أشاد العقيد راشد سلطان بن طليعة مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالآثار ومتابعته الشخصية لكل ما يتعلق بحماية الآثار والحفاظ عليها ويتمثل هذا الاهتمام المتزايد باصداره قانون الآثار في إمارة الشارقة رقم(1) لسنة 1992 وهو القانون الوحيد في الدولة المختص بحماية الآثار وقال ان هذا القانون ساهم في حماية الآثار في الشارقة ومنع تهريب آثار من بلدان عربية إذ وردت بلاغات لشرطة الشارقة من دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة عن محاولات تنقيب غير شرعية في مناطق أثرية منعتها الشرطة في حينها وبلاغات عن آثار مهربة من دولة عربية استردتها الشرطة واعادتها عبر الدائرة الى بلدانها الأصلية. وأوضح العقيد راشد أن القوانين الاتحادية لم تغط هذا الجانب ولذلك بادر صاحب السمو حاكم الشارقة باصدار قانون حماية الآثار الذي أدى لحماية الثروة الوطنية من الآثار لتبرز تاريخ المنطقة بالمحافظة عليها وصيانتها كما ان انشاء العديد من المتاحف أسهم في حماية هذه الآثار. وقال ان الاهتمام الشخصي لصاحب السمو حاكم الشارقة بالهوية الثقافية وتاريخ المنطقة ساهم كثيرا في الحفاظ على الآثار والثروة الوطنية الثقافية. وعن دور الشرطة في حماية الآثار قال العقيد راشد ان دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة عندما تطلب حراسة منطقة أثرية أو تعقب آثار مهربة نتحرك فورا لهذه المهمة كما ان رجال الشرطة والجمارك في المطارات والموانئ يعملون على ضبط أي آثار معدة للتصدير خارج الدولة أو مهربة لداخل الدولة ونقوم بابلاغ دائرة الثقافة وإحالة المضبوطات لدراستها وفحصها وبيان إذا ما كانت أثرا من الآثار ويجرى في حينه التحقيق مع الحائز على الأثر اذا كان يملك تصريحا بذلك ويقدم للمحاكمة إذا خالف القانون. و أشار العقيد راشد بن طليعة الى ان القانون ساهم في نشر التوعية بين رجال الشرطة بالاضافة لانتشار المتاحف لما يشكله الأثر في حياة الشعوب فأصبح التعامل مع هذا الأمر مختلفا الآن عن ما كان عليه قبل صدور القانون بدليل ما تم ضبطه من قضايا تنقيب غير شرعي وتهريب آثار وإحالتها الى الجهات المختصة بدائرة الثقافة والإعلام. وذكر العقيد راشد بن طليعة ان القانون عالج الكثير من الثغرات التي تحمي الآثار وتحدد المسؤولية ووسائل الترخيص إذ نص على ان ملكية الآثار سواء أكانت منقولة أو غير منقولة هي ملك للإمارة واستثنى التي يجوز اقتناؤها وفق القانون على أن تكون مسجلة لدى الدائرة, ومنع القانون الاتجار بالآثار المسجلة في الادارة أو في الدولة أو المستوردة رسميا الا بترخيص من الادارة ويقتصر الترخيص على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. واضاف اجاز القانون بيع الآثار المسجلة بضوابط معينة وأعطى الحق للادارة في مصادرة الأثر اذا تبين ان هناك تلاعبا في البيع وعدم تأكدها من حفظ الأثر. واعطى القانون الحق للادارة مصادرة الآثار المهربة الى الدولة واجاز اعادتها الى بلد المنشأ, كما شجع القانون الذين يعثرون على آثار ويسلمونها للادارة بتقديم مكافآت مالية لهم ومنع اقتناء الآثار من خلال التنقيب غير المصرح به. وقال العقيد راشد ان القانون حدد شروط التراخيص للتنقيب وقيمة الاصدار ويعاقب القانون بالحبس لمدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة مالية لاتقل عن خمسة عشر ألف درهم أو بكلتا العقوبتين كل من قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بذلك أو قام بسرقة الآثار أو هرب أو صدر أو أخفى الآثار المباعة والمسجلة لدى الادارة وعاقب القانون بالحبس بمدة لاتزيد عن شهر أو بغرامة لاتزيد عن عشرة آلاف درهم أو بكلتا العقوبتين كل من قام باتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار أو اكتشف أو عثر على أثر أو حتى لو علم باكتشافه أو العثور عليه ولم يبلغ الادارة عنه أو امتنع عن تسليم الآثار أو صدر أي أثر وهناك عقوبات بالغرامة عشرة آلاف درهم لمن لم يسجل ما لديه من آثار أو قدم معلومات كاذبة أو زور أي أثر أو زيفه أو زاول مهنة الاتجار بالآثار. كتب صلاح عمر الشيخ
مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة:حاكم الشارقة يولي حماية الآثار اهتماما كبيرا،ضبط محاولات تهريب وتنقيب غير مشروعة
