مجلس الوزراء المصري يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

ت + ت - الحجم الطبيعي

 وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه، أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية، وذلك في إطار الجهود المصرية لمواجهة خطر الإرهاب.

ويعتبر القانون كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد.

وتنص المادة الثانية في القانون، على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية، تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، على أن تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد، وفق ما حددته المادة الثالثة بالقانون.

ويكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة القضائية للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.

كما نص القانون على أن تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين»، تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضى بثبوت هذا الوصف.

وحدد القانون، في مادته التاسعة، الآثار التي تترتب على اعتبار أي كيان ما على أنه كيان إرهابي، في مقدمتها حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته وتمويلاته.

Email