العمل تصدر دليل إجراءات لمكاتب توريد العمالة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دليل اجراءات تراخيص مكاتب التوسط لاستخدام او لتوريد العمالة غير المواطنة . كما قامت بتكوين لجنة للبت في الطلبات الجديدة المقدمة لممارسة هذا النشاط, وطالبت الوزارة المكاتب العاملة حاليا بتوفيق اوضاعها وفق القرار الوزاري رقم 233 لسنة 1998 الذي أصدره معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية في شأن القواعد الجديدة للترخيص للتوسط أو للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين. جاء ذلك في التعميم الوزاري رقم (5) لسنة 98 والذي اصدره معاليه. ويتضمن التعميم اجراءات تقديم الطلبات الجديدة حيث يقتصر تقديم طلبات الحصول على موافقة لجنة البت لتراخيص مكاتب التوسط للاستخدام أو توريد العمال غير المواطنين على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. ويتم تقديم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض وهو برقم (100) الى الموظف المختص بادارة تراخيص العمل بديوان الوزارة بأبوظبي أو دبي حسب الاختصاص مستوفيا الرسم المقرر ويرفق بالطلب المستندات المطلوبة والواردة بالقرار الوزاري رقم 233 لسنة 98 اضافة الى صورة من عقد الايجار المراد مزاولة النشاط فيه مصدق من الجهة المختصة, وأن يكون الضمان المصرفي وقدره مائة ألف درهم غير محدد المدة وصادر من أحد البنوك المعتمدة بالدولة. وتقوم اللجنة المكونة للبت في الطلبات بعد التأكد من استيفاء المعلومات للمستندات الموضحة بواسطة الموظف المختص في البت في الطلب بأقرب وقت ممكن كما يتم اعداد سجل وفقا للنموذج رقم 106 يحتوي على كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص ويتم اجراء التفتيش على المنشأة اذا كانت المنشأة قائمة فعلا ويقوم الموظف المختص باعداد ملف لكل طلب تمت الموافقة عليه ويحتفظ فيه بكافة المستندات المرفقة وبدون الرقم المسلسل الوارد في السجل على الملف. ويتم استيفاء الرسوم المقررة على النموذج المعد لذلك بايصال الاستلام وفقا للقرار الوزاري رقم (845) لسنة 1997م. وبعد موافقة اللجنة يعد مشروع القرار الوزاري والترخيص وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري. يتم مخاطبة الجهات المختصة (البلديات, دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مكتب العمل المختص بموافقة الوزارة على الترخيص وفقا للنموذج رقم (102). يسلم أصل الترخيص نموذج رقم (105) والرسائل الموجهة الى الجهات المشار اليها بالبند السابق الى صاحب الترخيص أو مندوبه المعتمد بالوزارة ويحتفظ بنسخ عنها في الملف المخصص. ويسلم أصل الضمان البنكي لادارة الشؤون الادارية والمالية. وبالنسبة لاجراءات تجديد الترخيص يتم اتباع الخطوات التالية: يقدم طلب التجديد على النموذج المعد (نموذج رقم لذلك (101) مستوفيا الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزاري رقم (645) لسنة 1997م ومرفقا به مايلي: اصل الترخيص الصادر عن الوزارة. صورة عن الرخصة الصادرة من البلدية المختصة او دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. شهادة براءة الذمه حديثه صادرة من وزارة الكهرباء والماء. الكشوف الدورية وفقا للنموذج المعد لذلك (نموذج رقم 104). اي مستندات اخرى تطلبها اللجنة. ويتم تسديد الرسوم المستحقة والغرامات ان وجدت وفقا للقرار الوزاري رقم (845) لسنة 97م, يتم تسجيل طلب التجديد في السجل المخصص لذلك. يزود صاحب الترخيص باخطار لاجراء التفتيش على نموذج رقم (103) وبعد الانتهاء من التفتيش يلحق التقرير بالملف ويحال لادارة التفتيش العمالي لابداء رأيها. كما يحال الملف الى اللجنة المختصة لابداء رأيها واتخاذ القرار اللازم. وبعد موافقة اللجنة يعد مشروع القرار الوزاري والترخيص. تكون مدة الترخيص سنة ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لانتهاء التصريح السابق. ويتم اخطار الجهات المعنية مثل البلديات او دائرة التنمية الاقتصادية بدبي او مكتب العمل المختص بتجديد الترخيص. ويسلم أصل الترخيص ونسخ من رسائل مخاطبة الجهات المعنية لصاحب الترخيص او مندوبه المعتمد ويتم حفظ نسخ عنها في الملف المخصص. ويتم الغاء الترخيص في الحالات التالية: الحالات العادية: رغبة صاحب الترخيص في الغائه وعدم استمرار المنشأة, ويرفق بطلب الالغاء المستندات التالية: * كتاب من البلدية المختصة او دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالغاء الرخصة الصادرة عنها. * كتاب من ادارة تراخيص العمل المختصة (مكتب العمل بالغاء البطاقة او بتسديد القيود في بطاقة المنشأة) . * طلب مستوفى الرسم (طلب يتضمن مصلحة خاصة) عن صاحب الترخيص بالغاء الترخيص واسترداد الضمان البنكي. * يتم عرض الطلب مع المستندات المطلوبة على لجنة البت المختصة. ويتم الغاء الترخيص بعد صدور قرار وزاري وتحفظ صورة من القرار بالملف المخصص وسيزود صاحب الترخيص بصور اخرى وذلك لاسترجاع الضمان البنكي. وفي غير الحالات العادية يتم الغاء الترخيص عند مرور المدة الزمنية الموضحة بالقرار الوزاري 845 لسنة 1997 دون ان يتم تجديده او لاية اسباب اخرى تراها لجنة البت المختصة ويصدر قرار وزاري بذلك. يتطلب استرجاع الضمان البنكي في هذه الحالة اتباع الاجراءات التالية: * كتاب من البلدية المختصة او دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالغاء الرخص الصادرة عنها. * كتاب من ادارة تراخيص العمل المختصة (مكتب العمل المختص) بتحديد القيود في بطاقة المنشأة. وبالنسبة لاجراءات استخراج بدل الفاقد او التالف يتبع مايلي: في حالة فقدان الترخيص او اي من الرسائل المسلمة لصاحب الترخيص يقوم صاحب الترخيص بابلاغ الشرطة بواقعة الفقدان وتقديم شهادة بذلك. يتقدم صاحب الترخيص بطلب بدل فاقد او تالف يرفق به شهادة الشرطة في الحالة الاولى والمستتندة اتالف في الحالة الثانية ويتم تسليم الطلب للموظف المختص. يرفع الموظف المختص الطلب الى اللجنة المختصة للبت فيه. في حالة الموافقة على اصدار بدل فاقد او تالف يتم تحرير المستند المطلوب واستكمال الترقيات وتسليمه لصاحب الشأن مع حفظ صورة عنه وفق الطلب بملف صاحب الترخيص وذلك بعد سداد الرسوم المستحقة وفقا للقرار الوزاري رقم (845) لسنة 1997. وأكدت الوزارة انه طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم 233 والتعميم الوزاري رقم (5) فانه يجب ان يقدم صاحب الترخيص تعهدا للوزارة بالا يتقاضى عمولة او مكافأة مالية من العمال مقابل استخدامهم داخل الدولة او توريدهم من خارجها تحت اي مسمى. كما انه يجوز للوزارة ايقاف الترخيص مؤقتا لمدة محددة او الغائه نهائيا اذا اخل المرخص بالالتزامات المفروضة عليه كما يجوز للوزارة الغاء الترخيص في الحالات الخمس التالية: اذا قدم صاحب الترخيص بيانات للوزارة للحصول على الترخيص او تجديد واتضح عدم صحة تلك البيانات بعد حصوله على الترخيص او تجديده واذا تقاضى صاحب الترخيص أو احد العاملين لديه مبلغا ماليا من العمال نظيرا استخدامهم داخل الدولة او توريدهم من خارج الدولة واذا خالف المرخص له او احد العاملين لديه احكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والقوانين الاخرى المعمول بها داخل الدولة وفي حالة وفاة المرخص له وعدم رغبة ورثته في الاستمرار في النشاط وعدم تجديد الترخيص من 90 يوما من تاريخ انتهاء صلاحيته. واوضحت الوزارة انه على كل صاحب ترخيص موافاة الوزارة بكشوف دورية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك وبصورة دورية كل ستة شهور. واكدت الوزارة انه يجب ان يكون هناك عقد مكتوب باللغة العربية بين صاحب العمل وصاحب الترخيص الى جانب اللغة الانجليزية اذا تطلب الامر ذلك ويتضمن العقد البنود الاساسية التالية: اولا: في مجال التوسط لاستخدام العمال داخل الدولة يشتمل العقد: المهنة ونوع العمل والأجر والتزام صاحب العمل باستخدام العامل وفقا للانظمة المرعية والتزام صاحب العمل بتنفيذ احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل و تعديلاته والقوانين الاخرى المعمول بها وتحديد عمولة صاحب الترخيص. ثانيا: في مجال التوسط لتوريد العمال من خارج الدولة يجب ذكر المهنة ونوع العمل والاجور للعمال المستقدمين حسب المهن والتزامات صاحب العمل والبلدان التي يتم منها استقدام العمال وعمولة اصحاب الترخيص والفحص الطبي والالتزام باعادة العامل فورا في حالة عدم اجتياز الكشف الطبي او عدم الصلاحية للعمل وذلك خلال مدة محددة يتم الاتفاق عليها والتزام صاحب العمل بتقديم اذونات الدخول الصادرة من دائرة الجنسية والاقامة المختصة والتزام صاحب العمل بتنفيذ احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1988 وتعديلاته والقوانيين الاخرى المعمول بها بالدولة. ولايجوز لاي صاحب عمل ان يتعاقد على التوسط لاستخدام عمال من داخل الدولة او توريد عمال غير مواطنين من خارج الدولة الا مع احد اصحاب التراخيص والصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمزاولة هذا النشاط. واشارت الوزارة ان علاقة متعهد العمل تنتهي بهم بمجرد التحاقهم بالعمل وتصبح علاقتهم بعد ذلك مباشرة مع صاحب العمل المعني بتشغيلهم ولاشأن لمورد العمل بهم. واكدت الوزارة ان المنازعات العمالية الناشئة عن عدم تنظيم عمل مكاتب توريد واستخدام العمالة ستقل بدرجة كبيرة بعد صدور هذه القرارات الوزارية التي نظمت نشاط هذه المكاتب. أبوظبي ـ البيان

Email