حكم قضائي كويتي يؤكد عدم وجود قانون يجرّم «داعش» ومطالب بتشريع سريع

ت + ت - الحجم الطبيعي

في حكم قضائي بارز في الكويت، أكدت محكمة الجنايات الكويتية أنه لا يوجد قانون تشريعي يجرم تنظيم «داعش»، وأوضحت في الوقت نفسه أنه لا يجوز للقاضي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.

وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة أن هذا الحكم سيسرع في إصدار تشريع خاص بالقائمة السوداء التي ستشمل أسماء المنظمات والجماعات الإرهابية.

وكان عضو مجلس الأمة الكويتي النائب نبيل الفضل تقدم بقانون، ينص على ذلك متضمناً أسماء الجماعات الإرهابية أسوة بما حدث في العديد من دول المنطقة، إلا أنه لا يزال موجوداً في اللجنة التشريعية بمجلس الأمة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، الذي نشرته صحيفة كويتية، الذي برأت فيه كويتياً من تهمة القتال مع «داعش» في سوريا: إنه لما كان المشرع قد حظر بإصدار قانون الجزاء الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات، التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، أو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، وكان المشرع بذلك النص قد وضع قاعدة عامة تتعلق بالحظر، إلا أنه لم ينص على اعتبار جمعية أو جماعة أو هيئة ما محظورة.

واستطردت المحكمة «أيضاً فإن المشرع لم يفوض أي أداة قانونية أخرى في تحديد ذلك، ومن ثم وتطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه وإن كان المتهم قد انضم إلى ما يسمى بتنظيم (داعش)، وأياً ما كانت المبادئ التي يقوم عليها ذلك التنظيم، والتي ليست محلاً لإبداء المحكمة رأيها فيها، فإنه يكون عمل غير مجرم، ولا يجوز للقاضي الجزائي إزاء قصور النصوص التشريعية التدخل في هذه الحالة بتقرير ما إذا كانت جمعية أو جماعة أو منظمة ما محظورة من عدمه.

وأكدت المحكمة أنها لا تعول على ما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات من أن الأفعال التي اقترفها المتهم معاقب عليها في الجمهورية العربية السورية، إذ إنه مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق، ويكون ما أثاره دفاع المتهم من خلو الأوراق مما يفيد ما إذا كانت الأفعال المسندة للمتهم معاقباً عليها في القانون السوري جديراً بالقبول.

Email