أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، والذي يحظر نشر «أي مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية بأي وسيلة كانت».

وحظر المرسوم الذي صدر أمس وبثته وكالة الأنباء السعودية، التعرض بالإساءة أو التجريح إلى مفتي عام السعودية أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة أو إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين أو تشجيع الإجرام أو الحث عليه أو نشر ما يضر بالشأن العام في البلاد.

وحظر المرسوم كذلك نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما وفوض للوزارة المختصة «عند الاقتضاء» سحب أي مطبوعة دون تعويض إذا تضمنت أيا من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها، كما نص على تشكيل لجنة ابتدائية «أو أكثر» برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية تختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بهذا الجانب. إضافة إلى تشكيل لجنة استئنافية للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطعن.

وفي ما يتعلق بالعقوبات نص المرسوم: «بمعاقبة المخالفين بغرامة لا تزيد على ‬500 ألف ريال على أن تضاعف إذا تكررت المخالفة أو إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية أو عنهما معا أو إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير أو نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة.