حدد سوق أبوظبي الموظفين الممنوعين من التداول على أسهم شركاته وذلك في بيان نشره أمس رداً على الاستفسارات التي وردت بشأن تداولات الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية في الشركات المدرجة والموظفين غير المطلعين وذلك في فترات المنع المنصوص عليها في المادة (14) من نظام الهيئة.

وحدد سوق أبوظبي فئة معينة للتداول وهي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة وحظر عليهم التداول على الورقة المالية للشركة سواء بأنفسهم أو بواسطة غيرهم في الفترات الواردة بالمادة (14) منه، وهذه الفئة افترض فيها المشرع أنهم مطلعون على المعلومات الداخلية بالشركة.

أما غير هؤلاء من موظفي الشركة غير المطلعين فغير مخاطبين بنص المادة (14) سالفة البيان، ولا يسري عليها الحظر على التداول في الفترات المذكورة بها، وإنما يظلون مخاطبين بالمادة (38) من القانون رقم (4) لسنة 2000 والمادة (17) من نظام الإدراج، ومن ثم يلتزمون بالحصول على موافقة السوق قبل إجراء أية عمليات تداول في الأوراق المالية للشركة.