علمت(البيان)ان ايرادات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم امس الاول على مشروع قانون اتحادي بانشائها ستتركز في سبعة موارد اساسية تشمل الاشتراكات الشهرية المحصلة عن المؤمن عليهم وتشمل حصة المؤمن عليهم وحصة اصحاب العمل ودعم الحكومة في حصة اصحاب العمل من القطاع الخاص. ووفقا لمشروع القانون الذي يتكون من 20 مادة فان ايرادات الهيئة ستكون كذلك من تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة من المؤمن عليهم واصحاب العمل طبقا لاحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وصافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية وعلى الجهات المشمولة بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 بالاضافة الى حصيلة استثمار اموال الهيئة والاعانة السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها وايه موار اخرى ناتجة عن نشاط الهيئة. وفيما يلي نص مشروع القانون الاتحادي بانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية. مشروع قانون اتحادي رقم ( ) لسنة 1998 بانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة, وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1983 في شأن تقرير معاشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة, وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد, اصدرنا القانون الآتي: - الباب الاول تعاريف المادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الحكومة: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمنيات الاجتماعية. الوزير: وزير المالية والصناعة. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة. المدير العام: المدير العام للهيئة - الباب الثاني انشاء الهيئة المادة (2) تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير. - المادة (3) يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء مكاتب للهيئة داخل الدولة. - المادة (4) تتولى الهيئة تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقا لاحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. - الباب الثالث مجلس الادارة المادة (5) يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وستة اعضاء من المواطنين يتم اختيارهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وتكون العضوية في مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه او عند قيام مانع لديه. - المادة (6) مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها وله على الاخص ما يأتي: 1ــ وضح السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها. 2ــ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية. 3ــ اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة. 4ــ وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 5ــ وضع نظام شؤون العاملين بالهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء. 6ــ اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. 7ــ اقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة ومركزها المالي ورفعهما لمجلس الوزراء لاعتمادها. 8ــ وضع خطط ادارة واستثمار اموال الهيئة. 9ــ تعيين مدقق او اكثر لحسابات الهيئة, وتحديد اتعابهم. 10ــ تعيين كبار الموظفين بالهيئة. ولمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته. ولهذه اللجان ان تستعين بمن تراه مناسبا من غير اعضاء المجلس. - المادة (7) يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام او اثنين على الاقل من اعضاء المجلس. ولا تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة, الا اذا حضرها الرئيس, او نائبه, وثلاثة من اعضائه على الاقل, وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الاصوات, يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. - الباب الرابع المدير العام المادة (8) يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الادارة. - المادة (9) يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير, وامام القضاء, ويتولى الاختصايات الاتية: 1ــ تنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الادارة. 2ــ ادارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3ــ اقتراح جدول اعمال مجلس الادارة. 4ــ اعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضه على مجلس الادارة. 5ــ اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة وعرضها على مجلس الادارة. 6ــ ابلاغ الجهات المختصة بالحسابات الختامية للهيئة. 7ــ اصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة, وذلك وفقا لما ينص عليه نظام شؤون العاملين بها. 8ــ اعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها الى مجلس الادارة. 9ــ ايه اختصاصات اخرى يعهد اليه بها من مجلس الادارة. - الباب الخامس رأس المال والشؤون المالية المادة (10) رأس مال الهيئة خمسمائه مليون درهم يؤدى بالكامل من الحكومة خلال السنة المالية الاولى للهيئة, ويجوز زيادة رأس مال الهيئة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة, وفي هذه الحالة تؤدي الحكومة للهيئة الزيادة المقررة. - المادة (11) تكون ايرادات الهيئة من الموارد الاتية: 1ــ الاشتراكات الشهرية المحصلة عن المؤمن عليهم وتشمل: أــ حصة المؤمن عليهم. بــ حصة اصحاب العمل. جــ دعم الحكومة في حصة اصحاب العمل في القطاع الخاص. 2ــ تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة من المؤمن عليهم واصحاب العمل طبقا لاحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. 3ــ صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية وعلى الجهات المشمولة بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 المشار اليه والمقدر في تاريخ ممارسة الهيئة لاعمالها الفعلية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم الخاضعين للقوانين الاتحادية ارقام: (13) لسنة 1974 و(14) لسنة 1974 و(2) لسنة 1983 و(1) لسنة 1984 المشار اليها. على ان تقوم الجهات المشار اليها بدفع تلك الالتزامات الى الهيئة على مدى زمني يحدده الوزير. 4ــ حصيلة استثمار اموال الهيئة. 5ــ الاعانة السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد. 6ــ الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها. 7ــ اية موارد اخرى ناتجة عن نشاط الهيئة. - المادة (12) يفحص المركز المالي للهيئة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من اول سنة مالية لها وذلك بمعرفة خبير (اكتواري) او اكثر يعينهم مجلس الادارة ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة والايرادات المتوقعة. فاذا تبين وجود عجز في اموال الهيئة التزمت الحكومة بسداده ويجب في هذه الحالة ان توضح اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافية. اما اذا تبين وجود فائض في اموال الهيئة فيرحل هذا الفائض الى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغرض الاتية: 1ــ تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة. 2ــ تسديد كل او بعض العجز الذي سبق ان ادته الحكومة للهيئة. 3ــ اية اغراض اخرى يراها مجلس الادارة طبقا للوائح الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن. - المادة (13) تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة, وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبية. كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم. - المادة (14) تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. - المادة (15) يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات او اكثر وفقا للاصول المحاسبة المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى مجلس الادارة تقريرهم خلال اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الادارة او اي عمل اخر في الهيئة. - الباب السادس احكام انتقالية وختامية المادة (16) ينقل الى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون الذين يقرر الوزير نقلهم من الوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم. على ان تسوى اوضاعهم طبقا لاحكام شؤون العاملين بالهيئة, وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات. - المادة (17) يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وانظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الى حين صدور نظام شؤون العاملين في الهيئة, وتسري عليهم بعد ذلك احكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد به نص في نظام شؤون العاملين بالهيئة. - المادة (18) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. - المادة (19) يلغى كل حكم يخالف او يتعارض من احكام هذا القانون. - المادة (20) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر