الصحة تبدأ تطبيق قرار الفحص الطبي للوافدين الثلاثاء المقبل

الصحة تبدأ تطبيق قرار الفحص الطبي للوافدين الثلاثاء المقبل

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ وزارة الصحة اعتبارا من الثلاثاء المقبل الأول من يونيو تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة. وسيقتصر إجراء الفحوصات على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

وقال معالي حميد القطامي وزير الصحة ان القرار سيبدأ تطبيقه اعتبار من الثلاثاء المقبل بشكل تدريجي وستكون الأشهر الثلاثة الأولى بمثابة مرحلة تجريبية يتم بعدها تحليل ودراسة الأمور المتعلقة بالقرار لتعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف إن وجدت تمهيدا للتطبيق الفعلي. وأوضح معاليه أن الرسوم التي تم تحديدها في القرار وسيتم استيفاؤها لشهادة الخلو من الأمراض الرئيسية التي تشكل خطرا على الصحة العامة وتشمل الدرن الرئوي والايدز وفيروس الكبد الوبائي «ب وج» والجذام والزهري تبلغ 250 درهما مع إلزامية وجود بطاقة صحية سارية المفعول أو تأمين صحي معتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية.

وأضاف أن الرسوم التي سيتم استيفاؤها للفحوصات الإضافية للفئات الخاصة ومنها فحص الحمل برسم 50 درهما وفحص البراز برسم 50 درهما والجرعة الأولى من تحصين الالتهاب الكبدي البائي برسم 50 درهما على أن تكون الجرعتان الثانية والثالثة من تحصين الالتهاب الكبد البائي مجانية. وأشار القطامي إلى أن القرار حدد أيضا رسوم التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص بـ 200 درهم، وبطاقة المندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها على عشرة أفراد للمندوب المواطن بـ 500 درهم لمدة ثلاث سنوات، وللمندوب الوافد بـ 1000 درهم. وتضمن القرار 12 مادة هي:

المادة 1: تطبق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات للعمل أو الإقامة وذلك دون الإخلال بأي تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية.

المادة 2: يخضع جميع الوافدين للدولة لغرض العمل أو الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار ويشترط لمنح الإقامة أو تجديدها لجميع الفئات دون استثناء خلو طلب العمل أو الإقامة من الأمراض التالية:

* مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) على أن يتم عمل الفحوص الأولية والتأكيدية للحالات الايجابية.

* ذمرض التهاب الكبد الفيروسي (ب) ويشترط لمنح الإقامة الخلو من فيروس التهاب الكبد البائي.

* مرض التهاب الكبد الفيروسي (ج) ويشترط لمنح الإقامة الخلو من المرض بعد إجراء الفحوصات الأولية والتأكيدية للحالات الايجابية .

* الأمراض الصدرية وتشمل مرض الدرن الرئوي النشط ومرض الدرن القديم ومرض التدرن خارج الرئة كالارتشاح الرئوي التدرني والتهاب الغدد الليمفاوية التدرني.

* مرض الجذام، على أن يقرر اختصاصي الأمراض الجلدية الخلو من المرض في الحالات المشتبه بها.

المادة 3: تخضع جميع الفئات لفحص الزهري الأولي ويتم تأكيد الفحص للحالات الايجابية بعمل الاختبار التأكيدي ولا يتم إصدار شهادة الخلو من الأمراض إلا بعد اخذ العلاج والتأكد من الشفاء.

المادة 4: إضافة للفحوص الطبية المقررة في المادتين (2 و3)، يخضع كافة العاملين بالأغذية وخدم المنازل لفحص إكلينيكي وفحص للبراز لتأكيد خلوهم من الأمراض الطفيلية والأمراض البكتيرية المعدية قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض. وتخضع العاملات في المنازل (كالخادمات والمربيات والسائقات وغيرهن) لعمل فحص للحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض ويترك للكفيل الخيار باستخدامها في حال ثبوت حملها بعد إقراره كتابيا بالعلم.

المادة 5: تخضع جميع الحالات الايجابية للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية، تشمل هذه الإجراءات إبعاد جميع الحالات الايجابية للفئات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات وفقا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981.

المادة 6: يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

المادة 7: يشترط للحصول على شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة استخراج بطاقة صحية سارية المفعول أو الاشتراك في التأمين الصحي المعتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية.

المادة 8: تكون شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ولا يؤخذ بها للحصول على الإقامة بعد مضي تلك المدة إلا بعد تجديدها.

المادة 9: تقوم وزارة الصحة بإنشاء سجل للفحص الطبي تسجل به بيانات المفحوصين وفقا لهذا القرار على أن يتم عمل إحصاء شهري وسنوي بأعداد المفحوصين غير اللائقين طبيا وفق الجنسية والعمر والجنس والمهنة ودولة البلد الأصلي للوافد ونوع المرض.

المادة 10: تُحصَّل الرسوم المتعلقة بأحكام هذا القرار وفقاً للجدول المرفق.

المادة 11: يجوز لوزير الصحة دون الإخلال بالضوابط والمعايير المحددة في هذا القرار، إقرار نظام الفحص الطبي في البلد الأصلي للوافدين إلى الدولة وفق النظام المعتمد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إجراء الفحص الطبي فور القدوم للدولة وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.

طالب مسؤول في وزارة الصحة بضرورة فحص العمالة الوافدة قبل قدومها إلى الدولة من الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض السل «التدرن» ونقص المناعة المكتسبة الايدز وكذلك الأمراض المزمنة التي تشكل عبئا على الجهات الصحية نظرا لارتفاع كلفة علاجها.

كما طالب المسؤول بضرورة تفعيل برنامج فحص العمالة الوافدة للدولة والذي تبنته دول الخليج منذ سنوات عدة. وأشار إلى أن دول الخليج لديها اتفاقيات مع عدد من المراكز الصحية المعتمدة في عدد من الدول الآسيوية وتشترط على جميع العمالة الآسيوية الوافدة إحضار رسالة تفيد خلو العامل من الأمراض التي تتطلبها دول المجلس.

وأوضح أن نسبة انتشار مرض السل بين المواطنين وصلت عام 2005 إلى 62 حالة مقارنة مع 57 حالة في العام 2004 لافتا إلى أن نسبة انتشار مرض (البصاق الايجابي) في الهند حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2003 وصلت إلى 75 لكل مئة ألف نسمة وفي اندونيسيا 128 حالة لكل مئة ألف نسمة من السكان.

وفي بنغلاديش 111 حالة لكل مئة ألف نسمة وإثيوبيا 155 لكل مئة ألف نسمة والفلبين 133 لكل مئة ألف نسمة وباكستان 82 حالة لكل مئة ألف نسمة إضافة إلى دول أخرى يصل عددها إلى 22 دولة تصنف على أنها الأعلى عالميا في انتشار مرض السل، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق إجراءات فحص العمالة الوافدة للدولة.

وأشار إلى أن تكلفة علاج مريض السل تتراوح بين 35 إلى 60 دولاراً في المراحل الأولى للإصابة من المرض ولكن في حال مقاومة الجسم للمضادات الحيوية فان التكلفة قد ترتفع من 60 ألفاً إلى 300 ألف دولار للمريض الواحد لافتا إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص في الإبلاغ عن الحالات التي يتم اكتشافها سواء بين المواطنين أو المقيمين محذرا من أن الطبيب قد يعرض نفسه للمسؤولية التي ينص عليها قانون الأمراض المعدية لعام 1982.

وعلى الفور قال مسؤول في الوزارة ردا على هذا الطرح بان الشهادات التي يتم إحضارها من الخارج وخاصة من بعض الدول غير موثوق بها ولا يمكن الاعتماد عليها لأنه من السهل تزويرها وتجارب بعض الدول الخليجية اثبت فشل هذه التجربة.

إنجاز المعاملات

3000

افتتحت وزارة الصحة مركزا نموذجيا لفحص العمالة بالشارقة، يعمل بتقنيات حديثة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات لتصل إلى 3000 معاملة يومياً. وستخصص الوزارة مبنى مركز الطب الوقائي في منطقة الغبيبة لموظفي الدولة ولفئة خدم المنازل، بالإضافة إلى أنه سيتم تخصيص قسم خاص للشخصيات المهمة، وسيتم افتتاح مراكز جديدة حسب الحاجة لها.

وسيقوم المركز بفحص العمالة الوافدة من حيث إجراء الفحوصات الطبية واللياقة الصحية للعمال القادمين للعمل في الدولة أو الراغبين في تجديد الإقامة. وتحتل إمارة الشارقة المرتبة الثالثة في عدد العاملين فيها وذلك نتيجة المشاريع العمرانية والصناعية الكبيرة التي تشهدها.

وقف البلديات

بدأت وزارة الصحة مؤخرا بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 وقرار المجلس الوزاري رقم 102/ 2 لسنة 2007 الخاص بفحص العمالة الذي يقضي بأن تكون وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن فحص العمالة في الإمارات الشمالية ووقف البلديات عن إجراء تلك الفحوصات.

وقال الدكتور علي بن شكر مدير عام وزارة الصحة بأنه تم بموجب هذا القرار وقف بلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة من إجراء تلك الفحوصات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي خول الوزارة بوضع الضوابط والمعايير التي تنظم إجراءات فحص العمالة الوافدة.

تعليمات

توحيد أسس ومعايير برنامج فحص العمالة الوافدة

أصدر المجلس الوزاري للخدمات قراراً بشأن تنظيم العمل في برنامج فحص العمالة الوافدة بالدولة، وطلب من وزارة الصحة وضع أسس ومعايير وضوابط موحدة للبرنامج. وقد قامت وزارة الصحة بتشكيل فريق عمل داخل الوزارة يتولى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لمراجعة النظم والضوابط المتعلقة بأنشطة فحص العمالة الوافدة، ووضع ضوابط جديدة لمراقبة وتنظيم العمل للجهات الصحية التي تقوم بفحص العمالة الوافدة بما فيها مؤسسات القطاع الخاص.

وحددت الوزارة النماذج المعتمدة لاستصدار شهادة الخلو من الأمراض، والإجراءات الفنية والإدارية المتبعة في مراكز الفحص، وكذلك الإجراءات المالية والنظام الالكتروني المستخدم في تحصيل الرسوم، إضافة إلى بيانات وإحصائيات غطت 10 سنوات ماضية حول أنشطة فحص العمالة الوافدة في الدولة.

وقال الدكتور علي بن شكر مدير عام وزارة الصحة بان الوزارة قامت وبناء على توجيهات معالي حميد القطامي وزير الصحة بتشكيل فريق عمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يؤكد على أهمية توحيد الأسس والمعايير الفنية لبرنامج فحص العمالة الوافدة، وتحديد الجهات المخولة باستصدار شهادة اللياقة الصحية تحديداً دقيقاً، واستبعاد بعض المؤسسات غير المعنية بالبرنامج والتي تم مخاطبتها رسمياً بهذا الشأن.

دبي ـ عماد عبد الحميد

Email