامها في أي أغراض أخرى خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المادة. المادة (8): تحدد المحطات التي يصرح للعبرات بنقل الركاب منها على النحو التالي: 1ــ من محطة السبخة في منطقة ديرة الى محطة سوق دبي القديم للعبرات في منطقة بر دبي وبالعكس. 2ــ من محطة سوق ديرة القديم الى محطة بر دبي للعبرات في منطقة بر دبي وبالعكس. مواصفات فنية المادة (9): اضافة الى أي مواصفات فنية أو تجهيزات اخرى ترى الادارة المختصة ضرورة توافرها في العبرة, يجب ان تتوفر في العبرة المواصفات والتجهيزات الفنية التالية: 1ــ محرك تشغيل صالح للاستعمال يعمل بوقود الديزل. 2ــ آلة اطفاء حريق من نوع ثاني اكسيد الكربون عبوة 5.2 كيلوجرام صالحة للاستعمال يتم تثبيتها عند غرفة المحرك. 3ــ جهاز تنبيه مناسب صالح لاصدار تحذير مسموع عند الضرورة. 4ــ عدد من المقاعد يساوي عدد الركاب المحدد لحمولة كل عبرة. 5ــ مظلة تغطي سطح العبرة لوقاية الركاب من العوامل الجوية المختلفة. 6ــ عدد (4) أطواق نجاة مصنوعة من الفلين أو خشب البلزا أو رغوة البلاستيك احادي الخلية, على ان يكون قطر كل واحد منها 24 أو 30 بوصة يثبت اثنان منها في مقدمة العبرة والآخران في مؤخرتها. 7ــ صندوق اسعافات أولية, ومصباح يدوي. 9ــ مصابيح وأجهزة انارة ليلية. المادة (10): يجب تثبيت لوحتي رقم العبرة في موضعين بارزين ومناسبين, وان يتم ابقاؤهما في حالة نظيفة وتسهل قراءتهما من مسافة لا تقل عن 20 مترا. المادة (11): تحدد الحمولة القصوى للعبرة بــ 20 راكبا فقط للنقلة الواحدة, كما تكون السرعة القصوى المصرح بها عند الملاحة في الخور هي سبع عقد بحرية في الساعة. المادة (12): تكون مواعيد تشغيل العبرات في الخور من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة مساء, ويجوز للادارة المختصة تعديل تلك المواعيد كلما اقتضت ذلك متطلبات العرض والطلب وكثافة حركة نقل الركاب في الخور. أصول الملاحة البحرية المادة (13): على قائد العبرة عند تشغيل العبرة التقيد بأصول الملاحة وعلى وجه الخصوص: 1ــ الالتزام باتجاه المسارات المحددة للملاحة بين المحطات. 2ــ عدم تجاوز حدود السرعة المقررة أثناء الملاحة. 3ــ اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والمهارة عند الملاحة والدوران. 4ــ عدم الاقتراب من السفن والمراكب الأخرى المبحرة في الخور. 5ــ عدم تجاوز العبرات الاخرى أثناء الملاحة. 6ــ تهدئة السرعة عند المغادرة والرسو في المحطات. المادة (14): يحظر على قائد العبرة وهو تحت تأثير المواد المسكرة أو أية مادة كحولية أو مخدرة أو ما في حكمها, كما يحظر عليه المبيت في العبرة أو السماح بذلك للغير. المادة (15): يجب اخضاع العبرة لأعمال النظافة والصيانة الدورية من الداخل والخارج, وفي جميع الاحوال لا يجوز اجراء أي أعمال نظافة أو صيانة أو اصلاح على العبرات الا في المواقع التي تم تحديدها من قبل الادارة المختصة. المادة (16): يحظر القاء أو اطلاق أو تسريب أي زيوت أو منتجات بترولية أو القاء أي فضلات اخرى سائلة كانت أم صلبة من العبرة في مياه الخور, وتسري على المخالفات المرتكبة في هذا المجال الاحكام المنصوص عليها في تشريعات حماية البيئة والصحة العامة الصادرة عن البلدية. المادة (17): يستوفى عن اجراء اصدار تصريح تشغيل العبرة رسم سنوي قدره ثلاثون درهما (30 درهما). المادة (18): يكون لمدير ادارة الكراج والمواصلات اصدار أي تعليمات لازمة للتنفيذ. المادة (19): يطبق جدول المخالفات والغرامات المحلق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا. المادة (20): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام الأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998 بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي, وينشر في الجريدة الرسمية لامارة دبي. ويتم تطبيق المخالفات والغرامات للأمر المحلي رقم (6) لسنة 1998م بشأن تنظيم تشغيل العبرات في خور دبي على الوجه التالي: تشغيل عبرة بدون تصريح من البلدية 500 درهم + إيقاف العبرة, قيادة عبرة بدون رخصة قيادة 500 درهم, تسيير وتشغيل عبرة دون رقم 100 درهم, تسيير وتشغيل عبرة دون وثيقة ملكية 100 درهم, قيادة عبرة برخصة قيادة غير سارية المفعول 100 درهم, قيادة عبرة بوثيقة ملكية غير سارية المفعول 100 درهم, عدم ابراز رخصة القيادة أو وثيقة الملكية عند الطلب 100 درهم, استخدام العبرة في أغراض أخرى غير الأغراض التي خصصت من أجلها 500 درهم مع إيقاف النشاط المخالف, إزالة مواصفات أو أجهزة أو إدخال اضافات على العبرة بدون تصريح من البلدية 200 درهم + تعديل الوضع المخالف, عدم الالتزام باتجاه المسارات بين المحطات 100 درهم, تحميل وتنزيل الركاب من مواقع أخرى خلاف المحطات المخصصة لهذا الغرض 100 درهم, عدم الالتزام بادخال أو إيقاف العبرة في المحطة 100 درهم, عرقلة حركة السير والملاحة 200 درهم, عدم الالتزام بأماكن الإيواء (ليلاً ونهارا) 100 درهم, إهمال نظافة أو صيانة العبرة سواء من الداخل أو الخارج 100 درهم, التهور وعدم الحيطة والحذر أثناء قيادة العبرة 150 درهما, عدم الالتزام بالسرعة المحددة داخل الخور 150 درهما, عدم الالتزام بالحمولة المقررة للعبرة 200 درهم, تحصيل أجرة أعلى من الأجرة المحددة 100 درهم, تحصيل النقود من الركاب أثناء سير العبرة 100 درهم, صيد الأسماك من العبرة داخل الخور 200 درهم, خروج العادم (الدخان الأسود) من ماكينة العبرة 300 درهم, عدم توفر مصابيح الإنارة الليلية في العبرة 200 درهم, عدم توفر أطواق النجاة أو طفايات الحريق أو مصباح يدوي داخل العبرة أو صندوق إسعافات أولية 200 درهم, جلوس قائد العبرة بصورة غير آمنة أثناء الملاحة 100 درهم, تحميل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال على العبرة 100 درهم, قيادة العبرة في حالة تعاطي المشروبات الكحولية أو أية مواد مخدرة 500 درهم, عدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة لضمان سلامة حركة الملاحة عند تعطيل العبرة 100 درهم, المبيت داخل العبرة 100 درهم.

Email