محمد عيسى السويدي لـ (البيان): قرار استقدام العمالة الاجنبية غير ملزم للشركات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكد محمد عيسى السويدي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان القرار الوزاري رقم 233 لسنة 1998 الخاص بمكاتب استقدام وتوريد العمالة غير المواطنة للدولة لا يعني الزام الشركات والمؤسسات بضرورة استقدام العمال من خلال الوسطاء (المكاتب) وانما بامكانهم التقدم بطلباتهم مباشرة الى وزارة العمل حسب ما كان معمولا به سابقا. واوضح ان من يرغب من الشركات والمؤسسات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المكاتب القائمة فيجب ان يتم ذلك من خلال المكاتب المرخصة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشيرا الى ان هناك بعض المكاتب غير مرخصة وتعمل بالخفاء بطرق غير رسمية, مؤكدا ان الوزارة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المكاتب التي تمارس هذا النشاط بدون ترخيص من وزارة العمل. واشار محمد عيسى السويدي الى ان الضمانات البنكية والتي حددها القرار بمبلغ 100 الف درهم ستطبق على جميع المكاتب مشيرا الى ان اي صاحب مكتب يرغب بتعديل وضعه عليه تقديم الضمانات البنكية المطلوبة غير محددة المدة من قبل احد البنوك المعتمدة بالدولة. اما فيما يتعلق بالمكاتب القائمة اصلا والمرخصة من وزارة العمل فعليها تقويم هذه الضمانات عند التقدم بطلب لتجديد الرخصة. واوضح ان الوزارة تملك الحق الكامل في الغاء الترخيص اذا تبين ان صاحب الترخيص او احد العاملين لديه تقاضي مبلغا ماليا من العمال نظير استخدامهم داخل الدولة او توريدهم من خارج الدولة, كما ان الوزارة تملك الحق ايضا بالغاء الترخيص اذا اخل المرخص له او احد العاملين لديه باحكام قانون العمل والقوانين الاخرى المعمول بها في الدولة. وردا على سؤال حول عملية تأجير الرخص من الباطن والاجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار ماحدث مع بعض المكاتب السياحية اجاب الوكيل بان الوزارة تفترض ان هذه المكاتب مملوكة من قبل المواطنين, والمواطن مسؤول مسؤولية كاملة عن المكتب المرخص باسمه واي عقد من الباطن لايلزم الوزارة باي شيء, فلو حدث هناك اي تجاوزات من قبل احد مكاتب استقدام وتوريد العمالة ستقوم الوزارة بمخاطبة المواطن صاحب الترخيص لان قرار الوزارة يشترط ان يكون المواطن مسؤول مسؤولية كاملة عن المكتب. كتب - عماد عبدالحميد

Email