قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السماح للعمال الوافدين بالمنشآت الخاصة المحالة منازعتهم العمالية للقضاء بنقل كفالتهم دون الرجوع للكفيل الاصلي وذلك في ثلاث حالات وهي عدم دفع الاجور والمستحقات واغلاق المنشأة . جاء ذلك في قرار اصدرته اللجنة العليا لشؤون العمل في اجتماعها السادس عشر الذي عقد في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي برئاسة معالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وتضمن القرار الموافقة على قبول طلبات نقل الكفالة والبت فيها وفقا للاجراءات المتبعة في الحالتين التاليتين: اولا: عند احالة المنازعة العمالية للقضاء نظرا لاخلال المنشأة بالتزامها طبقا لنص اعادة (121) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والتي تنص على انه يجوز للعامل ان يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الاتيتين وهما: اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد او القانون واذا وقع من صاحب العمل او من يمثلة اعتداء على العامل. والحالة الثانية عند احالة المنازعة العمالية للقضاء نظرا لاغلاق المنشأة وترك صاحب العمل الدولة وامتناعة عن دفع المستحقات. ومن جهة اخرى اوضح القرار انه يجوز للوزارة الغاء بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن اذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة تجاوز ثلاثة اشهر متوالية وذلك طبقا لمضمون المادة 15 من قانون العمل الفقرة (أ). أبوظبي ــ سمير الزعفراني