أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمرا محليا بشأن ترخيص وتنظيم الاندية الاجتماعية في امارة عجمان . يشتمل الامر على 22 مادة وتفسيرا لبعض المسميات ذكرتها المادة الثانية موضحة أن بلدية عجمان هي الجهة المختصة باصدار الترخيص وادارة الشؤون الادارية فيها كما بينت أن المقصود بالنادي كل جمعية أو رابطة تضم مجموعة من الافراد لممارسة أنشطة مختلفة رياضية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو ترفيهية أو خيرية أو ما في حكمها. ونصت المادة الثالثة على تطبيق الامر على جميع الاندية القائمة أو التي يتم أنشاؤها مستثنيا جمعيات النفع العام والاندية والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الرياضة ورعاية الشباب المؤسسة بموجب تنظيمات اتحادية وحظرت المادة الرابعة على أي شخص طبيعي أو اعتباري انشاء ناد أو ممارسة أي نشاط الا بعد الحصول على موافقة واتمام اجراءات القيد من الجهات المختصة. وبالنسبة لشروط انشاء الاندية فقد حددت المادة الخامسة سبعة شروط منها تحديد اسم النادى ومقره وتحديد أنشطته والغرض منه والمؤسسين وشروط العضوية وأسلوب الادارة والموارد وأحكام الحل والتصفية. وأوجبت المادة السادسة توفير مقر للنادي بمواصفات وتجهيزات تفي بالغرض. وأجملت المواد من 7 الى 14 أحكام اجراءات الترخيص على النماذج المعدة لذلك وتقديمها الى الجهة المختصة التي ذكرت المادة التاسعة أنه يتوجب على هذه الجهة الرد خلال ثلاثين يوما بالموافقة أو الرفض وبيان الاسباب في حالة الرفض واشارت المادة العاشرة الى استيفاء الرسوم وفقا لنوع الطلب فيما نصت المادة 12 على حق التظلم وكيفية رفعه الى الجهة المعنية في حال الرفض والرد القطعى عليه خلال شهرين. ومنعت المادة 13 من مزاولة الاندية لانشطة غير مسموح بها أو ادخال أية تعديلات دون أخذ موافقة الجهة المختصة وحددت المادة 14 صلاحية الرخصة بثلاث سنوات يمكن تجديدها لدى الانتهاء لفترات مماثلة على التعاقب. وبشأن التزامات الاندية الاجتماعية فقد خصها الامر بثلاث مواد من 15 الى 17 تلزمها بممارسة الانشطة المبينة بالترخيص وألا تسعى الى أهداف غير مشروعة ومزاولة الاعضاء للانشطة السياسية وألا تستعمل منشآت النادي في غير رخص به. من ناحية أخرى اشتمل الامر على مادتين تتعلقان بالرقابة والتفتيش والعقوبات فنصت المادة الاولى (18) على تخويل موظفي الجهة المختصة حق دخول جميع منشآت ومرافق الاندية لمعاينتها والتحقق من استعمالاتها وحددت المادة (19) العقوبات بالانذار والغرامة والاغلاق في حال المخالف. ونصت المادة (21) على الزام الاندية القائمة بتوفيق أوضاعها مع هذه اللائحة فيما أشارت المادة الاخيرة الى صلاحيات المدير العام باصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الامر. ــ وام