منعت وزارة الصحة مستوردي المواد والسالفات الكيماوية بالدولة, من استيراد او اعادة تصدير اي من المواد الواردة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الا عقب موافقة خطية من ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية . وشدد تعميم اصدرته أمس الدكتورة مريم كلداري مدير ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة على ضرورة التزام مستوردي الادوية والسالفات الكيماوية بالدولة بشروط الاتفاقية حتى لا يتعرضوا لمغبة العقوبات المنصوص عليها قانونياً. وتنص قواعد استيراد السالفات الكيماوية المعمول بها من قبل وزارة الصحة على عدم السماح باستيراد اية مادة كيماوية او ادخالها الى الدولة الا عقب الحصول على اذن من الوزارة. كما لا يجوز استيراد المواد الكيماوية الواردة في الجدولين المرافقين لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وأملاحها كلما أمكن وجود هذه الاملاح او تصديرها الا باذن الوزارة. ويجب على سلطات الموانىء والمناطق الحرة في جميع انحاء الدولة ضبط أي كمية من هذه المواد ترد الى الدولة دون الاذن المذكور. وتشمل المواد الكيماوية المحظورة: الآفيدرين والارجومترين والايسوسافرول والبيبرونال و(ن ــ حمض اسيتيل الانثراتيل) , وحمض الليسيرجيك والسافرول وشبيه الافيدرين والفينيل والبروبانون والميثيلين ديكوسي فينيل وانهيدريد الخل والأسيتون وحمض الانثرانيل وبرمنجنات البوتاسيوم والتولوين وأثير الايثيل وحمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك وحمض فنيل الخل والبيبرويدين والميثيل كيتون, وتستثنى من المواد المحظورة املاح حمض الهيدروكلوريك وأملاح حمض الكبريتيك. وينبغي على سلطات الجمارك والموانىء والمناطق الحرة اخطار وزارة الداخلية والصحة بكل واقعة ضبط لاستيراد المواد الكيماوية السابقة. أبوظبي ـ محمد مصطفى موسى