طالبت وزارة المواصلات كافة الجهات المالكة لسفن النقل البحري العاملة بالمياه الاقليمية بالدولة الى المبادرة بتوفيق اوضاعها واستخراج او تجديد رخص الملاحة الخاصة وفق احكام القرار الوزاري رقم (110) لسنة 1998 بشأن شروط منح تراخيص الملاحة للسفن الوطنية والاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية للدولة الذي اصدره امس معالي احمد بن حميد الطاير وزير المواصلات. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام باحكام القرار وتطبيق شروط الترخيص الخاصة بمنح رخص الملاحة وذلك حتى لا تتعرض السفن المخالفة للعقوبات القانونية الواردة بمواد القانون البحرية التجاري. وتضمن القرار الوزاري اجراءات قانونية لحماية البيئة البحرية بالدولة من اخطار واضرار تنشأ عن مخالفات السفن في هذا المجال حيث الزام القرار مالكي السفن الوطنية والاجنبية العاملة بالمياه الاقليمية بالتأمين دون انقطاع وذلك لضمان المسؤولية الناشئة ضد الغير عن الاضرار التي يمكن ان تحدثها السفينة بالارواح والممتلكات البحرية. واكدت الوزارة اهمية مبادرة الجهات المالكة للسفن بتنفيذ هذا الشرط منذ بدء سريان احكام هذا القرار من تاريخ صدوره امس وذلك حتى يتسنى للوزارة منح هذه السفن ترخيص ملاحة او تجديده مع الالتزام بكافة الشروط الاخرى التي وردت بنص المادتين الثالثة والرابعة من القرار الوزاري وتاليا نص مواد القرار: مادة (1): تعاريف: في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما: الوزير: وزير المواصلات الوزارة: وزارة المواصلات الادارة: ادارة الشؤون البحرية بالوزارة السفينة: كل منشأة تجارية تعمل عادة او تكون معده للعمل في الملاحة البحرية. مادة (2) يهدف هذا القرار الى تنظيم اصدار تراخيص الملاحة للسفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة وللسفن الاجنبية العاملة في المياه الاقليمية لتحقيق متطلبات احكام القانون التجاري والبحري والاتفاقيات البحرية الدولية وقاعد المنظمة البحرية الدولية. مادة (3) - يحظر على السفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة ان تقوم بالملاحة الا اذا كانت تحمل ترخيصا بالملاحة ساري المفعول صادر من الادارة, ويمنح الترخيص بناء على طلب يقدم للادارة مرفقا به جميع المستندات والشهادات التي تحددها الادارة والتي تكفي للتأكيد بان السفينة صالحة للملاحة. - تقوم الادارة باعداد نموذج طلب الترخيص للسفن الوطنية بحيث يشتمل على البيانات الاتية: - اسم السفينة ورقمها الرسمي وتاريخ ومكان التسجيل. - اسم المالك وعنوانه. - سنة ومكان البناء. - نوع السفينة وطبيعة عملها. - سرعة السفينة ونوع البدن. - الحمولة المسجلة الكلية والصافية. - اسم هيئة التصنيف المشرفة على السفينة او الجهة المعاينة لها المفوضتين من قبل الوزارة. - عدد افراد الطاقم بما فيهم ربان السفينة. - عدد الركاب المسموح بنقلهم على السفينة. - اسم شركة التأمين ونوع التأمين الصادر للسفنية. - على طالب الترخيص ان يرفق بالطلب نسخا من اصول الشهادات والمستندات والرخصة التجارية سارية المفعول والوثائق الاخرى اللازمة لاثبات صحة البيانات الواردة في طلب الترخيص او بصورة طبق الاصل مصدقة منها. وتحتفظ الادارة بهذه الشهادات والمستندات والوثائق في ملف السفينة المرخص لها. مادة (4) - يحظر على السفن الاجنبية العمل في المياه الاقليمية للدولة الا اذا كانت تحمل ترخيصا بالملاحة ساري المفعول صادر من الادارة. ويمنح الترخيص بناء على طلب يقدم للادارة من مالك السفينة او من وكيلها الملاحي في الدولة, مرفقا به جميع الشهادات والوثائق والمستندات التي تحددها الادارة. - تقوم الادارة باعداد نموذج طلب الترخيص للسفن الاجنبية بحيث يشتمل الطلب على البيانات الاتية: - اسم السفينة ورقمها الرسمي وتاريخ ومكان التسجيل. - اسم المالك وجنسيته. - سنة ومكان البناء. - نوع السفينة وطبيعة عملها وحمولتها المسجلة الكلية والصافية. - سرعة السفينة ونوع البدن. - اسم هيئة التصنيف او الجهة المعاينة. - اسم الوكيل الملاحي وعنوانه في الدولة. - عدد افراد الطاقم بما فيهم ربان السفينة وجنسيته. - عدد الركاب المسموح بنقلهم على السفينة. - تحديد جهة ومدة ونوع العمل المرتبطة به السفينة في المياة الاقليمية. - اسم شركة التأمين ونوع التأمين الصادر للسفينة. - على طالب الترخيص ان يرفق بالطلب قائمة بالشهادات والمستندات المطلوبة للترخيص مع بيان تاريخ اصدارها وانتهائها. - على مالك السفينة الاجنبية او وكيلها الملاحي ان يرفق بطلب الترخيص نسخ من اصول الشهادات والوثائق والمستندات وعقود العمل والتأجير والرخصة التجارية سارية المفعول والوثائق الاخرى اللازمة لاثبات صحة البيانات الواردة في طلب الترخيص او بصورة طبق الاصل مصدقة منها وتحتفظ الادارة بهذه الشهادات والوثائق والمستندات في ملف السفينة المرخص لها. مادة (5) يكون تحديد الحمولة المسجلة الكلية والصافية للسفن التي تعمل في المياه الاقليمية للدولة والتي يزيد طولها على 24 مترا بموجب احكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969, ويستثنى من ذلك السفن الخشبية. مادة (6) على الادارة اعداد دليل خاص بالشهادات والوثائق والمستندات المطلوب وفق المادتين (3, 4) من هذا القرار والتي يتوجب على السفن الوطنية والاجنبية حملها وفقا لمتطلبات القانون التجاري البحري والاتفاقيات والقواعد البحرية الدولية والقرارات. مادة (7) - تكون تراخيص الملاحة للسفن الوطنية سنوية, تبدأ من تاريخ اصدارها وتنتهي في نهاية ديسمبر وفي جميع الاحوال يجب ان تظل متطلبات منح ترخيص الملاحة متوفرة على السفينة طوال مدة سريانه. - يقدم طلب تجديد ترخيص الملاحة للسفينة الى الادارة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ انتهائه. - تكون مدة تراخيص الملاحة للسفن الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية للدولة متوافقة مع مدة عقد عملها في الدولة بشرط الا تزيد مدة تراخيص الملاحة لهذه السفن على سنة. مادة (8) يجوز للادارة ان تصدر ترخيصا بالملاحة للسفن الوطنية لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اذا رأت امكانية استكمال بعض الشروط والمستندات المقدمة من طالب الترخيص فيما بعد باستثناء شهادات السلامة. مادة (9) لا يجوز الترخيص للسفن الاجنبية للقيام باعمال تزويد الوقود او تخزينه في المياه الاقليمية للدولة. مادة (10) لا يجوز الترخيص للسفن الاجنبية للعمل في المياه الاقليمية اذا كان عمرها يزيد على (20) سنة اعتبارا من تاريخ اتمام بناء السفينة, ويجوز للوزير استثناء بعض هذه السفن من شرط العمر طبقا للاوضاع والحالات التي يراها مقبولة. مادة (11) - يشترط لمنح الترخيص الملاحي للسفينة الاجنبية لتعمل في المياه الاقليمية الاتي: - ان تكون مصنفة لدى احدى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لدى الدولة او لدى الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف. - ان يكون لديها جميع الشهادات المطلوبة استنادا الى متطلبات الاتفاقات البحرية الدولية. - ان يكون لديها وكيل ملاحي معتمد في الدولة يتولى اتمام اجراءات ترخيص السفينة والبحارة العاملين عليها من الادارة, ومتابعة جميع الامور المتعلقة بعمل السفينة خلال تواجدها في المياه الاقليمية. - ان تكون مرتبطة بعقود عمل مع الشركات البترولية او المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية او ان تكون مرتبطة بعقد عمل مع مؤسسات او شركات تقوم بتنفيذ مشاريع حكومية او شبة حكومية. - يجوز الترخيص للسفن الاجنبية المملوكة للشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة التي تتخذ من الدولة مقرا اقليميا لها بعد موافقة الوزير على ان تكون مستوفية للشروط المشار اليها في الفقرات (1,2) من هذه المادة. مادة (12) لا يجوز الترخيص للسفن الوطنية وكذلك الاجنبية التي تقوم باعمال الملاحة في المياة الاقليمية للدولة الا اذا كانت مشمولة بالتأمين دون انقطاع وذلك لضمان المسؤولية الناشئة ضد الغير عن الاضرار التي يمكن ان تحدثها السفينة بالارواح والممتلكات والبيئة البحرية. مادة (13) يجب على كل سفينة تعمل في المياة الاقليمية للدولة ان تكون عليها شهادة الحد الادنى الآمن لطاقم السفينة تبين عدد افراد طاقم السفينة من الضباط والمهندسين والبحارة اللازم توافرهم على السفينة وذلك بموجب القواعد الوطنية والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة. مادة (14) يحظر على السفن الوطنية والاجنبية وخاصة الصنادل (الدوب) نقل وتخزين البضائع الخطرة المصنفة بموجب قواعد مدونة البضائع الخطرة ويشمل ذلك نقل النفط ومشتقاته الا اذا كانت السفينة مصنفة ومعدة ومجهزة لهذا الغرض, وعلى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الوسائل البحرية المخالفة والشحنة التي تنقلها او التي تقوم بتخزينها. مادة (15) يعتبر الترخيص الصادر للسفينة لاغيا اذا خالفت احكام القانون التجاري البحري والقرارات واللوائح المنفذة له او القواعد والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من الدولة. مادة (16) لا يخل احكام هذا القرار بالقانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من الدولة. مادة (17) على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل بها من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أبوظبي ــ سمير الزعفراني