تكليف هيئة استشارية متخصصة لاعداد دراسة حول المحميات الطبيعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقوم بلدية دبي باتخاذ خطوات فعالة للنهوض بالمحميات الطبيعية وتطويرها, وذلك انطلاقا من حرص حكومة دبي واهتمامها بالبيئة الفطرية, وصدور امر محلي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي باعتماد منطقتي رأس الخور وجبل علي كمحميتين طبيعيتين في امارة دبي وتحديد الحدود الجغرافية لكل منطقة . وذكر المهندس حمدان الشاعر رئيس قسم حماية البيئة والسلامة انه تم تكليف هيئة استشارية متخصصة في البيئة تمتلك خبرة واسعة في طبيعة المنطقة الاقليمية وتضاريسها والاحياء المتوفرة في الخليج وذلك لاجراء بحوث ودراسات متعلقة بالحياة الفطرية والبحرية للمناطق المحمية البرية والبحرية. واضاف انه تم وضع دراسة بالتعاون مع ادارة التخطيط لتطوير استراتيجية تكفل حماية المواقع الطبيعية في البيئتين البحرية والبرية في دبي, اضافة إلى دراسة تخطيطية وبيئية مبدئية لمعرفة المناطق الجغرافية الاخرى ذات الاهمية الطبيعية خاصة وان هناك حاجة ملحة لانشاء قاعدة ومبادرة لوضع حد للامتداد السريع للمناطق الصناعية وحماية المناطق النادرة والمحميات, مشيرا إلى ان الدراسة تشمل توفير كم من المعلومات والصور الجوية والبيانات عن المواقع لمعرفة كافة الظروف والتفاصيل. واوضح الشاعر ان قسم حماية البيئة قام بتشكيل شعبة البيئة البحرية والمحميات للاشراف عليها والرقابة وتطبيق الاجراءات. واشار إلى انه يتم الان تحديد ودراسة مناطق اخرى تحمل اهمية بيئية هي ند الشبا والعوير وحتا ومشرف, وسيتم دراسة خصائص كل منطقة وتقييمها حسب المعايير الدولية واعداد خطة لادارة المناطق وجمع التفاصيل والمعلومات للوصول إلى استراتيجية وأساسيات المحافظة وأساليب المراقبة ووضع حدود على الانشطة المستقبلية والحد من استخدامات المناطق, موضحا ان المناطق الجديدة تمثل مختلف البيئات حيث البيئة البحرية في جبل علي والبرية في مشرف وند الشباب والجبلية في حتا وبيئة المد والجزر في رأس الخور. يذكر ان الامر المحلي الخاص باعتماد المحميتين الطبيعيتين في جبل علي ورأس الخور قد نص على ان المنطقتين تخضعان لكافة احكام الامر الخاص بأنظمة حماية البيئة, كما تخضعان لاحكام اي تشريعات اخرى منظمة لمجال البيئة في الامر. وينص الامر المحلي الخاص بأنظمة حماية البيئة على انه يقصد بالمحمية الطبيعية اية مساحة من الارض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو اسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية, ويصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي بناء على اقتراح مدير البلدية. ويحظر القيام باعمال أو تصرفات أو انشطة أو اجراءات من شأنها تدمير أو اتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية, أو الاضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية. ويحظر على وجه الخصوص ما يلي: * صيد أو نقل أو قتل أو ازعاج الكائنات البرية أو البحرية, أو القيام باعمال من شأنها القضاء عليها. * صيد أو اخذ أو نقل اي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لاي غرض من الاغراض. * اتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية. * اتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية, أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النباتات أو لتكاثرها. * ادخال اجناس غريبة لمنطقة المحمية. * تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الاشكال. * اقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية انشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية أو ممارسة اي انشطة أو تصرفات أو اعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية الا بتصريح من السلطة المختصة وفقا للشروط والقواعد والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مدير البلدية. ويعهد إلى ادارة الصحة (قسم حماية البيئة والسلامة) بالتعاون مع الادارات المختصة بالبلدية بالآتي: * اعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية. * رصد الظواهر البيئية, واجراء حصر للكائنات البرية والبحرية في منطقة المحمية وانشاء سجل خاص بكل محمية. * ادارة وتنسيق الانشطة المتعلقة بمنطقة المحمية. * اعلام الجمهور وتثقيفه باهداف واغراض انشاء المحميات الطبيعية. * تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية في هذا المجال. كما يتضمن الامر احكاما عامة وهي ان لمفتشي ادارة الصحة والذين ينتدبهم مدير البلدية لهذا الغرض حق مراقبة تنفيذ احكام هذا الامر والقرارات الصادرة له وللائحته التنفيذية, ولهم في سبيل ذلك حق دخول الاماكن التي تشملها انظمة حماية البيئة, وطلب اية اوراق أو مستندات أو عينات يرون انها ذات علاقة بالانظمة وكذلك الاطلاع على اي سجلات قررتها القرارات أو اللائحة التنفيذية واثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا الامر أو للائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن. كما تحدد التأمينات والرسوم المقررة للتحليلات اللازمة وفقا لجدول التأمينات والرسوم المرفق باللائحة التنفيذية للامر. ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين أو اوامر محلية اخرى, يعاقب من يخالف احكام هذا الامر أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه باحدى العقوبات الموضحة بعد وهي: * الانذار. * غرامة لا تقل عن 5000 درهم وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار بما لا تزيد على 15000 درهم. * اغلاق المحل لفترة لا تزيد على شهر. * الغاء الرخصة. فضلا عن ذلك تحميل المخالفات نفقات الازالة أو الاصلاح التي تحددها البلدية ومصادرة الادوات أو الاجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة. كتب - سامي الريامي

Email