اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ولى عهد ابوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ثلاثة قوانين يقضى الاول بانشاء الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية والثانى في شأن النفايات الطبية للمنشآت الصحية والثالث بشأن اصدار التراخيص في امارةابوظبى . وينص قانون الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية على ان تنشأ في امارة ابوظبى هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لدعم وتطوير الرعاية الصحية يكون مقرها الرئيسى في مدينة ابوظبى ويجوز لها ان تنشىء فروعا ومكاتب خارجها وفقا لمقتضيات الحاجة التى يقررها مجلس ادارتها. وتكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا واداريا عن جميع الدوائر والاجهزة الحكومية كما تتمتع بالاهلية القانونية الكاملة وتلحق بديوان ولى العهد. وتختص الهيئة بدعم وتطوير الرعاية الصحية في الامارة ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا لاحدث النظم الطبية بما يضمن السرعة والكفاءة العالية في الخدمات التى تقدم لرعاية المرضى تحقيقا لما نصت عليه المادة رقم 19 من الدستور. وتقوم الهيئة على وجه الخصوص بادارة المنشأت العلاجية بالامارة مباشرة او باسنادها لذوى الكفاءات العالية المتخصصة وفقا لما يقرره مجلس الادارة وتحقيق الطلبات وتوفير الاحتياجات اللازمة لوزارة الصحة والمنشآت العلاجية في الامارة وكذلك بتقديم المعونة للمنشآت العلاجية العامة والخاصة في الامارة ودعمها في جميع الاوجه بما يحقق الارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة منها. كما تقوم الهيئة بتوفير التخصصات العلمية ذات الكفاءات العالية اللازمة في مجال الرعاية الصحية وفقا للعقود التى تبرمها الهيئة معهم وشراء وتوفير المهمات والمعدات الطبية وغيرها اللازمة للمنشآت العلاجية المشار اليها وتتولى الهيئة توفير الرصيد اللازم منها لمواجهة الظروف الطارئة مراعية في ذلك الاصول والقواعد العلمية الطبية لحفظها وصيانتها وذلك لتقديمها لدى الحاجة اليها. وتتولى الهيئة كذلك التنسيق مع وزارة الصحة في الامور المشتركة بينهما لتحقيق اكبر قدر من التطوير وكفاءة الاداء بما يحقق الهدف من انشاء الهيئة. كما ينص القانون على ان يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس ونائبه وسبعة اعضاء على الاكثر من بينهم المدير العام ويصدر بتعيين اعضاء مجلس الادارة وتحديد مخصصاتهم المالية مرسوم اميرى وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومجلس الادارة هو السلطة العليا المختصة بتنفيذ كافة المهام اللازمة لادارةالهيئة على النحو الذى يحقق اهدافها وينفذ اختصاصاتها على الوجه الاكمل. ويكون المجلس مسئولا امام السلطة العليا في الامارة عن تنفيذ الواجبات المنوطة به ويرفع اليها تقريرا سنويا عن اعماله التى تم انجازها والمعوقات التى يراها واقتراحاته لرفعها بمايحقق الصالح العام. ويكون للمجلس التنفيذى صلاحية تكليف الهيئة بالاعمال والمهام التى يراها لازمة لتحقيق الرعاية الصحية للمرضى والمؤسسات العلاجية والمجتمع بصفة عامة. كما يختص مجلس الادارة برسم السياسة التى تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها والمهام المنوطة بها ويمارس الصلاحيات القانونية والتنفيذية والمالية والسلطات اللازمة لذلك. ويكون للمجلس على الاخص وضع خطط وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بما يحقق اغراض ومهام الهيئة واعداد مشروع الميزانية السنوية واعتماد الحساب الختامى للهيئة سنويا ورفعه الى ولى العهد واصدار النظم الداخلية والادارية والمالية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. كما يكون للمجلس تعيين الكوادر الفنية والادارية والمالية اللازمة للمنشآت العلاجية التابعة للهيئة والموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التى تبرمها الهيئة مع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ورفع اقتراحاته الى المجلس التنفيذى بشأن قبول الهدايا والمساعدات والهبات التى تقدم اليها للمساهمة في تحقيق اغراضها لاستصدار قرار من المجلس التنفيذى في شأنها ورفع تقرير سنوى عن اعماله الى المجلس التنفيذى لبيان ما تم انجازه خلال العام والاحتياجات اللازمة للسنوات المقبلة لضمان حسن سير وتقدم العمل في الهيئة بصفة مضطردة. ويجتمع مجلس الادارة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون للمجلس أمين سر ليس له حق التصويت ولاتكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها الرئيس او نائبه واربعة من الاعضاء على الاقل وعند تساوى الاصوات في المجلس يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة. ويكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية مرسوم اميرى كما ويكون المدير العام مسؤولا عن تمثيل الهيئة امام القضاء والجهات التى تتعامل مع الهيئة وفقا للصلاحيات التى تقررها له لوائح ونظم الهيئة او ما يفوضه فيه مجلس الادارة . وتبدأ السنة المالية للهيئة في اول يناير من كل عام وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس العام واستثناء من ذلك تنتهى السنة المالية الاولى في نهاية العام التالى لانشاء الهيئة. وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من الاموال التى يخصصها لها المجلس التنفيذى او يسمح لها بقبولها. ويعين مجلس الادارة مدققا حسابيا قانونيا او اكثر لمراجعة حسابات الهيئة سنويا ويحدد المجلس مكافآته السنوية ويرفع المدير العام الى مجلس الادارة تقريرا سنويا عن اعمال الهيئة ومنجزاتها واحتياجاتها . كما يقدم المدير العام الى مجلس الادارة الحساب الختامى للهيئة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية لنظره في اول اجتماع لمجلس الادارة بعد تقديمه. وتعتبر اموال الهيئة اموالا عامة ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالاموال العامة وتعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم العادية والجمركية كما تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لجهاز الرقابة المالية ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. وينص القانون الخاص بالنفايات الطبية للمنشآت الصحية في امارة ابوظبى على أنه يحظر حظرا تاما على المنشآت الصحية ايا ما كان نوعها ان تتخلص من النفايات الطبية الواردة في الجدول (1) المرفق بهذا القانون, خارج الحاويات المعدة لها طبقا للارشادات التى تضعها وزارة الصحة. وتلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الطبية عن نفاياتها الاخرى وعدم الخلط بينهما. كما تلتزم كل منشأة صحية بفرز نفاياتها الطبية وفقا لجدول التصنيف المرفق بهذا القانون. وتتم تعبئة مجموعات النفايات الخاصة بالمادة السابقة في عبوات او حاويات على النحو الوارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. ويتم التخلص من النفايات الطبية في الموقع المعد لهذا الغرض من دائرة البلدية والمزود بالمعدات المخصصة لمعاجلة النفايات الطبية للتخلص منها. وتلتزم المنشآت الصحية والمسؤولون عن نقل النفايات الطبية بتعبئة ونقل وتخزين النفايات على النحو الوارد بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون. ويجب على من يقوم بتعبئة ونقل وتخزين النفايات الطبية ان يكون من المتخصصين المؤهلين لهذا العمل. ويحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس دائرة البلدية المعنية أسماء مفتشى ادارات الصحة لديها الذين يخولون صفة مأمورى الضبطية القضائية بالنسبة الى الجرائم التى تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمالهم ووظائفهم. وينص القانون على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين الف درهم ولاتزيد على خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذا القانون ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من اول الشهر التالى لنشره في الجريدة الرسمية. وينص القانون الخاص باصدار التراخيص بامارة ابوظبى على ان تصنف الرخص الصادرة عن السلطة المختصة كالتالى: 1 ـ رخصة زراعية وثروة سمكية وحيوانية . 2 ـ رخصة صناعية 3 ـ رخصة تجارية 4ـ رخصة مهنية 5ـ رخصة حرفية وتحدد اللائحة التنفيذية السلطة المختصة في كل من مناطق الامارة ولايجوز لاى شخص طبيعى او معنوى مزاولة اى نشاط او فرع لنشاط من المذكورين في المادة السابقة قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة على ان يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة نشاطه ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات والمؤسسات العامة او الخاصة التى يصدر بشأنها قانون او مرسوم اميرى او قرار من المجلس التنفيذى. ويجوز الترخيص بفتح فرع او اكثر للشركة او المؤسسة وذلك وفقا للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجوز للسلطة المختصة الترخيص بفتح فروع داخل امارة ابوظبى للشركات والمؤسسات العاملة في امارات الدولة. وتكون مدة الترخيص الاول سنه ويجوز تجديدها لسنة او سنتين او ثلاث سنوات ولا يجوز تأجير الترخيص ويجوز التنازل عنه وبيعه ضمن تنازل او بيع المحل التجارى ويحل الورثة محل مورثهم في الرخصة. ويجب في حالة تعديل الوضع القانونى للشركة او ادخال او خروج شريك او خفض رأس المال او فسخ الشركة وكذلك في حالة التنازل عن رخصة المؤسسة او الغائها التقدم الى السلطة المختصة بطلب التغيير او التعديل من كل الشركاء في الشركة او من ينوب عنهم من صاحب المؤسسة او من ينوب عنه والاعلان على نفقة طالب التعديل ولمرة واحدة عن ذلك في صحيفة يومية محلية عربية. وفى حالةورود اعتراضات على الاعلان خلال اسبوع من بعد النشر يتم التعديل بعد سداد الرسوم المقررة. واذا قدم اعتراض على الاعلان المذكور بالمادة السابقة من ذوى المصلحة ترفق بالاعتراض المستندات الدالة على جدية الاعتراض وهى صورة رسمية من حكم قضائى نهائى في دعوى تتعلق بالشركة او المؤسسة المعلنة او شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة امام احدى محاكم الدولة في دعوى تتعلق بها او امر باجراء احتياطى عاجل صادر عن احدى محاكم الامور المستعجلة في الدولة ضد المؤسسة او الشركة او احد اطرافها لامر يتعلق بنشاطها. ولا يعتد بالاعتراض في حالة عدم وجود المستندات المذكورة بالبند السابق وكذلك اذا كان الاعتراض ضد احد الشركاء بشخصه فقط لخصومه بينهما لا تتعلق بنشاط الشركة او المؤسسة لممارسة اعمالها والسلطةالمختصة رفض الاعتراض في هذه الحالة. وينص القانون على ان يلتزم صاحب الترخيص في المؤسسة او مدير الشركة المسئول بتقديم رخصة المنشأة لمفتشى الدائرة عند طلبها والسماح لهم بدخول المنشأة للتحقق من مزاولة النشاط المرخص له وذلك بعد التأكد من شخصية المفتش بالاطلاع على بطاقته. ويجب على الشركات والمؤسسات التى تزاول انشطة مهنية او فنية او علمية او ذات طبيعة خاصة الحصول قبل طلب الترخيص على موافقة الجهات المعنية التى تضع الشروط المنظمة لمزاولة تلك الانشطة. ويستمر تجديد الانشطة المذكورة بالبند السابق بناء على موافقة الجهة المعنية عند بداية الترخيص مالم تقم هذه الجهة باخطار السلطة المختصة بوقف التصريح بمزاولة النشاط او عدم تجديده. وتتولى السلطة المختصةالترخيص للشركات ولانشطة التجارة العامة وتمثيل الشركات وفقا لشروط الترخيص الواردةبالقرارات الادارية المنفذة لهذا القانون وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة المجلس التنفيذى المسبقة بالنسبة لبعض انواع الشركات التجارية التى تحدد بقرار منه. وينص القانون على ان المؤسسة هى ملكية فرديةلشخص طبيعى واحد فقط ويصدر ترخيصها لمواطنى دولة الامارات العربيةالمتحدةوفقا لشروط الترخيص المقررةبهذا القانون. واستثناءً من حكم المادةالسابقة يجوز الترخيص لغير مواطنى الدولة بالرخص المهنية والحرفية البسيطة التى تقررها السلطة المختصة وذلك بشرط ان يكون للرخصة (وكيل خدمات) من مواطنى الدولة مقيما في امارة ابوظبى على وجه الاعتياد ولا يكون مسئولا عن اية خسائر او التزمات تترتب على مزاولة نشاط الرخصة المهنية او الحرفية التى تحت وكالته وان يكون عقد وكيل الخدمات مصدقا لدى السلطات الرسمية في امارة ابوظبى ويجوز لغير المواطن ان يحصل او يشارك في عدة تراخيص سواء لمؤسسات او شركات. وينص القانون على ان يعاقب كل من يخالف حكم الفقرةالاولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن (000ر20) عشرين الف درهم ولا تزيد على (000ر50) خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. ويجوز لرئيس السلطة المختصة بصفة مؤقتة اغلاق المنشآت والمحلات والمطاعم والكافتيريات والاماكن التى تتعامل في تجهيز وتقديم الاطعمة والمشروبات بالنسبة للمخالفات الصحية والترخيصية التى تتعلق بسلامة وصحة الجمهور ويستمر الاغلاق حتى صدور حكم نهائى في القضية. واذا فقد او تلف الترخيص يجب التقدم للسلطة المختصةبطلب الحصول على بدل فاقد او تالف بعد اداء الرسوم المقررة. واذا تأخر تجديد الترخيص عن شهر من تاريخ انتهائه تحصل غرامة بقيمة خمسين درهما عن كل شهر تأخير بحد اقصى (1500) الف وخمسمائة درهم. ويستمر العمل بالتراخيص الحالية لحين انتهاء مدتها. وينص القانون على ان تحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة اسماء المفتشين الحكوميين الذين يخولون صفة مأمورى الضبطية القضائية بالنسبة الى الجرائم التى تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم. ويعمل بجدول الرسوم المرفق بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به ويجوز تعديل فئاتها بقرار من المجلس التنفيذى. وتصدر القرارات الادارية المنفذة لاحكام هذا القانون بقرار من رئيس السلطة المختصة كل في دائرة اختصاصه ويلغى قانون الرخص التجارية رقم 9 لسنة 1969 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. ـ وام