أصدر قانون استيراد وتصدير الخردة العسكرية: مكتوم يعتمد اللائحة التنظيمية لمجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اللائحة التنظيمية لمجلس ادارة هيئة كهرباء ومياه دبي كما اصدر سموه قانون استيراد وتصدير الخردة العسكرية . وتنص اللائحة التنظيمية لمجلس ادارة الهيئة على ان يباشر المجلس وينفذ اي اعمال او مشروعات تتصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بتحقيق اغراض الهيئة وذلك على اسس تجارية استثمارية وله في سبيل ذلك ان يبرم اية عقود او اتفاقية لازمة ومشروعة. وتضمنت اللائحة التي صادق عليها سموه اختصاصات مجلس الادارة حيث يتولى اقرار مشروعات الموازنات السنوية التقديرية واقرار الخطط والبرامج لخدمات الكهرباء والماء والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم لتحقيق هذه الخدمات والاشراف على متابعة تنفيذها كما يختص بتحديد اسعار الكهرباء والماء وشروط تقديمها للجمهور على ان يقترن ذلك بموافقة الحاكم واصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الادارية والمالية والفنية والاشراف على تنفيذها. واقرار الهياكل التنظيمية للهيئة اضافة الى اصدار الانظمة المتعلقة باستخدام العاملين في الهيئة وتحديد شروط استخدامهم وحقوقهم وواجباتهم. واقتراض الاموال من اية جهة كانت وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية شريطة الحصول على موافقة الحاكم المسبقة على ذلك. وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم. واقرار الحسابات الختامية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية. الاجراءات الخاصة باجتماعات المجلس وحددت اللائحة الاجراءات الخاصة باجتماعات المجلس حيث يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر, وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه. ويتم النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور خمسة من اعضاء المجلس على الاقل على ان يكون بينهم الرئيس او نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه في حالة غيابه. ويكون اي قرار بالتمرير موقعا عليه بالموافقة من جميع اعضاء المجلس صحيحا ونافذ المفعول كما لو كان قد اتخذ في اجتماع للمجلس دعي اليه وعقد حسب الاصول. وتدون محاضر اجتماعات المجلس ولجانه الفرعية في دفاتر يعدها المجلس لذلك الغرض, ويوقع على كل محضر رئيس المجلس او رئيس اللجنة, او من يفوضه المجلس ووفقا لمقتضى الحال. ويجب على اي عضو من اعضاء المجلس تكون له منفعة خاصة في اية معاملة او مسألة مطروحة على المجلس لاعتبارها والموافقة عليها وتتعارض مع مصالح الهيئة ان يخطر المجلس بهذه المنفعة, ويجب ان تدون في محضر الاجتماع ولا يجوز لهذا العضو التصويت على القرار الخاص بهذه المعاملة او المسألة المعنية. شغل منصب العضوية وخلوه كما حددت اللائحة مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات ويخلو منصب العضوية في حالة وفاة العضو او تقديم الاستقالة كتابة او العزل من قبل الحاكم او في حالة عدم لياقة العضو الصحية او عجزه لأي سبب عن اداء مهامه كعضو او في حالة تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس لخمس جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس او في حالة الادانة بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة او في حالة قيام العضو بالاشتراك في اي عمل من شأنه منافسة الهيئة بغرض تحقيق ربح, ومع ذلك لا يتخلى العضو عن منصبه لمجرد كونه عضوا بمجلس ادارة شركة اخرى ابرمت عقدا مع الهيئة او باشرت عملا معها, الا انه في هذه الحالة لا يجوز للعضو التصويت فيما يتعلق بهذا العقد او العمل. كما نصت اللائحة على جواز تشكيل لجان فرعية دائمة او مؤقتة من قبل المجلس لمساعدته في اداء مهامه ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحيتها, كما يجوز له ان يفوضها ببعض صلاحياته وفق ما يراه مناسبا. المدير العام وحول صلاحيات المدير ذكرت اللائحة انه يتولى الادارة التنفيذية للهيئة مدير عام يعين بقرار من المجلس. ويحدد قرار التعيين صلاحيات وراتب وشروط خدمة المدير العام. ويقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ اللوائح والانظمة وقرارات المجلس وتصريف شؤون الهيئة, وتمثيلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها, وذلك في الحدود المقررة بموجب انظمة الهيئة والصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة. ونصت اللائحة على ان يتقيد المجلس بالسياسة العامة للحكومة ويلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة يصدرها الحاكم في هذا الشأن. قانون استيراد وتصدير الخردة العسكرية كما أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون استيراد وتصدير الخردة العسكرية. وينص القانون على حظر استيراد أية خردة عسكرية إلا إذا كانت مرفقة من مصدرها بشهادة خلو من المتفجرات الحية صادرة من سلطة رسمية مختصة. كما يحظر تصدير أية خردة عسكرية ما لم تكن مرفقة بشهادة خلو من المتفجرات الحية صادرة من قيادة شرطة دبي. وينص القانون على حصول مستوردي ومصدري الخردة العسكرية على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية ولاتصدر هذه الرخصة الا بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من قيادة شرطة دبي. كما نص على انه لايجوز تفريغ حمولة أية وسيلة نقل بحرية أو جوية أو برية من الخردة العسكرية إلا إذا كانت مرفقة بشهادة خلو من المتفجرات الحية وإلا فتعاد إلى مصدرها وتلزم وسيلة النقل بالمغادرة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحرر شهادة خلو الخردة العسكرية من المتفجرات لغايات التصدير وفقا للنموذج الملحق بهذا القانون أو متفقة في تفاصيلها مع هذا النموذج لغايات الاستيراد. وفي جميع الاحوال تكون هذه الشهادة صالحة ومقبولة لمدة شهر واحد من تاريخ اصدارها. وعلى المستورد في حالة عثوره على أية خردة عسكرية في الشحنة المرسلة اليه, ابلاغ شرطة دبي فورا, وعدم بيعها أو التصرف فيها بأي شكل وذلك لحين اتمام الفحص وإزالة الصفة العسكرية عنها او اتخاذ أي اجراء آخر بشأنها. ونص القانون على أنه يجوز بأمر من قائد عام الشرطة أو من يفوضه تفتيش وفحص أية خردة عسكرية سواء لدى استيرادها أو تصديرها أو في مكان تخزينها, وفي هذه الحالة فان على مستورد الخردة أو مصدرها أو من يملكها في مكان تخزينها دفع نفقات التفتيش والفحص بمعدل الف درهم للفرد الواحد لكل ثماني ساعات عمل. ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون لدى ادانته بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر, أو بغرامة لاتزيد على عشرين ألف درهم, أو بكلتا العقوبتين. ويجوز للمحكمة أن تقرر بالاضافة الى العقوبة مصادرة الخردة العسكرية. كما نص القانون على أن يصدر قائد عام شرطة دبي النظم واللوائح المنفذة لهذا القانون. وعلى السلطات الرسمية - كل فيما يخصه ــ تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

Email