أصدر معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات قرارين أمس يتضمنان شروطا جديدة لاصدار وتجديد تراخيص العاملين على سفن الصيد والسفن التجارية العاملة بالمياه الاقليمية بالدولة وعلمت (البيان) ان الوزارة ستفرض رسوم تأخير بحق المخالفين لشروط التسجيل الجديدة . وشددت الوزارة على اهمية المبادرة بتجديد تراخيص العاملين على سفن الصيد والسفن التجارة خلال المهلة القانونية المحددة بالقرارين وهي ستون يوما بدأت امس منذ صدور القراريين. وتتضمنت المواد القانونية الخمس للقرار الوزاري 104 بشأن اصدار وتجديد تراخيص العاملين على سفن الصيد تحديد الجهات المختصة باصدار وتجديد هذه التراخيص والاجراءات القانونية والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفيما يلي نص القرار. مادة 1 يقوم مكتب تسجيل السفن المختص باصدار وتجديد تراخيص سنوية للعاملين على سفن الصيد والتي بموجبها يسمح لهم العمل كل في مجال تخصصه على ظهر هذه السفن. يقدم طلب اصدار او تجديد التراخيص للعاملين على سفن الصيد الى مكتب تسجيل السفن المختص, مرفقا به جميع المستندات والوثائق اللازمة لاثبات صحة البيانات الواردة في هذا الطلب. تقوم ادارة الشؤون البحرية باعداد نموذج طلب الترخيص بحيث يشتمل على البيانات التالية: أ) اسم طالب الترخيص وجنسيته وتاريخ ميلاده ومهنته. ب) اسم سفينة الصيد التي سيعمل عليها ورقمها الرسمي. ج) اسم مالك سفينة الصيد. على طالب الترخيص ان يرفق اصل جواز السفر الخاص به (للاطلاع عليه) وصورة منه وثلاث صور شخصية له وصورة من الترخيص الصادر لسفينة الصيد التي سيعمل عليها ويقوم مكتب التسجيل المختص بعد تدقيقها بالاحتفاظ بها في الملف الخاص به. مادة 2 ينشأ لغرض ترخيص العاملين على سفن الصيد سجل خاص تحدده الادارة في مكاتب تسجيل السفن المختصة ويسمى (سجل العاملين على سفن الصيد) . ترقم صفحات سجل العاملين على سفن الصيد ويوضع على كل منها ختم مكتب تسجيل السفن التابع له. مادة 3 يتم اصدار او تجديد الترخيص بعد استيفاء جميع المستندات والوثائق اللازمة لذلك بموجب احكام القانون البحري والقرارات المنفذة له, وكذلك بعد ادراج بيانات الترخيص في السجل, وتحصيل الرسوم المقررة. يجب تجديد تراخيص البحارة العاملين على سفن الصيد خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ انتهائها. مادة 4 اذا فقد الترخيص او تلف فعلى صاحب الترخيص اخطار مكتب تسجيل السفن المختص بذلك فورا. ويقوم هذا المكتب بناء عليه بإصدار ترخيص بدلا عنه بعد التثبت من فقده او تلفه وبعد تحصيل الرسوم المقررة لذلك. مادة 5 على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. كما تضمن القرار الوزاري رقم 105 الجهات المختصة باصدار وتجديد تراخيص العاملين على السفن الوطنية والاجنبية العاملة في المياه الاقليمية للدولة والشروط الجديدة الخاصة باجراءات التسجيل والجهات المختصة باصدار وتجديد هذه التراخيص وفيما يلي نص القرار. مادة رقم 1 تقوم مكاتب تسجيل السفن المختصة بالامارات باصدار وتجديد تراخيص سنوية للبحارة العاملين على السفن الوطنية وعلى السفن الاجنبية العاملة في المياه الاقليمية للدولة يسمح لهم بموجبها العمل كل في مجال تخصصه على ظهر هذه السفن. يقدم طلب اصدار او تجديد الترخيص للبحارة العاملين على السفن الوطنية وعلى السفن الاجنبية العاملة في المياه الاقليمية للدولة الى مكتب تسجيل السفن المختص, مرفقا به جميع المستندات والوثائق اللازمة لاثبات صحة البيانات الواردة في الطلب. تقوم ادارة الشؤون البحرية باعداد نموذج طلب الترخيص بحيث يشتمل على البيانات التالية: اسم طالب الترخيص وجنسيته وتاريخ ميلاده ومهنته. اسم السفينة التي سيعمل عليها وجنسيتها ورقم تسجيلها. اسم مالك السفينة. بيان بتاريخ وجهة اصدار شهادت الاهلية. رقم جواز السفر وتاريخ صدوره وانتهائه ويشمل ذلك جواز السفر البحري. رقم الاقامة ومكان وتاريخ صدورها وانتهائها. على طالب الترخيص ان يرفق بالطلب صورا من الشهادات والمستندات والوثائق اللازمة لاثبات صحة البيانات الواردة في طلب الترخيص, ويقوم مكتب تسجيل السفن المختص بعد تدقيقها بالتأكد من صحة البيانات الواردة في طلب الترخيص والاحتفاظ بها في ملف خاص به. وعلى ادارة الشؤون البحرية اصدار دليل يبين الشهادات والمستندات والوثائق المطلوبة لكل بحار حسب وظيفته على السفينة. مادة 2 ينشأ لغرض ترخيص العاملين على السفن الوطنية سجل خاص تحدده ادارة الشؤون البحرية في مكاتب تسجيل السفن المختصة ويسمى (سجل العاملين على السفن الوطنية) . ينشأ لغرض ترخيص العاملين على السفن الاجنبية العاملة في المياه الاقليمية للدولة سجل خاص تحدده ادارة الشؤون البحرية في مكاتب تسجيل السفن المختصة ويسمى (سجل العاملين على السفن الاجنبية العاملة في المياه الاقليمية) . ترقم صفحات سجل العاملين على السفن الوطنية وسجل العاملين على السفن الاجنبية العاملة في المياه الاقليمية, ويوضع على كل منها ختم مكتب تسجيل السفن التابع له. مادة 3 يتم اصدار او تجديد الترخيص بعد استيفاء جميع المستندات والوثائق اللازمة لذلك بموجب احكام القانون التجاري البحري والقرارات المنفذة له وبما لا يتعارض مع المستويات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والقواعد المعمول بها لدى المنظمة البحرية الدولية, وكذلك بعد ادراج بيانات الترخيص في السجل وتحصيل الرسوم المقررة. يجب تجديد تراخيص البحارة العاملين على السفن الوطنية وعلى السفن الاجنبية العاملة في المياه الاقليمية للدولة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ انتهائها. مادة 4 اذا فقد الترخيص او تلف فعلى صاحب الترخيص اخطار مكتب تسجيل السفن المختص بذلك فورا. ويقوم هذا المكتب بناء عليه باصدار ترخيص بدلا عنه بعد التثبت من فقده او تلفه وبعد تحصيل الرسوم المقررة لذلك. مادة 5 يلغى القرار الوزاري رقم (80) لسنة 1991 المشار اليه. مادة 6 على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني