أربعة آلاف درهم للدائمة وألف للمؤقتة: اعتماد قواعد وضع اللوحات الارشادية للمنشآت بدبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي القرار الاداري رقم 298 لسنة 98 والخاص بالاحكام المنظمة لوضع اللوحات الارشادية لبعض المنشآت في امارة دبي . وتنص المادة الاولى من القرار على تنظيم قواعد وشروط وضع اللوحات الارشادية الخاصة بالفنادق والمستشفيات ومراكز التسوق والمنشآت الترفيهية وما شابهها وفقا للاحكام الواردة في القرار, مع اعتبار ادارة الطرق بمثابة الادارة المختصة. كما اتاحت المادة الثانية من القرار للفنادق والمستشفيات ومراكز التسوق والمنشآت الترفيهية الكبرى العاملة بامارة دبي امكانية وضع لوحات ارشادية دائمة او مؤقتة للدلالة على مواقعها طبقا للمواصفات الفنية الواردة في دليل وسائل التحكم المرورية المعمول بها لدى الدائرة. وحسب المادة الثالثة من القرار, يحدد عدد اللوحات الارشادية الدائمة المصرح بها لكل منشأة من المنشآت الكبرى المشار اليها في المادة السابقة بخمس لوحات ارشادية كحد اقصى كما يحدد عدد اللوحات المؤقتة بثلاث لوحات على الا تزيد فترة وضعها عن ستة اشهر. واشارت المادة الرابعة من القرار الى ان تقديم طلب التصريح لوضع اللوحات الارشادية وفق النموذج المعد لهذا الغرض لدى الادارة المختصة مرفقا به المستندات التالية: صورة عن الرخصة التجارية سارية المفعول للمنشأة. خريطة موضحا عليها موقع المنشأة. خريطة موضحا عليها المواقع المقترحة للوحات الارشادية. نموذج بالالوان لشعار المنشأة. اية مستندات اخرى ترى الادارة المختصة ضرورة تقديمها, على ان يكون تقديم المستند المشار اليه في الفقرة (أ) مقصورا على المنشآت التجارية فقط. وذكرت المادة الخامسة من القرار ان الادارة المختصة تتولى النظر في طلب التصريح المقدم ودراسته واصدار التوصيات المناسبة في شأنه ومتابعة اعتماده من قبل السلطة المخولة, وذلك وفق ماهو مبين بالقرار. كما نصت المادة السادسة من القرار على اعتماد طلبات اللوحات الارشادية المستوفية للاشتراطات والضوابط الواردة في هذا القرار من قبل السلطات التالية. مدير ادارة الطرق وذلك بالنسبة للوحات الارشادية الدائمة والمؤقتة الخاصة بالفنادق من فئة الخمس نجوم والمستشفيات ومراكز التسوق والمنشآت الترفيهية الكبرى. مساعد المدير العام لشؤون الطرق والمشاريع العامة وذلك بالنسبة للوحات الارشادية الدائمة والمؤقتة لاي منشأة اخرى خلاف ماهو مذكور في الفقرة (أ) اعلاه وفي جميع الاحوال تخضع الطلبات بوضع لوحات ارشادية تزيد عن العدد المصرح به بمقتضى حكم المادة الثالثة من القرار الى موافقة مساعد المدير العام لشؤون الطرق والمشاريع العامة. وذكرت المادة السابعة من القرار انه باستثناء اعمال تصميم وصيانة اللوحات الارشادية والتي تكون من مهام الادارة المختصة يتولى صاحب المنشأة القيام باعمال تصنيع وتركيب اللوحات الارشادية بعد استيفاء الشروط التالية. ان يسند تنفيذ تلك الاعمال الى مقاول معتمد من قبل الادارة المختصة. ان تتم وفق المواصفات الفنية الخاصة بهذه اللوحات طبقا لما هو وارد في دليل وسائل التحكم المرورية. كما نصت المادتان الثامنة والتاسعة على استيفاء مبلغ من صاحب المنشأة عن كل لوحة ارشادية (دائمة) يتم تصنيعها وتركيبها من قبله بواقع اربعة الاف درهم نظير تخصيص الموقع وتكاليف الزيارات الموقعية واعداد وتدقيق واعتماد تصميم اللوحة ومواصفاتها الفنية واعمال الصيانة العادية لمدة ست سنوات, واستيفاء مبلغ من صاحب المنشأة عن كل لوحة ارشادية (مؤقتة) يتم تصنيعها وتركيبها من قبله بواقع الف درهم وذلك عن طريق تكاليف الزيارات الموقعية واعداد وتدقيق واعتماد تصميم اللوحة. وكلفت المادة العاشرة من القرار صاحب المنشأة باجراء اعمال الصيانة اللازمة للوحات المشار اليها في المادة السابقة كلما تطلب الامر ذلك وعلى نفقته الخاصة, في حين تتم معاملة جميع طلبات اعادة تصنيع وتركيب اية لوحات ارشادية وفقا للمادة الحادية عشرة من القرار كطلبات جديدة وتستوفي بشأنها الرسوم المقررة وفق احكام هذا القرار., وخولت المادة الثانية عشرة من القرار الادارة المختصة بازالة اللوحات الارشادية الخاصة بأية منشأة او نقلها الى اية مواقع اخرى كلما تطلبت انظمة التخطيط والبناء والبيئة ذلك كلما يجوز لها ازالة اية لوحات, تم وضعها او تركيبها بالمخالفة لاحكام هذا القرار وذلك بعد منح المنشأة المعنية مهلة ازالة لاتتجاوز سبعة ايام, ولغايات حكم الفقرة السابقة يجوز للادارة المختصة ازالة تلك اللوحة على نفقة المنشأة دون استحقاق اي تعويض عن الاضرار التي قد تلحق بها في حالة تخلف المنشأة عن ازالة خلال المهلة الممنوحة لها. ونصت المادة الثالثة عشرة من القرار على انه يكون لمدير ادارة الطرق اصدار اية تعليمات لازمة لتنفيذ احكام هذا القرار, في حين تلغي المادة الرابعة عشرة من القرار اي نص او يتعارض واحكام هذا القرار, على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

Email