أكدت هيئة الصحة في أبوظبي على شركات الضمان الصحي والمؤسسات الصحية والصيدلانية العاملة في إمارة أبوظبي بضرورة الالتزام بأحكام الفصل العاشر من القانون الاتحادي رقم (4 /1984) في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وذلك فيما يتعلق بوجوب الالتزام بالأسعار المحددة للأدوية والمستلزمات الطبية من قبل اللجنة المختصة بوزارة الصحة وعدم تجاوز هذه الأسعار بالزيادة أو النقصان، مشيرة إلى أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لقانون الصيدلة وفق ما قضت به المادة الخامسة والثمانون من القانون.
وقال زيد السكسك مدير عام الهيئة المهندس الذي أصدر تعميما في هذا الشأن لمدراء شركات التأمين ومقدمي خدمات العلاج الطبي ومدراء شركات الأدوية والصيدليات، أن المطالبة بالالتزام بالتسعيرة الدوائية المعتمدة يأتي انطلاقا من دور الهيئة الرقابي المقرر لها في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي بموجب أحكام القانون المحلي رقم (23 /2005) ولائحته التنفيذية بشأن الضمان الصحي.
ويحظر القانون الاتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية تداول أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو أغذية أطفال مستوردة إلا بعد تسجيها في الوزارة، كما يوجب تسجيل كل شركة أدوية ترغب في تسويق منتجاتها في الدولة، كما يوجب إعادة تسجيل كل دواء أو مستحضر صيدلاني جرى تعديل مكوناته، فيما تخول المادة الرابعة والستين من القانون وزير الصحة باعتماد تسجيل أيه شركة أدوية أو أي دواء أو مستحضر صيدلاني ثبتت صلاحيته للتداول وكذلك تحديد سعر أي دواء أو مستحضر صيدلاني وكذلك إعادة النظر في السعر السابق.
كما أوجب القانون الاحتفاظ بعينات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تقوم المكاتب العلمية بالتعريف بها وأن تمسك سجلا بهذه العينات مختوما بخاتم الوزارة على أن تمهر كل عينة منها بما يفيد كونها مجانية وغير مصرح بها.
وفي وقت سابق حذرت الهيئة بعض الأطباء ومخصي الرعاية الصحية في الإمارة من بيع عينات الأدوية التي يحصلون عليها من مندوبي شركات الأدوية لمرضاهم.
وقالت إن مفتشي الهيئة لاحظوا خلال جولاتهم التفتيشية أن بعض مختصي الرعاية الطبية يقومون ببيع هذه الأدوية التي يحظر قانون الصيدلة بشدة بيعها للمرضى.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة