أربعة قرارات لمجلس الوزراء أصدرها مكتوم بن راشد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أربعة قرارات لمجلس الوزراء , الأول يقضي بإدارة شؤون الحج والعمرة والثاني بتشكيل لجنة دائمة لتنسيق الحج والعمرة, والثالث بشأن اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة الاتحادية للبيئة بينما يختص القرار الرابع بتفاصيل لائحة شؤون موظفي هيئة الاذاعة والتلفزيون. فقد أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1998 بشأن ادارة شؤون الحج والعمرة والذي يتضمن خمس مواد تنص على انشاء ادارة خاصة مستقلة لشؤون الحج والعمرة يديرها مدير ادارة يكون عضوا في اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة وأمينا للسر. وتتولى هذه الادارة تنظيم شؤون الحج والعمرة وفق توجيهات اللجنة الدائمة كما تقوم باجراء تقويم أداء سنوي لمقاولي الحج والعمرة لمعرفة مدى تقيدهم بالألتزامات المفروضة عليهم في القواعد الخاصة بالحج وعقود مقاولة الحج والعمرة والمبرمة بينهم وبين الحجاج والمعتمرين, وتلقي شكاوهم. كما أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة دائمة لتنسيق الحج والعمرة, ويتضمن ثماني مواد تنص على تشكيل اللجنة من ممثلي الوزارات التالية: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف, وزارة الداخلية, وزارة الإعلام والثقافة, وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والشباب. ويرأس اللجنة معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف, وتحدد بقرار من معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف اختصاصات ونظام اجتماعات اللجنة المشار اليها. وأصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 باللائحة المالية والمحاسبية للهيئة الاتحادية للبىئة والذي يتضمن 43 مادة تنظم كافة الامور الخاصة بميزانية الهيئة وشروط نقل المبالغ المالية من الابواب المخصصة للصرف بالميزانية, وتحديد قيمة العقود قبل الاعتماد المدرج في الميزانية وشروط تسوية النفقات وصلاحيات المدير العام للهيئة في هذا الشأن, اضافة الى شروط منح السلف والأحوال التي يتم فيها ذلك واقرار النظام المحاسبي للهيئة. وأصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1998 باصدار لائحة شؤون موظفي هيئة الاذاعة والتلفزيون ويتضمن القرار مادتين المادة الاولى تنص على ان يعمل باحكام لائحة شؤون موظفي هيئة الاذاعة والتلفزيون ويسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة احكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له. وتنص المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من أول يناير الجاري. أما اللائحة فتتضمن 152 مادة تنظم كافة الوظائف والدرجات والرواتب بالهيئة, اضافة الى نصوص للعقود الخارجية والداخلية وشروط كل عقد ومميزاته للمتعاقدين. وتمنح اللائحة الموظف بالهيئة بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 2000 درهم شهريا وفقا للقواعد التي يقرها مجلس ادارة الهيئة. أبوظبي - البيان

Email