قرارات جديدة لتنظيم عملية توريد العمالة: زيادة الضمان المصرفي لاستقدام العمال الى 100 الف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا بشأن قواعد الترخيص للتوسط لاستقدام وتوريد العمال للدولة . وصرح محمد عيسى السويدي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بان القرار الجديد ينص على عدم السماح لاي صاحب عمل ان يتعاقد على التوسط لاستقدام عمال من داخل الدولة او توريد عمال غير مواطنين من خارج الدولة من خلال اصحاب التراخيص الصادرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمزاولة هذا النشاط, كما تقرر ايضا زيادة الضمان المصرفي المطلوب من المكاتب من 50 الف درهم الى مائة الف درهم ترد عند انتهاء الترخيص وفتح المجال لتلقي الطلبات الجديدة الخاصة بمكاتب توريد العمالة والتي كانت موقوفه سابقا ضمن الضوابط والشروط التي حددتها وزارة العمل. واضاف السويدي بان القرار يشترط ان يكون هناك عقد بين صاحب الترخيص وصاحب العمل يحدد فيه عدد العمال والمهن والاجر.. وكل الالتزامات المطلوبة اضافة الى التزام صاحب العمل بالتقيد بقوانين العمل, وكذلك تعهد من صاحب الترخيص بان لايتقاضى اي عمولة او مكافأة مادية من العمال ويحصل على اتعابه من صاحب العمل وفق عقود محددة بين صاحب الترخيص وصاحب العمل, وتنتهي علاقة متعهد العمال بهم بمجرد التحاقهم بالعمل وتصبح علاقتهم بعد ذلك مباشرة مع صاحب العمل المعني ولا شأن لمورد العمل بهم. الشروط اللازمة لمنح الترخيص وحول الشروط اللازمة لمنح الترخيص اجاب وكيل وزارة العمل (كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور عليه ان يتقدم شخصيا او بواسطة من يمثله قانونا بطلب عن النموذج المعد لهذا الغرض مع ضرورة توفر الوثائق المطلوبة وهي: ان يكون من مواطني دولة الامارات ويقوم بتقديم نسخة عن خلاصة القيد (الجنسية) ونسخة من جواز السفر ونسخة من نموذج التوقيع من الجهة المختصة وشهادة حسن سير وسلوك صادرة عن الجهة المختصة وكذلك تعهد واقرار بالالتزام بجميع الاحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والقرارات المنفذة له وخاصة عدم تقاضي اي عمولة من العمال نظير تشغيلهم, ونسخة من الرخصة الصادرة من الدائرة الاقتصادية البلدية بمزاولة النشاط عند التجديد بايصال الرسوم المقررة. واضاف عند الموافقه يجب على مقدم الطلب ان يتقدم للوزارة بالضمان المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار طبقا للصيغة التي تعتمدها الوزارة في هذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخ قبول طلبه, واذا لم يقدم صاحب الطلب الضمان المصرفي خلال المدة المفروضه يعتبر الطلب لاغيا. واوضح محمد عيسى السويدي بان مدة الترخيص ستكون سنة ميلادية اعتبارا من صدور القرار الوزاري بالموافقة ويجوز تجديدها لمدة اخرى وفقا للقواعد الواردة في القرار قبل شهر من انتهاء الترخيص. يحق للوزارة ايقاف الترخيص واشار محمد عيسى السويدي الى انه يجوز للوزارة ايقاف الترخيص مؤقتا لمدة محدودة او الغاؤه نهائيا اذا اخل المرخص له بالالتزامات المفروضة عليه كما يجوز ايضا للوزارة الغاء الترخيص في الحالات التالية: اذا قدم صاحب الترخيص بيانات للوزارة للحصول على الترخيص او تجديده واتضح عدم صحة تلك البيانات. اذا تقاضى صاحب الترخيص او احد العاملين لديه مبلغا ماليا من العمال نظير استخدامهم داخل الدولة او توريدهم من خارج الدولة. اذا خالف المرخص له او احد العاملين لديه احكام قانون العمل او القرارات الصادرة تنفيذا له والقوانين الاخرى المعمول بها بالدولة. في حالة وفاة صاحب الترخيص وعدم رغبة ورثته من الاستمرار بالنشاط وعدم تجديد الترخيص لاكثر من 90 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص. واضاف محمد عيسى السويدي بانه ينبغي على كل صاحب ترخيص موافاة الوزارة بكشوفات دوريه بعد مرور ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص وفقا للنماذج المعده لذلك كما يجب على كل صاحب ترخيص وضع التصريح له في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه وان يحتفط بالعقود التي يوقعها مع اصحاب الاعمال والوثائق الاخرى التي تطلبها الوزارة وذلك لغرض مراقبة احكام هذا القرار عن طريق مفتشي العمل الذين تنيط بهم الوزارة القيام بتلك المراقبة. واشار الى ان كل من يمارس عمل التوسط للاستقدام او توريد عمال دون ترخيص وكل من خالف نصا من نصوص هذا القرار او استغل موافقة الوزارة استغلالا غير مشروع او قدم بيانات او مستندات غير صحيحة في سبيل الحصورل على الترخيص تسري في شأنه احكام العقوبات المنصوص عليها في الباب (11) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته. كتب - عماد عبد الحميد

Email