أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فرض رسم مقداره 5 دراهم على كل مسافر عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، يسمى «رسم خدمات أمن وسلامة المسافرين»، تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحصيله مباشرة أو من خلال أطراف أخرى، وأشار القرار إلى البدء في تحصيل هذا الرسم بعد ستين يوماً من صدوره. واستثنت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 الذي صدر في 29 مايو 2011 ونشر بالجريدة الرسمية عدد يونيو الماضي، أربع فئات من دفع الرسم وهي: الأطفال الذين لم تتعد أعمارهم السنتين، وأفراد طاقم الطائرة، والمسافرون الذين لا تكون دولة الإمارات هي وجهتهم الرئيسية (ركاب الترانزيت) والمسافرون على الرحلات المستمرة (خلال 24 ساعة من الوصول).

كما أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم (17) لسنة 2011 بشأن تحديد السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة، تسري أحكامه على الموظفين المعينين بموجب عقود خاصة على الوظائف العليا في الوزارات، والجهات الاتحادية، ويستثنى من أحكام هذا القرار وفق المادة الثانية، الموظفون بالوزارات والهيئات الاتحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها، وذلك في حدود ما نصت عليه.