اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة القانون رقم3لعام 1998بشأن انشاء وتنظيم الجامعة الامريكية فى امارة الشارقة . كما اصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوما اميريا باللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتضمن القانون رقم (3) ثلاثة ابواب اندرجت تحتها 16 مادة حيث نصت المادة الاولى على انشاء الجامعة وتكوينها واهدافها, واشار الباب الثاني الى ادارة شؤون الجامعة. وتناول الباب الثالث احكاما عامة . ويتضمن المرسوم الاميرى الذى يحمل رقم 5 لسنة 1998 والخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) بشأن تنظيم الجامعة الامريكية فى امارة الشارقة 18 مادة . وقد حددت المادة الثالثة الكليات والمراكز العاملة في الجامعة وحددت المادة الرابعة مجلس الامناء لادارة شؤون الجامعة حيث يتكون المجلس من تسعة اعضاء على الاقل وخمسة عشر عضوا على الاكثر . وحددت المادة الخامسة صلاحيات المجلس حيث يختص في انتخاب المدير وعمداء الكليات ومدراء المراكز ومن في حكمهم ووضع السياسة العامة والخطط الخاصة بالجامعة والاسهام الفاعل في الارتقاء بالجامعة وفي اعطاء التوجيهات والتقويم المستمر للاداء ووضع الضوابط اللازمة لحماية الجامعة وممتلكاتها . واشارت المادة السابعة الى اللجنة التنفيذية للمجلس والمادة الثامنة الى اللجان الدائمة بالمجلس والمادة (11) الى مجلس الجامعة الذى يتألف من الرئيس والمدير ونواب المدير والعمداء. وفيما يلي نص القانون رقم (3) لسنة 98 والمرسوم الاميري رقم (5) لسنة 98: قانون رقم3 لسنة 1998 في شأن انشاء وتنظيم الجامعة الامريكية في امارة الشارقة نحن سلطان بن محمد القاسمي ــ حاكم امارة الشارقة, بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن انشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1) لسنة 1992 في شأن قواعد واجراءات الترخيص للمؤسسات المعنية بالتعليم العالي في الدولة. والمرسوم الاميري رقم (8) لسنة 1996 بشأن تأسيس الجامعة الامريكية في امارة الشارقة والقرار رقم (6) لسنة 1996 بشأن تشكيل لجنة ادارية مؤقتة في خصوص تأسيس الجامعة الامريكية في امارة الشارقة, اصدرنا القانون التالي: الباب الاول: انشاء الجامعة وتكوينها واهدافها مادة (1) تعريفات: يكون للكلمات الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا اقتضى السياق خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة الحكومة: حكومة الشارقة الامارة: امارة الشارقة الحاكم: حاكم امارة الشارقة الجامعة: الجامعة الامريكية في الشارقة الرئيس: الرئيس الاعلى للجامعة ورئيس مجلس الامناء المجلس: مجلس امناء الجامعة المدير: مدير الجامعة العميد: عميد الكلية او عميد شؤون الطلاب ومن في حكمهم مادة (2)الانشاء أ ــ لغايات الصالح العام وتكامل المؤسسات التعليمية العليا في الدولة ومساهمة من الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة تم تأسيس الجامعة الامريكية في الشارقة بموجب المرسوم الاميري رقم (8) لسنة 1996 لتقديم خدمات تعليمية مميزة لطلبتها الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب ــ تنشأ الجامعة بموجب هذا القانون لتكون هيئة علمية غير ربحية مستقلة ومملوكة لحكومة الشارقة تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالشخصية والاهلية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال المحققة لاغراضها ويكون مقر الجامعة الرئيسي في مدينة الشارقة ويجوز انشاء فروع لها خارجها بقرار من المجلس. ج ــ يكون للجامعة خاتم يحمل اسمها وسنة تأسيسها وللمجلس ان يقرر تعديل شكل الخاتم وما يحمله من عبارات من آن لآخر. مادة (3)اهداف الجامعة: تطبق الجامعة نظام التعليم العالي والبحث العلمي الذي تنتهجه الجامعات الامريكية المتميزة وتهدف الجامعة على الاخص الى: أ ــ منح الشهادات والدرجات العلمية والمهنية والفخرية وتنظم لوائح الجامعة مثل هذه الشهادات والدرجات. ب ــ تشجيع الدراسات التي تعنى بالمحافظة على التراث الوطني وتأصيله وتطويره مع مراعاة القيم الحميدة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع. ج ــ تنمية المعرفة والعناية بالثقافة والدراسات العليا والتطوير العلمي. د ــ اعداد الطاقات البشرية المدربة في حقول المعرفة المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة محليا واقليميا. هـ ــ العناية بدراسة الحضارات المختلفة مع التركيز على منطقة الخليج. (و) اجراء البحوث التي تسهم في التقدم العلمي مع التركيز على البحوث التطبيقية التي تتطلبها خطة التنمية في الدولة بشكل عام والخطة التي تنفذها الحكومة بشكل خاص. (ز) خدمة المجتمع من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات الاكاديمية في العلوم والتقنيات المختلفة للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. (ح) عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم برامج التدريب والتعليم المستمر بما يؤدي الى تنمية الموارد البشرية وتطويرها. (ط) النهوض بحركة التأليف والترجمة والانتاج العلمي بما يحقق الأهداف التنموية للمجتمع. (ي) العمل على توثيق الروابط الثقافية العلمية والتعليمية مع الجامعات ومعاهد ومراكز التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية الاخرى. مادة (4) الكليات والمعاهد والمراكز: تحدد اللوائح كليات ومعاهد ومراكز الجامعة. مادة (5) لغة التدريس: اللغتان العربية والانجليزية هما لغتا التدريس حسب طبيعة الدراسة. مادة (6) ميزانية الجامعة: تكون للجامعة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الحكومة يعدها المدير ويصادق عليها الرئيس بعد عرضها على المجلس, لتكون نهائية ونافذة وتدير الجامعة أموالها بنفسها وفقا للوائحها ولا تكون خاضعة لاحكام الرقابة المسبقة. مادة (7) ايرادات الجامعة تتكون ايرادات الجامعة من: (أ) الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الحكومة. (ب) الوفر المحقق في ميزانيتها من السنوات السابقة. (ج) الرسوم الجامعية التي تقررها. (د) ريع أموالها الثابتة والمنقولة. (هـ) الايرادات الاخرى التي يقرر المجلس قبولها. مادة (8) السنة المالية: تبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من اغسطس من السنة التالية: الباب الثاني: ادارة شؤون الجامعة مادة 9 تتولى ادارة شؤون الجامعة وفقا لاحكام هذا القانون الهيئات التالية: (أ) مجلس الأمناء (المجلس). (ب) اللجنة التنفيذية. (ج) اللجان الدائمة. (د) مجلس الجامعة. وتحدد اللوائح كيفية تشكيل وتحديد مهام واختصاصات هذه الهيئات وتنظيم العلاقة فيما بينها وأية صلاحيات اخرى. مادة10 تحدد اللوائح كافة المسائل المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وصلاحياتهم وكذلك المسائل المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس. مادة 11 تنظم اللوائح كافة الاحكام الموضوعية والاجرائية الاخرى بشأن المسائل المالية والحقوق والواجبات الاخرى المتعلقة باعضاء المجلس او الهيئات الادارية والاكاديمية الاخرى وكذلك كيفية عقد اجتماعات الهيئات واللجان وغيرها والنصاب القانوني وكيفية اصدار القرارات وتنفيذها. الباب الثالث : أحكام عامة مادة 12 يختص الرئيس او اي من اعضاء ادارة الجامعة الذين يوافق عليهم المجلس بصلاحية إبرام العقود والتوقيع على صحتها ونفاذها نيابة عن الجامعة وكذلك الحال بالنسبة لكافة الوثائق القانونية والسندات المتعلقة بأعمال الجامعة التي يقرها المجلس ويكون لأمين سر المجلس صلاحية توثيق وختم هذه السندات نيابة عن الجامعة. مادة13 دون مساس بعمومية النص في شأن صلاحيتها, تقوم الجامعة بكافة الانشطة والتصرفات المشروعة المحققة لاغراضها وسياستها في حدود هذا القانون واللوائح السارية. مادة 14 الجامعة حرم آمن تتولى هيئاتها حفظ النظام فيها وتبين اللوائح سلطات هذه الهيئات وواجباتها في حفظ النظام. مادة 15 (أ) يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم أميري. (ب) للمجلس ان يعدل اللوائح ويصدر قرار من الرئيس بهذا التعديل ولا يعدل هذا القانون الا بقانون مثله بناء على قرار من المجلس. (ج) يتم التعديل في اجتماع يتوفر فيه النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات المجلس حسبما تنص عليه اللوائح. مادة 16 (أ) تبقى كافة القرارات والانظمة الصادرة من الجامعة قبل سريان هذا القانون صحيحة ونافذة كما لو صدرت بموجبه الى أن تعدل او تلغى وفقا لاحكامه واحكام لوائحه. (ب) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا بتاريخ 23 ربيع الآخر 1419هــ الموافق 16 اغسطس 1998 سلطان بن محمد القاسمي - حاكم امارة الشارقة - الرئيس الاعلى للجامعة
