مطالبة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ: منع اعادة تصدير المواد المستنفدة للأوزون

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على منع تصدير أي مركبات مستنفدة لطبقة الأوزون عبر جميع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية, واخطار الهيئة الاتحادية للبيئة بشأن أي مركبات ضارة بالطبقة ترد الى الدولة . وطلبت الهيئة الاتحادية من الجهات المختصة ابلاع دوائر الجمارك بضرورة تشديد اجراءات الرقابة لتنفيذ القرار الذي يأتي في اطار حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بشأن بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون, واللذين وقعتهما الدولة ضمن اول الدول التي وافقت عليهما. وتلقت الجهات المعنية أمس نص قرار مجلس الوزراء مرفقا به مذكرة كانت الهيئة الاتحادية قد رفعتها إليه في وقت سابق. وأكدت المذكرة ان الهيئة بذلت جهودا مكثفة خلال الاعوام الماضية لاعادة النظر في موقف الدولة, وادراجها ضمن قائمة الدول المشمولة بالمادة الخامسة من بروتوكول مونتريال, وذلك عبر اتصالات مكثفة من سكرتارية الاتفاقية. وتمكنت الهيئة من الحصول على الموافقة بادراج الدولة ضمن البلدان المشمولة بالمادة الخامسة التي تعطي فترة عشر سنوات للدول النامية للحصول على المركبات المستنفدة للطبقة من تاريخ الحظر وذلك شريطة ألا يتجاوز معدل استهلاك الفرد السنوي من هذه المركبات 5.3 كيلو جرامات. وتتمثل ايجابيات شمول الدولة بالمادة الخامسة في عدم ارهاق الجهات المنتجة وعدم تحميلها مصروفات اضافية بسبب التحول الفوري لبدائل المركبات المحظورة, والتي تشمل الهالونات والكلورو فلوروكربون. وأوضحت المذكرة ان معدل 5.3 كيلو جرامات سنويا يفي باحتياجات السوق المحلية ويجب عدم تجاوزه عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع نشاطات اعادة التصدير من قبل الشركات التي تمارس مثل هذه النشاطات, وذلك حتى لا تتجاوز الدولة معدل الاستهلاك المسموح به, ومن ثم تحرم من المميزات التي توفرها المادة الخامسة من البروتوكول, وما يؤدي اليه ذلك من احتمالات اتخاذ تدابير لمنع استيراد هذه المركبات التي تحتاجها السوق المحلية في الوقت الراهن بشكل فعلي. أبوظبي ــ محمد مصطفى موسى

Email