مدير إدارة الصحة ببلدية دبي: تحصيل ضمانات مالية للادخال المؤقت للمواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس سالم مسمار مدير ادارة الصحة ببلدية دبي ان صدور الامر المحلي الخاص بشأن تحصيل ضمانات مالية على الادخال المؤقت للمواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية, والذي اعتمده سمو رئيس البلدية مؤخرا سيعمل على تنظيم وتقنين النظام الخاص بادخال المواد الغذائية وسيؤدي الى وضع ضوابط داخلية للجهات المالية والصحية بالبلدية والخارجية للجهات الرقابية, وذلك لمنع التلاعب وضمان عودة المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية الى بلد المنشأ او ضمان اتلافها. وحول خلفيات صدور القرار, قال مسمار ان جميع المواد الغذائية التي تدخل الامارة يتم الكشف عليها وفحصها من قبل الاقسام المختصة ببلدية دبي في جميع المنافذ والتأكد من مطابقتها لجميع الشروط الصحية والمواصفات المنصوص عليها في التشريعات الصادرة من البلدية في مجال الرقابة على الاغذية. كما يتم التأكد من المرفقات الصحية المسندة والشهادات الصحية, فاذا كانت مطابقة للشروط الصحية واستوفت جميع الشروط اللازمة فانه يتم الافراج عنها والسماح لها بالدخول اما اذا كانت هناك مخالفة في اي بند من بنود المواصفات والشروط الصحية واثبتت التحاليل والفحوصات المخبرية وجود ملوثات بنسب اعلى من الحدود المسموح بها وفق المواصفات المحلية, فانه يصدر قرار من ادارة الصحة باعادة تصدير الشحنة الى بلد المنشأ او اتلافها. واضاف ان صدور قرار العودة او الاتلاف يحتاج الى فترة زمنية... وبالتالي فان هناك ضرورة لضمان سرعة قيام الشركة باعادة تصدير الشحنة وعودتها الى بلد المنشأ وعدم التحايل لايصالها الى اي بلد آخر... وبالتالي فان الضمان البنكي يعتبر وسيلة لحماية الافراد والتأكد عن طريق ميناءي الخروج والدخول واثبات الشركة لذلك عن طريق ابراز المستندات التي تثبت دخولها ميناء بلد المنشأ بجميع تفاصيل الشحنة. واشار الى ان الضمان البنكي لا يتجاوز مبلغ 50 الف درهم, يتم اعادتها بعد ثبوت عودة الشحنة, وذلك لضمان سرعة الاجراءات التي ينبغي ان تقوم بها الشركات لاعادة المواد الغذائية غير المطابقة للشروط. واكد مسمار ان الغرض من الامر المحلي هو ضبط النظام القائم في هذا الشأن بطريقة مقننة. وينص الامر المحلي الذي صدر في مواده الست التي تضمنها على ان يحصل على الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة بتجارة المواد الغذائية الراغبة في ادخال شحنتها من المواد غير المطابقة للشروط الصحية الى امارة دبي ادخالا مؤقتا لغاية اعادة التصرير او الاتلاف ضمانا ماليا مستردا لا تتجاوز قيمته خمسين الف درهم للشحنة الواحدة وان يكون ادخال الشحنة المشار اليها في المادة السابقة بموجب تصريح يصدر من ادارة الصحة العامة بالبلدية بعد قيام الشركة او المؤسسة المعنية بايداع الضمان المالي المقرر لدى الادارة المالية. كما ينص الامر على ان يصادر مبلغ الضمان المالي لحساب خزينة البلدية اذا لم تبادر الشركة او المؤسسة المعينة الى اعادة تصدير الشحنة الغذائية خارج الامارة او اتلافها طبقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن لدى البلدية وذلك خلال مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من تاريخ صدور التصريح. كتب: سامي الريامي

Email