وثيقة لـ«العموم البريطاني» بشأن الحركات الإرهابية حول العالم

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر عن مكتبة مجلس العموم البريطاني، أخيراً، وثيقة حملت عنوان المنظمات الإرهابية المحظورة. وقد استهلتها الكاتبتان سامنثا غوديك وسالي ليبسكومب بسلسلة تساؤلات عن نوع المنظمات المحظورة، وتعريف الإرهاب والمنظمة والعوامل السياسية المرعية.

أما في نوع المنظمات المحظورة، فقد تصنف وزارة الداخلية بموجب قانون العام 2000 المنظمة على أنها إرهابية إذا كانت تعتقد أنها «ضالعة في الإرهاب»، بما يعني أنها تقوم بارتكاب أو المشاركة في أعمال إرهابية، أو تعدّ لأعمال إرهابية، أو تروّج أو تشجع على الإرهاب، أو ضالعة فيه.

ويرد في البند الأول من القانون تعريف للإرهاب ينص على أنه يرادف الاستخدام أو التهديد بالإقدام على عمل ينطوي على ممارسة العنف ضد الآخر، ويتضمن إلحاق أضرار بالغة بالممتلكات، وتعريض حياة الأشخاص للخطر، والتسبب بخطر حقيقي على الصحة أو السلامة العامة، أو يكون الهدف منه التدخل الخطير أو خرق نظام إلكتروني ما.

تعريف

ولا بدّ أن يكون الاستخدام أو التهديد بالإقدام على عمل عنيف موجه ضد الحكومة أو ضد منظمة حكومية دولية أو بهدف ترهيب العامة أو جزء من العامة بهدف تأييد قضية سياسية، دينية، عرقية أو إيديولوجية.

أما «المنظمة» وفق القانون، فتعرف على أنها أي تنظيم أو تجمع أشخاص. ويشير البروفيسور كلايف ووكر إلى أن التعريف فضفاض بما يكفي لضم مجموعات من الأشخاص من أصحاب المصالح المشتركة، و«سوء التنظيم الفوضوي»، وشبكات منتشرة كالقاعدة والتجمعات المتولدة ذاتياً.

وإذا ظن وزير الخارجية بأن التنظيم ضالع في الأعمال الإرهابية، فلا بدّ من ممارسة سلطته لاتخاذ القرار بشأن حظر التنظيم أو لا. ويدخل في ذلك عدد من الاعتبارات تتضمن: طبيعة ومدى نشاط التنظيم، التهديد المحدد الذي يفرضه على المملكة المتحدة، التهديد المحدد الذي يفرضه على المواطنين البريطانيين في الخارج، واتساع رقعة حضور التنظيم في المملكة المتحدة، والحاجة لدعم الأعضاء الآخرين من المجتمع الدولي في الحرب العالمية على الإرهاب.

حظر بموجب قانون

دخل قانون الإرهاب للعام 2000 حيز التنفيذ في فبراير من العام 2001، ودمج القسم الثاني منه لائحتين مختلفتين من التنظيمات المحظورة، وأنشأ نظام حظر يطبق على امتداد الأراضي البريطانية. كما توسّع نطاق الحظر فسمح بحظر المنظمات الضالعة بالإرهاب على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى تلك الضالعة بممارسة الإرهاب المتصل بقضايا متعلقة بإيرلندا الشمالية.

وتعتبر المنظمة محظورة، بموجب قانون الإرهاب للعام 2000 إذا كانت مدرجة في الجدول رقم 2 من القانون، أو إذا كانت تعمل تحت المسمى عينه للمنظمة المدرجة في الجدول.

ويخول القسم الثالث من القانون وزير الخارجية إصدار أوامر بإضافة أو إزالة التنظيمات من الجدول رقم 2 أو إدخال تعديلات عليه. وتخضع تلك الأوامر للإجراء التأكيدي وتتطلب بالتالي مصادقة مجلسي البرلمان.

ووسع القسم 21 من قانون الإرهاب للعام 2006 مروحة أسس الحظر لتتضمن «التعظيم غير القانوني» للجريمة المرتكبة، أو الإعداد للإرهاب، سواء، في الماضي أو الحاضر أو عموماً. كما تشتمل على نشاطات نفذت بطريقة تربط التنظيم بأي من البيانات المتضمنة التعظيم. وتعني «البيانات» أي تواصل يخلو من الكلام ويتضمن أصواتاً أو صوراً أو الإثنين معاً. أما «التعظيم» فيعرف على أنه «أي نوع من أنواع التمجيد أو التبجيل»، ويعتبر غير قانوني إذا كان هناك أشخاص ممن قد يدركون وجوده أو قد يفسرونه على أنه تمجيد إما لسلوك تجوز محاكاته في الظروف الراهنة، أو لسلوك يوضح نوعاً من السلوك الذي يجوز محاكاته.

وتعتبر بموجب قانون الإرهاب للعام 2000 جريمة جنائية، الانتماء أو ادعاء الانتماء لمنظمة محظورة في المملكة المتحدة أو خارجها، واستدعاء الدعم لمنظمة محظورة، والتنظيم أو إدارة أو المساعدة في تنظيم وإدارة اجتماعات مع العلم أنها تدعم أو تروج نشاطات منظمة محظورة، أو يديرها شخص ينتمي أو يدعي الانتماء لمنظمة محظورة، وإلقاء خطب في الاجتماع الهدف منها تشجيع الدعم أو الترويج لنشاطات منظمة محظورة، وارتداء ملابس، أو حمل أو عرض منشورات في العلن بطريقة أو في ظل ظروف تثير الشبهات حول انتماء فرد أو دعمه لمنظمة محظورة.

العقوبات

ويرادف الحظر اندراج الأصول المالية للمنظمة في إطار الملكية الإرهابية وتصبح عرضة للتجميد أو المصادرة. وتنص العقوبات ذات العلاقة تحت القسمين 11 و12 على أن تصل العقوبة القصوى لعشر سنوات سجن و/أو دفع غرامة. أما العقوبة القصوى المنصوص عنها في القسم 13 فتصل إلى السجن لمدة ستة أشهر و/أو دفع غرامة مالية لا تتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه استرليني.

وتعمد أمانة مجموعة المراجعات الخاصة بالحظر فور إصدار القرار إلى إبلاغ الأطراف الآخرين بما في ذلك وحدة الحالات الخاصة المرتبطة بالهجرة، وأعضاء مجموعة عمل تجميد الأصول، ووحدة إحالة مناهضة الإرهاب عبر الإنترنت، وحكومات أجنبية محددة.

وعرض وزير خارجية بريطانيا الأسبق تشارلز كلارك في خضم مناقشات قانون العام 2000 لثلاث مسوغات أساسية تبين أهمية الحظر:

1- عامل ردع قوي لمنع الناس من التورط بنشاط إرهابي.

2- تشكل المخالفات طريقةً للتعامل مع بعض أنواع الدعم من المستوى المتدني للمنظمات الإرهابية.

3- يشكل الحظر مؤشراً قوياً على رفض الحكومة والشعب لكل مطالب التنظيمات بالحصول على الشرعية.

وفي سياق موازٍ أشار البروفيسور كلايف ووكر إلى أن الحظر اتسم تاريخياً بالمحدودية والقصور في مكافحة الإرهاب، معتبراً أن إلغاء المنظمات شبه العسكرية لا يتم من خلال مرسوم تشريعي، وأن الحظر يعرقل فعلياً أعمال الخرق والمراقبة للتوصل إلى تجريم المتورطين.

ويشير قانون حقوق الإنسان لكلايتون وطوملينسون إلى أن القيود الأكثر تشدداً على حقوق حرية التنظيم تتمثل بالحظر.

جماعات إرهابية حول العالم

ونشر بيان صحافي صادر عن وزارة الداخلية البريطانية معلومات مرجعية تشمل الأهداف ونبذة تاريخية، والاعتداءات المنفذة والنشاطات والتمثيل في بريطانيا لأبرز المنظمات المحظورة، وتضم: تنظيم القاعدة، الجهاد الإسلامي المصري، الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية المسلحة، الجماعة السلفية للدعوة والقتال، اتحاد شباب السيخ العالمي، بابار خالسا الدولية، حركة المجاهدين، جيش محمد، لشكر طيبة الباكستانية، نمور التاميل السريلانكية، حزب الله اللبناني، كتائب عز الدين القسّام الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، منظمة أبو نضال، جيش عدن أبين الإسلامي، حركة مجاهدي خلق، حزب العمال الكردستاني، حزب التحرر الشعبي الثوري، أرض الباسك والحرية (إيتا)، منظمة 17 نوفمبر الثورية.

وتضمنت الإضافات التي أدخلت عام 2002 كلاً من الجماعة الإسلامية (سنغافورة)، جماعة أبو سياف في الفليبين، الحركة الإسلامية في أوزباكستان، عصبة الأنصار.

واشتملت إضافات العام 2005، المجموعة الإسلامية المقاتلة بليبيا، المجموعة الإسلامية المقاتلة بالمغرب، أنصار الإسلام، الاتحاد الإسلامي (الصومالية)، اتحاد الجهاد الإسلامي المعروفة سابقاً بجماعة الجهاد الإسلامي، أنصار السنة، الحزب الإسلامي غلب الدين (أفغاني)، حركة المجاهدين علمي وجندالله، منظمة سباه صحابة أو جيش الصحابة (باكستان)، خدام الإسلام: جماعة الفرقان، حركة الجهاد الإسلامي (أفغانستان - باكستان)، حركة الجهاد الإسلامي في بنغلادش.

وضمت الإضافات على اللائحة في العام 2006: الغرباء والفرقة الناجية، جيش تحرير بلوشستان، صقور حرية كردستان. وإضافات عام 2007: جماعة المجاهدين في بنغلادش، حركة تطبيق الشريعة المحمدية (باكستان).

وأجريت تعديلات في العام 2008 على القانون تضمنت إضافة الجناح العسكري لحزب الله، بما في ذلك مجلس الجهاد وكل الوحدات المنضوية.

وأضيفت عام 2010 منظمة الشباب الصومالية للائحة، وحركة طالبان باكستان عام 2011، وحركة المجاهدين الهنود في يوليو 2012، وجماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان المعروفة بـ«أنصارو»، في نوفمبر 2012، وجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد المعروفة بـ«بوكو حرام» في يوليو 2013، ومنبر أنصار الدين المعروفة بأنصار الشريعة في المملكة المتحدة.

وأضيفت في ديسمبر 2013 إمارة القوقاز، وفي أبريل 2014 أنصار بيت المقدس، والمرابطون، وأنصار الشريعة التونسية، وألحقت في يونيو 2014 الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة بـ«داعش» للائحة، وحزب التحرر الشعبي الثوري الجبهة التركية، وكتيبة الكوثر المعروفة بأجناد الشام وجنود الرحمن المهاجرين، وكتائب عبدالله عزام، بما في ذلك سرايا زياد الجراح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة.

وأضيفت في نوفمبر 2014 كل من أنصار الشريعة في بنغازي، وأجناد مصر، وجيش الخليفة الإسلامية.

إضافات

أدرجت في اللائحة في يناير 2015 إضافات ضمت: جند الأقصى، وجند الخليفة الجزائر. وفي مارس من العام نفسه ألحقت كل من جماعة الأحرار، وشبكة حقاني.

وأزيل من لائحة المنظمات الإرهابية في مارس 2016 اتحاد شباب السيخ العالمي، في حين أضيفت إلى اللائحة في يوليو 2016 جبهة الإعلام الإسلامية العالمية، ومجاهدي إندونيسيا الشرقية. وأدرجت على اللائحة في ديسمبر من العام نفسه منظمة العمل الوطني النازية الجديدة في بريطانيا.

Email