أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم (2) لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي.
وحددت المادة الأولى من المرسوم بعدم وجود أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 25 في المئة من متوسط أجر المثل، و5 في المئة إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 26 إلى 35 في المئة من متوسط أجر المثل، و10 في المئة إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 36 إلى 45 في المئة من متوسط أجر المثل، و15 في المئة إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 46 وحتى 55 في المئة من متوسط أجر المثل، و20 في المئة إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة تزيد على 55 في المئة من متوسط أجر المثل.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والذي تضمن تحديد مهام وصلاحيات الدائرة، والأنشطة الدينية والخيرية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي، وقواعد عمل المؤسسات الخيرية في إمارة دبي، وكذلك تحديد مصادر الموارد المالية الخاصة بالدائرة. وفصل القانون مهام دائرة الشؤون الإسلامية واختصاصاتها، حيث أوكل القانون للدائرة مهمة رســم السياسة العامة في ما يخص الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، وكذلك مهمة نشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في المجتمع، إضافة إلى مراجعة المصاحف الشريفة والمطبوعات والكتب الدينية والتسجيلات والتصريح بتداولها والإشراف على طبعها وتوزيعها في الإمارة.
