أصدرتها وزارة العدل : فتوى بشأن العلاوة الزوجية للموظف او الموظفة الحاصلين على بعثة دراسية

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف فتوى بشأن مدى استحقاق الموظفة طالبة البعثة لصرف علاوة زوجية عند مرافقة زوجها معها, وقد تضمنت الفتوى المبادىء القانونية الآتية: ـ تتحدد المخصصات المالية لطالب البعثة وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزارء رقم (5) لسنة 1984 في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984 في شأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية . ــ اذا حصل طالب البعثة على اجازة دراسية براتب فلا يستحق والحالة هذه سوى ما نص عليه القرار سالف الذكر في الفقرة الثانية. ـ علاوة الزوجية المخصصة لمرافقة الزوج لزوجته او الزوجة لزوجها لا تستحق الا ذا كانت الاجازة الدراسية بدون راتب. صرح بذلك الدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع, واضاف بأنه ورد الى ادارة الفتوى والتشريع كتاب من احدى الجهات الحكومية في الدولة تفيد فيه بأن احدى الموظفات لديها حصلت على اجازة دراسية براتب ثم حصل زوجها على اجازة بدون راتب لمرافقة زوجته. ومن ثم ثار التساؤل لديهم عن مدى استحقاق الموظفة طالبة البعثة لصرف علاوة زوجية عن مرافقة زوجها معها, وردا على ذلك افادت ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ان الثابت من الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984 في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية ان المادة (3) منه تنص على ان يستحق طالب البعثة الذي ترافقه زوجته كما تستحق طالبة البعثة التي يرافقها زوجها حسب الاحوال واولادهما بالاضافة الى المخصصات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار مايأتي: اولا: اذا كانت الزوجة (او الزوج) غير حاصلة على بعثة او مساعدة دراسية او حاصلة على اجازة دراسية بدون راتب. 1 ــ 50 % من قيمة الراتب الشهري لطالب البعثة للاقامة معه في بلد الدراسة. 2 ـ تذكرة سفر بالدرجة السياحية للزوجة او الزوج والاولاد الذين تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة وذلك لمرة واحدة كل عام دراسي ذهابا وايابا من مقر الاقامة الى بلد الدراسة. 3 ــ نفقات التأمين الصحي او مصروفات العلاج والادوية للزوجة المرافقة اوالزوج حسب الاحوال والاولاد دون سن الثامنة عشرة وفقا لما هو منصوص عليه في البند رقم (8) من المادة الثانية من هذا القرار. 4 ــ الرسوم الدراسية للزوجة (او الزوج) حسب الاحوال والاولاد على ان يكونوا في سن التعليم من المستوى الابتدائي فما فوق وحتى الثانوية العامة. ثانيا : اذا كانت الزوجة (او الزوج) حاصلة على بعثة او مساعدة دراسية او اجازة دراسية براتب. يستحق طالب البعثة تذاكر السفر ونفقات التأمين الصحي او العلاج المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (اولا) من هذه المادة كما يستحق الرسوم الدراسية الواردة في البند (4) للاولاد فقط...الخ. ويتضح من النص المتقدم انه اذا كانت الزوجة حاصلة على بعثة او مساعدة دراسية او اجازة دراسية براتب فانها تستحق فحسب عن زوجها كلا من تذاكر السفر ونفقات التأمين الصحي او العلاج المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (اولا) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1985 المشار اليه, ويترتب على ذلك القول بعدم استحقاق الموظفة المذكورة علاوة الـ 50% المنصوص عليها في البند (1) من (اولا) من المادة 3 من القرار المنوه عنه. ومن حيث انه تطبيقا لذلك فان الموظفة المعروضة حالتها تستحق فحسب عن زوجها كلا من تذاكر السفر ونفقات التأمين الصحي اوالعلاج المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (اولا) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1985 المشار اليه. الرأي القانوني ترى ادارى الفتوى والتشريع ان الموظفة المعروضة حالتها تستحق فسحب عن زوجها كلا من تذاكر السفر ونفقات التأمين الصحي اوالعلاج المنصوص عليها في البندين (2) و 3)

Email