مصر: تعديل قانون التظاهر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، أمس، على تعديلات قانون التظاهر في مجموع مواده، ولكنه أجّل التصويت النهائي عليه إلى جلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب اللازم، حيث يحتاج القانون إلى نصاب الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وتضمن المشروع تعديل المادة العاشرة من القانون، لتكون إجراءات التعامل في هذا الشأن من خلال طلب يقدمه وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يُصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية. واستند التعديل في نص المادة العاشرة على عدد من المواد الدستورية، من بينها المادة (73) والتي تنص على أن: «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه».

Email